( 4815 ) مسألة ; قال :
nindex.php?page=treesubj&link=14048_14047_14045_14014_14013_14010_14079_14078_14077_14076_14075_14074 ( ولا يرث أخ ولا أخت لأم ، مع ولد ، ذكرا كان الولد أو أنثى ، ولا مع ولد الابن ، ولا مع أب ، ولا مع جد ) وجملة ذلك ، أن ولد الأم ، ذكرهم وأنثاهم ، يسقطون بأربعة ; بالولد ، وولد الابن ، والأب ، والجد أب الأب وإن علا ، أجمع على هذا أهل العلم ، فلا نعلم أحدا منهم خالف هذا ، إلا رواية شذت عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في أبوين ، وأخوين لأم ، للأم الثلث ، وللأخوين الثلث ، وقيل عنه : لهما ثلث الباقي . وهذا بعيد جدا . فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يسقط الإخوة كلهم بالجد ، فكيف يورث ولد الأم مع الأب ، ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد ، فكيف يرثون مع الأب ، والأصل في هذه الجملة قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } . والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم . وفي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : " وله أخ أو أخت من أم " ، والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد .
( 4815 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=14048_14047_14045_14014_14013_14010_14079_14078_14077_14076_14075_14074 ( وَلَا يَرِثُ أَخٌ وَلَا أُخْتٌ لِأُمٍّ ، مَعَ وَلَدٍ ، ذَكَرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ أُنْثَى ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ ، وَلَا مَعَ أَبٍ ، وَلَا مَعَ جَدٍّ ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّ وَلَدَ الْأُمِّ ، ذَكَرَهُمْ وَأُنْثَاهُمْ ، يَسْقُطُونَ بِأَرْبَعَةٍ ; بِالْوَلَدِ ، وَوَلَدِ الِابْنِ ، وَالْأَبِ ، وَالْجَدِّ أَبِ الْأَبِ وَإِنْ عَلَا ، أَجْمَعَ عَلَى هَذَا أَهْلُ الْعِلْمِ ، فَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ خَالَفَ هَذَا ، إلَّا رِوَايَةً شَذَّتْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسِ ، فِي أَبَوَيْنِ ، وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ ، لِلْأُمِّ الثُّلُثُ ، وَلِلْأَخَوَيْنِ الثُّلُثُ ، وَقِيلَ عَنْهُ : لَهُمَا ثُلُثُ الْبَاقِي . وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا . فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْقِطُ الْإِخْوَةَ كُلَّهُمْ بِالْجَدِّ ، فَكَيْفَ يُوَرِّثُ وَلَدَ الْأُمِّ مَعَ الْأَبِ ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ وَلَدَ الْأُمِّ يَسْقُطُونَ بِالْجَدِّ ، فَكَيْفَ يَرِثُونَ مَعَ الْأَبِ ، وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } . وَالْمُرَادُ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنْ الْأُمِّ ، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَفِي قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : " وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ " ، وَالْكَلَالَةُ فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ : مَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ، وَلَا وَالِدٌ ، فَشَرَطَ فِي تَوْرِيثِهِمْ عَدَمَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ ، وَالْوَلَدُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ، وَالْوَالِدُ يَشْمَلُ الْأَبَ وَالْجَدَّ .