ص ( واتقاء شمس ، أو ريح بيد )
ش : قال في النوادر ولا بأس أن يواري المحرم بعض وجهه بطرف ثوبه ولا بأس أن يجعل يديه فوق حاجبيه ليستر بهما وجهه ، وقال مالك في المختصر وليس على المحرم كشف ظهره للشمس إرادة الفضل فيه انتهى .
وقال سند : لا بأس أن يسد أنفه من الجيفة واستحبه ابن القاسم وإذا مر بطيب انتهى .
ص ( أو مطر بمرتفع )
ش : ظاهر كلام المصنف أنه لا يستتر بمرتفع من البرد وهو رأي ابن القاسم في المدينة قال في التوضيح : قال ابن الحاج : في مناسكه وله أن يرفع فوق رأسه شيئا يقيه من المطر ، واختلف هل يرفع شيئا يقيه من البرد ، وهو رأي ابن القاسم في المدينة فوسع ذلك مالك في رواية ابن أبي أويس في المدينة ولم ير ذلك ابن القاسم في المدينة أيضا ، وليس له أن يضعه على رأسه من شدة الحر انتهى .
والأقرب جواز ذلك لما في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي عن أم حصين قالت { حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقته عليه السلام والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة } انتهى .
ومثل الشيخ بهرام للمرتفع في كلام المصنف بالخيمة وفيه نظر لإيهامه أن الخيمة لا يستظل بها إلا من مطر فقط ، وليس كذلك لجواز دخوله فيها ولو لغير مطر كما سيقوله المصنف وقال سند : ولا خلاف في دخوله تحت سقف بيت ، أو في خيمة ، أو قبة على الأرض انتهى .
. اللهم إلا أن يريد الشيخ بهرام بذلك حالة كون المستظل راكبا ولكن فيه تخصيص المسألة بالراكب ، وهو أعم والله أعلم .


