ص ( أو نقلت لدونهم )
ش : قال
البرزلي : تقدم
للباجي أن كل ما دون ما تقصر فيه الصلاة كالبلد الواحد ، وقد تقدم ما فيه ، انتهى . والذي تقدم هو قوله في الكلام على
nindex.php?page=treesubj&link=3255نقل الزكاة الباجي ، وهذا إذا نقل ذلك لمسافة القصر ، وأما دونهم فهم في حكم البلد الواحد ، وعندي أن هذا يجري على الخلاف في مسمى قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } وفيه ثلاثة أقوال ، انتهى . وانظر التوضيح في قوله " وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه " وانظر البيان في نوازل
سحنون وانظر النوادر في ترجمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد .
ص ( أَوْ نُقِلَتْ لِدُونِهِمْ )
ش : قَالَ
الْبُرْزُلِيُّ : تَقَدَّمَ
لِلْبَاجِيِّ أَنَّ كُلَّ مَا دُونَ مَا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ كَالْبَلَدِ الْوَاحِدِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ ، انْتَهَى . وَاَلَّذِي تَقَدَّمَ هُوَ قَوْلُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=3255نَقْلِ الزَّكَاةِ الْبَاجِيُّ ، وَهَذَا إذَا نَقَلَ ذَلِكَ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ ، وَأَمَّا دُونَهُمْ فَهُمْ فِي حُكْمِ الْبَلَدِ الْوَاحِدِ ، وَعِنْدِي أَنَّ هَذَا يَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي مُسَمَّى قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَقْوَالٍ ، انْتَهَى . وَانْظُرْ التَّوْضِيحَ فِي قَوْلِهِ " وَتَفْرِقَتُهَا بِمَوْضِعِ الْوُجُوبِ أَوْ قُرْبَهُ " وَانْظُرْ الْبَيَانَ فِي نَوَازِلِ
سَحْنُونٍ وَانْظُرْ النَّوَادِرِ فِي تَرْجَمَةِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ .