الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو جواز بيع هذه الكنزات ونحوها مما لا يقتصر استعماله على الوجه المحرم، بل يمكن استعماله على وجه مباح أيضًا. ولكن في حال العلم بغلبة الاستعمال المحرم على المشترين، نتحول عن أصل الجواز إلى المنع؛ لأن العبرة بالغالب.
قال الشوكاني في البحث المسفر: الظاهر من الأدلة تحريم بيع كل شيء انحصرت منفعته في محرم لا يقصد به إلا ذلك المحرم، أو لم ينحصر، ولكنه كان الغالب الانتفاع به في محرم، أو لم يكن الغالب ذلك، ولكنه وقع البيع لقصد الانتفاع به في أمر محرم، فما كان على أحد هذه الثلاث الصور كان بيعه محرّمًا ...
ومن أدلة الصورة الثانية: ما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا تبيعوا القينات، والمغنيات، ولا تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام" ومن المعلوم أن منفعة القينات لم تنحصر في الحرام، ولكن لما كان الغالب الانتفاع بهن في الحرام، جعل الشارع حكمهن في تحريم البيع حكم ما لا ينتفع به في غير الحرام؛ تنزيلاً للأكثر منزلة الكل. اهـ.
وقال في السيل الجرار: إذا كان الغالب في الانتفاع بالمبيع هو المنفعة المحرمة، فلا يجوز بيعه. اهـ. وانظر للفائدة الفتويين: 7278، 110318.
والله أعلم.