( 7804 ) مسألة ; قال : ( ومن اضطر إلى الميتة ، فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت ) أجمع العلماء على
nindex.php?page=treesubj&link=16906_16907_23988_531_16926تحريم الميتة حال الاختيار ، وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار .
وكذلك سائر المحرمات . والأصل في هذا قول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=115 : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } . ويباح له أكل ما يسد الرمق ، ويأمن معه الموت بالإجماع . ويحرم ما زاد على الشبع ، بالإجماع أيضا . وفي الشبع روايتان ; أظهرهما ، لا يباح . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأحد القولين
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
قال
الحسن : يأكل قدر ما يقيمه ; لأن الآية دلت على تحريم الميتة ، واستثني ما اضطر إليه ، فإذا اندفعت الضرورة ، لم يحل له الأكل ، كحالة الابتداء ، ولأنه بعد سد الرمق غير مضطر ، فلم يحل له الأكل ; للآية ، يحققه أنه بعد سد رمقه كهو قبل أن يضطر . وثم لم يبح له الأكل ، كذا هاهنا . والثانية ، يباح له الشبع .
اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=116786أن رجلا نزل الحرة ، فنفقت عنده ناقة ، فقالت له امرأته : اسلخها ، حتى نقدد شحمها ولحمها ، ونأكله . فقال : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فسأله ، فقال : هل عندك غنى يغنيك ؟ . قال : لا . قال : فكلوها } . ولم يفرق . رواه
أبو داود . ولأن ما جاز سد الرمق منه ، جاز الشبع منه ، كالمباح .
ويحتمل أن يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة ، وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال ، فما كانت مستمرة ، كحالة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الشبع ; لأنه إذا اقتصر على سد الرمق ، عادت الضرورة إليه عن قرب ، ولا يتمكن من البعد عن
[ ص: 331 ] الميتة ، مخافة الضرورة المستقبلة ، ويفضي إلى ضعف بدنه ، وربما أدى ذلك إلى تلفه ، بخلاف التي ليست مستمرة ، فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل له . والله أعلم .
إذا ثبت هذا ، فإن الضرورة المبيحة ، هي التي يخاف التلف بها إن ترك الأكل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا كان يخشى على نفسه ، سواء كان من جوع ، أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي ، وانقطع عن الرفقة فهلك ، أو يعجز عن الركوب فيهلك ، ولا يتقيد ذلك بزمن محصور .
( 7804 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : ( وَمَنْ اُضْطُرَّ إلَى الْمَيْتَةِ ، فَلَا يَأْكُلْ مِنْهَا إلَّا مَا يَأْمَنُ مَعَهُ الْمَوْتَ ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=16906_16907_23988_531_16926تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ حَالَ الِاخْتِيَارِ ، وَعَلَى إبَاحَةِ الْأَكْلِ مِنْهَا فِي الِاضْطِرَارِ .
وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمُحَرَّمَاتِ . وَالْأَصْلُ فِي هَذَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=115 : إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمِنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } . وَيُبَاحُ لَهُ أَكْلُ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ ، وَيَأْمَنُ مَعَهُ الْمَوْتَ بِالْإِجْمَاعِ . وَيَحْرُمُ مَا زَادَ عَلَى الشِّبَعِ ، بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا . وَفِي الشِّبَعِ رِوَايَتَانِ ; أَظْهَرُهُمَا ، لَا يُبَاحُ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ . وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ . وَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ .
قَالَ
الْحَسَنُ : يَأْكُلُ قَدْرَ مَا يُقِيمُهُ ; لِأَنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ ، وَاسْتُثْنِيَ مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ ، فَإِذَا انْدَفَعَتْ الضَّرُورَةُ ، لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْأَكْلُ ، كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ ، وَلِأَنَّهُ بَعْدَ سَدِّ الرَّمَقِ غَيْرُ مُضْطَرٍّ ، فَلَمْ يَحِلَّ لَهُ الْأَكْلُ ; لِلْآيَةِ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّهُ بَعْدَ سَدِّ رَمَقِهِ كَهُوَ قَبْلَ أَنْ يَضْطَرَّ . وَثَمَّ لَمْ يُبَحْ لَهُ الْأَكْلُ ، كَذَا هَاهُنَا . وَالثَّانِيَةُ ، يُبَاحُ لَهُ الشِّبَعُ .
اخْتَارَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=98جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=116786أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ الْحَرَّةَ ، فَنَفَقَتْ عِنْدَهُ نَاقَةٌ ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : اسْلَخْهَا ، حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا ، وَنَأْكُلَهُ . فَقَالَ : حَتَّى أَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَك غِنًى يُغْنِيك ؟ . قَالَ : لَا . قَالَ : فَكُلُوهَا } . وَلَمْ يُفَرِّقْ . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد . وَلِأَنَّ مَا جَازَ سَدُّ الرَّمَقِ مِنْهُ ، جَازَ الشِّبَعُ مِنْهُ ، كَالْمُبَاحِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ الضَّرُورَةُ مُسْتَمِرَّةً ، وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ مَرْجُوَّةَ الزَّوَالِ ، فَمَا كَانَتْ مُسْتَمِرَّةً ، كَحَالَةِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَازَ الشِّبَعُ ; لِأَنَّهُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ ، عَادَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ عَنْ قُرْبٍ ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْبُعْدِ عَنْ
[ ص: 331 ] الْمَيْتَةِ ، مَخَافَةَ الضَّرُورَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ ، وَيُفْضِي إلَى ضَعْفِ بَدَنِهِ ، وَرُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى تَلَفِهِ ، بِخِلَافِ الَّتِي لَيْسَتْ مُسْتَمِرَّةً ، فَإِنَّهُ يَرْجُو الْغِنَى عَنْهَا بِمَا يَحِلُّ لَهُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَإِنَّ الضَّرُورَةَ الْمُبِيحَةَ ، هِيَ الَّتِي يَخَافُ التَّلَفَ بِهَا إنْ تَرَكَ الْأَكْلَ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : إذَا كَانَ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جُوعٍ ، أَوْ يَخَافُ إنْ تَرَكَ الْأَكْلَ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ ، وَانْقَطَعَ عَنْ الرُّفْقَةِ فَهَلَكَ ، أَوْ يَعْجِزُ عَنْ الرُّكُوبِ فَيَهْلَكُ ، وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِزَمَنٍ مَحْصُورٍ .