المسألة السابعة والعشرون
اختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=21675تكفير جاحد الحكم المجمع عليه ، فأثبته بعض الفقهاء وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الإجماع موجب للتكفير .
والمختار إنما هو التفصيل ، وهو أن حكم الإجماع إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الإسلام كالعبادات الخمس ، ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة ، أو لا يكون كذلك كالحكم بحل البيع وصحة الإجارة ونحوه ، فإن كان الأول فجاحده كافر لمزايلة حقيقة الإسلام له وإن كان الثاني فلا
[1] .
الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ
اخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=21675تَكْفِيرِ جَاحِدِ الْحُكْمِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ ، فَأَثْبَتَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَأَنْكَرَهُ الْبَاقُونَ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ إِنْكَارَ حُكْمِ الْإِجْمَاعِ مُوجِبٌ لِلتَّكْفِيرِ .
وَالْمُخْتَارُ إِنَّمَا هُوَ التَّفْصِيلُ ، وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ الْإِجْمَاعِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي مَفْهُومِ اسْمِ الْإِسْلَامِ كَالْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ ، وَوُجُوبِ اعْتِقَادِ التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ ، أَوْ لَا يَكُونَ كَذَلِكَ كَالْحُكْمِ بِحِلِّ الْبَيْعِ وَصِحَّةِ الْإِجَارَةِ وَنَحْوِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَجَاحِدُهُ كَافِرٌ لِمُزَايَلَةِ حَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ لَهُ وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَلَا
[1] .