( فرع ) : فإن أحرم بعد سعيه بعمرة كان تحلله من الثانية تحللا من الأولى قاله سند ، ونصه : ولو كان اعتمر بعد هذه العمرة التي فيها الخلل لكان قد تحلل بفعل الثانية انتهى .
وانظر لو طاف تطوعا وسعى بعده ثم علم بعد رجوعه إلى بلاده أن طوافه لم يصح ، هل يجزئ ذلك والظاهر الإجزاء ، كما سيأتي عن القاضي سند أما لو لم يرجع إلى بلده فلا [ ص: 88 ] كلام في الإعادة ، والله أعلم .


