ذكر التكبير للمسبوق ببعض الصلاة
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكبر فيه من فاته بعض الصلاة، فقالت طائفة: يقضي ثم يكبر، كذلك قال ابن سيرين ، [ ص: 355 ] والشعبي ، وابن شبرمة ، ومالك وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: يكبر ويقضي، هذا قول الحسن البصري ، وروي ذلك عن عطاء .
وفيه قول ثالث، وهو: أن يكبر، ثم يقضي، ثم يكبر، روي هذا القول عن مجاهد ومكحول .
قال أبو بكر : القول الأول أحسنها.


