( ويد الوكيل يد أمانة ، وإن كان بجعل ) لأن يده نائبة عن يد الموكل ولأنه عقد إحسان والضمان منفر عنه ( فإن تعدى ضمن ) كسائر الأمناء ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع ، أو وضعه بمحل ثم نسيه ( ولا ينعزل بتعديه ) بغير إتلاف الموكل فيه ( في الأصح ) لأن الأمانة حكم من أحكام الوكالة فلا يلزم [ ص: 334 ] من ارتفاعه بطلانها بخلاف الوديعة فإنها محض ائتمان فارتفعت بالتعدي إذ لا يمكن مجامعتها له وبحث الأذرعي وغيره انعزاله إذا وكله الولي عن محجوره لمنع إقرار مال المحجور في يد غير عدل ويؤخذ من علته أن الانعزال إنما هو بالنسبة لإقرار المال بيده لا لمجرد تصرفه الخالي عن ذلك إذا وقع على وفق المصلحة إذ الذي يتجه أن محل ما مر من منع توكيل الفاسق في بيع مال المحجور ما إذا تضمن وضع يده عليه وإلا ، فلا وجه لمنعه من مجرد العقد له وهذا الذي ذكرته من التفصيل والحمل أولى من إطلاق شيخنا أن ما قاله الأذرعي وغيره مردود ؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة فتأمله ويزول ضمانه عما تعدى فيه بيعه وتسليمه ولا يضمن ثمنه ؛ لأنه لم يتعد فيه فإن رد عليه بعيب مثلا بنفسه أو بالحاكم عاد الضمان


