( وتجري فيه النيابة ) من الطرفين كالعقد ( لكن لا يستنيب ) المرتهن في القبض ( راهنا ولا وكيله ) في الإقباض كعكسه لامتناع اتحاد القابض والمقبض ومن ثم لو كان الراهن وكيلا في الرهن فقط فوكله المرتهن في القبض أو عقد ولي الراهن فرشد المولى ثم وكل المرتهن الولي في القبض جاز إذ لا اتحاد حينئذ أي لأن الرشد المقتضي لانعزاله أبطل تسميته الآن راهنا ( ولا عبده ) ولو مأذونا وأم ولد ؛ لأن يده كيده ( وفي المأذون ) له في التجارة ( وجه ) لانفراده باليد والتصرف كالمكاتب ويرد باللزوم من جهة السيد في المكاتب بخلاف المأذون ( ويستنيب مكاتبه ) كتابة صحيحة لاستقلاله باليد والتصرف كالأجنبي ومبعضا وقعت الإنابة في نوبته .


