nindex.php?page=treesubj&link=17684_19344_19513_19703_19705_23401_26139_26278_27141_30578_32397_33505_34395_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه كالعورات من الرجال والنساء وهي ما بين السرة والركبة، وفي الزواجر
لابن حجر المكي كما يحرم نظر الرجل للمرأة يحرم نظرها إليه ولو بلا شهوة ولا خوف فتنة، نعم إن كان بينهما محرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر كل إلى ما عدا ما بين سرة الآخر وركبته. والمذكور في بعض كتب الأصحاب إن كان نظرها إلى ما عدا السرة والركبة بشهوة حرم وإن بدونها لا يحرم نعم غضها بصرها من الأجانب أصلا أولى بها وأحسن،
فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه.
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه
nindex.php?page=hadith&LINKID=665072عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فدخل عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه فقلت: يا رسول الله هو أعمى لا يبصر قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟
، واستدل به من قال بحرمة
nindex.php?page=treesubj&link=26139نظر المرأة إلى شيء من الرجل الأجنبي مطلقا، ولا يبعد القول بحرمة
nindex.php?page=treesubj&link=19332نظر المرأة المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بشهوة ولا تستبعد وقوع هذا النظر فإنه كثير ممن يستعملن السحاق من النساء والعياذ بالله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ويحفظن فروجهن أي عما لا يحل لهن من الزنا والسحاق أو من الإبداء أو مما يعم ذلك والإبداء
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن أي ما يتزين به من الحلي ونحوه
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إلا ما ظهر منها أي إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا مؤاخذة في إبدائه للأجانب وإنما المؤاخذة في إبداء ما خفي من الزينة كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل والوشاح والقرط.
وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستر لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها إلا لمن استثني في الآية بعد وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها كالنظر إلى سوار امرأة يباع في السوق لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكنا في الخطر ثابت القدم في الحرمة شاهدا على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله تعالى في الكشف عنها كذا في الكشاف، وهو على ما قال
الطيبي مشعر بأن ما ذكر من باب الكناية على نحو قولهم: فلان طاهر الجيب طاهر الذيل.
وقال صاحب الفرائد: هو من باب إطلاق اسم الحال على المحل فالمراد بالزينة مواقعها فيكون حرمة النظر إلى المواقع بعبارة النص بدلالته وهي أقوى، وفيه بحث.
وقيل: الكلام على تقدير مضاف أي لا يبدين مواقع زينتهن، وقال
ابن المنير : الزينة على حقيقتها وما يأتي إن شاء الله تعالى من قوله عز وجل:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يضربن بأرجلهن الآية يحقق أن إبداء الزينة مقصود بالنهي، وأيضا لو كان المراد من الزينة موقعها للزم أن يحل للأجانب النظر إلى ما ظهر من مواقع الزين الظاهرة وهذا باطل لأن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة، وأنت تعلم أن
ابن المنير مالكي وما ذكره مبني على مذهبه وما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري مبني على المشهور من مذهب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من أن
nindex.php?page=treesubj&link=19331_17459مواقع الزين الظاهرة من الوجه والكفين والقدمين ليست بعورة
[ ص: 141 ] مطلقا فلا يحرم النظر إليها، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=675503أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال يا nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه صلى الله عليه وسلم، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إلا ما ظهر منها رقعة الوجه وباطن الكف،
وأخرجا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: الوجه والكفان ولعل القدمين عندهما كالكفين إلا أنهما لم يذكراهما اكتفاء بالعلم بالمقايسة فإن الحرج في سترهما أشد من الحرج في ستر الكفين لا سيما بالنسبة إلى أكثر نساء
العرب الفقيرات اللاتي يمشين لقضاء مصالحهن في الطرقات. ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه الرحمة كما في الزواجر أن الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو أمه على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة، وفي المنهاج وشرحه
لابن حجر في باب شروط الصلاة
nindex.php?page=treesubj&link=1365عورة الأمة ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد كعورة الرجل ما بين السرة والركبة في الأصح وعورة الحرة ولو غير مميزة والخنثى الحر ما سوى الوجه والكفين وإنما حرم نظرهما كالزائد على عورة الأمة لأن ذلك مظنة الفتنة، ويجب في الخلوة ستر سوأة الأمة كالرجل وما بين سرة وركبة الحرة فقط إلا لأدنى غرض كتبريد وخشية غبار على ثوب تجمل انتهى.
وذكر في الزواجر
nindex.php?page=treesubj&link=19346_19345حرمة نظر سائر ما انفصل من المرأة لأن رؤية البعض ربما جر إلى رؤية الكل فكان اللائق حرمة نظره أيضا بل قال: حرم أئمتنا
nindex.php?page=treesubj&link=19345النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة ولو من يدها، وذهب بعض الشافعية إلى حل
nindex.php?page=treesubj&link=19345_19330النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة وليس يعول عليه عندهم، وفسر بعض أجلتهم ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دليلا على أن عورة الحرة ما سواهما، وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم نظره عورة، وأنت تعلم أن إباحة
nindex.php?page=treesubj&link=1362إبداء الوجه والكفين حسبما تقتضيه الآية عندهم مع القول بحرمة النظر إليهما مطلقا في غاية البعد فتأمل. واعلم أنه إذا كان المراد النهي عن
nindex.php?page=treesubj&link=17459إبداء مواقع الزينة، وقيل: بعمومها الوجه والكفين والتزم القول بكونهما عورة وحرمة إبدائهما لغير من استثنى بعد يجوز أن يكون الاستثناء في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إلا ما ظهر منها من الحكم الثابت بطريق الإشارة وهو المؤاخذة في دار الجزاء، ويكون المعنى أن ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته الريح مثلا فهن غير مؤاخذات به في دار الجزاء، وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وجمع آخرون عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن ما ظهر الثياب والجلباب، وفي رواية الاقتصار على الثياب وعليها اقتصر أيضا الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقد جاء إطلاق الزينة عليها في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31خذوا زينتكم عند كل مسجد [الأعراف: 31] على ما في البحر، وجاء في بعض الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن ما ظهر الكحل والخاتم والقرط والقلادة.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أنه الكف وثغرة النحر، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه الخاتم والسوار. وروي غير ذلك، ولا يخفى أن بعض الأخبار ظاهر في حمل الزينة على المعنى المتبادر منها وبعضها ظاهر في حملها على مواقعها، وقال
ابن بحر : الزينة تقع على محاسن الخلق التي فعلها الله تعالى وعلى ما يتزين به من فضل لباس، والمراد في الآية النهي عن إبداء ذلك لمن ليس بمحرم واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطرف، وأنكر بعضهم إطلاق الزينة على الخلقة، قال في البحر: والأقرب دخولها
[ ص: 142 ] في الزينة وأي زينة أحسن من الخلقة المعتدلة
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وليضربن بخمرهن على جيوبهن إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواقع الزينة بعد النهي عن إبدائها، والخمر جمع خمار ويجمع في القلة على أخمرة وكلا الجمعين مقيس وهو المقنعة التي تلقيها المرأة على رأسها من الخمر وهو الستر، والجيوب جمع جيب وهو فتح في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد، وأصله على ما قيل من الجيب بمعنى القطع وفي الصحاح تقول: جبت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبه، قال الراجز:
باتت تجيب أدعج الظلام جيب البيطر مدرع الهمام
وإطلاقه على ما ذكر هو المعروف لغة، وأما إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوها كما هو الشائع بيننا اليوم فليس من كلام
العرب كما ذكره
ابن تيمية لكنه ليس بخطأ بحسب المعنى، والمراد من الآية كما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير أمرهن بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن لئلا يرى منها شيء وكان النساء يغطين رؤوسهن بالخمر ويسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظهر فيبدو نحورهن وبعض صدورهن، وصح أنه لما نزلت هذه الآية سارع نساء المهاجرين إلى امتثال ما فيها فشققن مروطهن فاختمرن بها تصديقا وإيمانا بما أنزل الله تعالى من كتابه، وعدي يضرب بعلى على ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان لتضمينه معنى الوضع والإلقاء، وقيل: معنى الشد، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب أنه يتعدى بعلى بدون تضمين، وقرأ
عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو «وليضربن» بكسر اللام وقرأ غير واحد من السبعة «جيوبهن» بكسر الجيم والضم هو الأصل لأن فعلا بجمع على فعول في الصحيح والمعتل كفلوس وبيوت والكسر لمناسبة الياء، وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج أنها لغة رديئة.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يبدين زينتهن كرر النهي لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه باعتبار الناظر بعد ما استثنى عنه بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إلا لبعولتهن أي أزواجهن فإنهم المقصودون بالزينة والمأمورات نساؤهم بها لهم حتى أن لهم ضربهن على تركها ولهم النظر إلى جميع بدنهن حتى المحل المعهود كما في إرشاد العقل السليم.
وكره النظر إلى ذلك أكثر الشافعية وحرمه بعضهم، وقيل: إنه خلاف الأولى وهو على ما قال
الخفاجي :
مذهب الحنفية وتفصيله في الهداية وفيما ذكرنا إشارة إلى وجه تقديم بعولتهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن لكثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم ولهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة وهذا الحكم ليس خاصا بالآباء الأقربين بل آباء الآباء وإن علوا كذلك ومثلهم آباء الأمهات وكذا ليس خاصا بالأبناء والبنين الصلبيين بل يعمهم وأبناء الأبناء وبني البنين وإن سفلوا، والمراد بالإخوان ما يشمل الأعيان وهم الإخوة لأب واحد وأم واحدة وبني العلات وهم أولاد الرجل من نسوة شتى والأخياف وهم أولاد المرأة من آباء شتى ونظير ذلك يقال في الأخوات، واستعمل ( بني ) معهم دون أبناء لأنه أوفق بالعموم وأكثر استعمالا في الجماعة ينتمون إلى شخص مع عدم اتحاد صنف قرابتهم فيما بينهم ألا ترى أنك كثيرا ما تسمع بني
آدم وبني تميم وقلما تسمع أبناء
آدم وأبناء تميم وفيما نحن فيه قد يجتمع للمرأة ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن أخ لأم بل قد يجتمع لها أبناء أخ شقيق أو إخوة أشقاء أعيان وبنو علات وأبناء أخ
[ ص: 143 ] أو إخوة لأب وأبناء أخ أو إخوة لأم كذلك ويتأتى مثل ذلك في ابن الأخت لكن لا يتصور هنا بنو العلات كما لا يتصور في أبناء الأخ الأخياف والاجتماع في أبنائهن وأبناء بعولتهن وإن اتفق لكنه ليس بتلك المثابة.
وقيل اختير في الأخيرين ( بني ) لأنه لو جيء بأبناء تلاقت همزتان إحداهما همزة أبناء والثانية همزة إخوان أو أخوات وهو على ما فيه لا يحسم مادة السؤال إذ للسائل أن يقول بعد: لم اختبر في الأولين ( أبناء ) دون ( بني ) ويحتاج إلى نحو أن يقال اختير ذلك لأنه أوفق بآباء، وقيل اختير ( أبناء ) في الأولين لهذا، واختير بني في
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31بني أخواتهن ليكون المضاف والمضاف إليه من نوع واحد، وفي بني أخوانهن للمشاكلة وفيه ما فيه، ولم يذكر سبحانه الأعمام والأخوال مع أنهم كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن. nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير كسائر المحارم في جواز إبداء الزينة لهم قيل لأنهم في معنى الإخوان من حيث كون الجد سواء كان أب الأب أو أب الأم في معنى الأب فيكون ابنه في معنى الأخ، وقيل لم يذكرهم سبحانه لما أن الأحوط أن يستترن عنهم حذرا من أن يصفوهن لأبنائهم فيؤدي ذلك إلى نظر الأبناء إليهن. وأخرج ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وفيه من الدلالة على وجوب التستر من الأجانب ما فيه.
وضعف بأنه يجري في آباء البعولة إذ لو رأوا زينتهن لربما وصفوهن لأبنائهم وهم ليسوا محارم فيؤدي إلى نظرهم إليهن لا سيما إذا كن خليات، وقيل لم يذكروا اكتفاء بذكر الآباء فإنهم عند الناس بمنزلتهم لا سيما الأعمام وكثيرا ما يطلق الأب على العم، ومنه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=74وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر [الأنعام: 74] ثم إن المحرمية المبيحة للإبداء كما تكون من جهة النسب تكون من جهة الرضاع فيجوز أن يبدين
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31زينتهن لآبائهن وأبنائهن مثلا من الرضاع
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو نسائهن المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات فإن الكوافر لا يتحرجن أن يصفنهن للرجال فهن في إبداء الزينة لهن كالرجال الأجانب، ولا فرق في ذلك بين الدمية وغيرها وإلى هذا ذهب أكثر السلف.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فإنه من قبلك عن ذلك فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى عورتها إلا من كانت من أهل ملتها. وفي روضة
النووي في
nindex.php?page=treesubj&link=19333_1362نظر الذمية إلى المسلمة وجهان أصحهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي أنها كالمسلمة وأصحهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي المنع، وفي المنهاج له الأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة، ومقتضاه أنها معها كالأجنبي واعتمده جمع من الشافعية، وقال
ابن حجر: الأصح تحريم نظرها إلى ما لا يبدو في المهنة من مسلمة غير سيدتها ومحرمها ودخول الذميات على أمهات المؤمنين الوارد في الأحاديث الصحيحة دليل لحل نظرها منها ما يبدو في المهنة. وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرازي: المذهب أنها كالمسلمة، والمراد بنسائهن جميع النساء. وقول السلف محمول على الاستحباب وهذا القول أرفق بالناس اليوم فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو ما ملكت أيمانهن أي من الإماء ولو كوافر وأما العبيد فهم كالأجانب، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، وأحد قولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه الرحمة وصححه كثير من الشافعية والقول الآخر أنهم كالمحارم، وصحح أيضا، ففي المنهاج وشرحه
لابن حجر والأصح أن نظر العبد العدل ولا يكفي العفة عن
[ ص: 144 ] الزنا فقط غير المشترك والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن
القاضي وأقره وإن أطالوا في رده إلى سيدته المتصفة بالعدالة كالنظر إلى محرم فينظر منها ما عدا بين السرة والركبة وتنظر منه ذلك ويلحق بالمحرم أيضا في الخلوة والسفر اهـ بتلخيص، وإلى كون العبد كالأمة ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ثم رجع عنه وقال: لا يغرنكم آية النور فإنها في الإناث دون الذكور، وعلل بأنهم فحول ليسوا أزواجا ولا محارم والشهوة متحققة فيهم لجواز النكاح في الجملة كما في الهداية.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهم قالوا: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه سئل هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاما يسيرا فأما رجل ذو لحية فلا، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، وروي عن بعض أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم أنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المستثنون: وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها وأنها قالت
لذكوان: إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حر، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد كانت أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن مكاتبهن ما بقي عليه درهم.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=675505أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله تعالى عنها بعبد قد وهبه لها وعلى nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله تعالى عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك
. والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والأنثى لعموم «ما» ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل أو إمائهن فإنه أخصر ونص في المقصود، وإذا ضم الخبر المذكور إلى ذلك قوي القول بعدم الفرق والتفصي عن ذلك صعب، وأحسن ما قيل في الجواب عن الخبر أن الغلام فيه كان صبيا إذ الغلام يختص حقيقة به فتأمل، وخرج بإضافة الملك إليهن عبد الزوج فهو والأجنبي سواء قيل: وجعله بعضهم كالمحرم لقراءة «أو ما ملكت أيمانكم»
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي الذين يتبعون ليصيبوا من فضل الطعام غير أصحاب الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ الطاعنون في السن الذين فنيت شهواتهم والممسوحون الذين قطعت ذكورهم وخصاهم، وفي المجبوب وهو الذي قطع ذكره والخصي وهو من قطع خصاه خلاف واختير أنهما في حرمة النظر كغيرهما من الأجانب وكان
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية يرى جواز نظر الخصي ولا يعتد برأيه وهو على ما قيل أول من اتخذ الخصيان، وعن
ميسون الكلبية أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية دخل عليها ومعه خصي فتقنعت منه فقال: هو خصي فقالت: يا
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية أترى أن المثلة به تحلل ما حرم الله تعالى، وليس له أن يستدل بما روي
أن المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خصيا فقبله إذ لا دلالة فيه على جواز إدخاله على النساء.
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن غير أولي الإربة الأبله الذي لا يعرف أمر النساء وروي ذلك عن
أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير أنه المعتوه ومثله المجنون كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابن عطية .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه المخنث الذي لا يقوم زبه لكن
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675506كان رجل يدخل على أزواج [ ص: 145 ] النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخل عليكن فحجبوه .
وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم
، ولعل الأولى حمل غير أولي الإربة على الذين لا حاجة لهم بالنساء ولا يعرفون شيئا من أمورهن بحيث لا تحدثهم أنفسهم بفاحشة ولا يصفونهن للأجانب ولا أرى الاكتفاء في غير أولي الإربة بعدم الحاجة إلى النساء إذ لا تنتفي به مفسدة الإبداء بالكلية كما لا يخفى.
ولعل في الخبر نوع إيماء إلى هذا وفي المنهاج وشرحه
لابن حجر عليه الرحمة، والأصح أن نظر الممسوح ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلا وإسلامه في المسلمة ولو أجنبيا لأجنبية متصفة بالعدالة كالنظر إلى محرم فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منه ذلك ويلحق بالمحرم أيضا في الخلوة والسفر ويعلم منه أن التمثيل بالممسوح فيما سبق ليس على إطلاقه، وأما الشيخ الهم والمخنث فهما عند الشافعية في النظر إلى الأجنبيات ليسا كالممسوح، وصححوا أيضا أن المجنون يجب الاحتجاب منه فلا تغفل، وجر ( غير ) قيل على البدلية لا الوصفية لاحتياجها إلى تكلف جعل التابعين لعدم تعينهم كالنكرة كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج أو جعل ( غير ) متعرفا بالإضافة هنا مثلها في الفاتحة وفيه نظر وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبو بكر ( غير ) بالنصب على الحال والاستثناء.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أي الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها على أن
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31لم يظهروا إلخ من قولهم ظهر على الشيء إذا اطلع عليه فجعل كناية عن ذلك أو الذين لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع على أنه من ظهر على فلان إذا قوي عليه ومنه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=61&ayano=14فأصبحوا ظاهرين [الصف: 14] ويشمل الطفل الموصوف بالصفة المذكورة بهذا المعنى المراهق الذي لم يظهر منه تشوق للنساء، وقد ذكر بعض أئمة الشافعية أنه كالبالغ فيلزم الاحتجاب منه على الأصح كالمراهق الذي ظهر منه ذلك، ويشمل أيضا من دون المراهق لكنه بحيث يحكي ما يراه على وجهه. وذكروا في غير المراهق أنه إن كان بهذه الحيثية فكالمحرم وإلا فكالعدم فيباح بحضوره ما يباح في الخلوة فلا تغفل.
والظاهر أن ( الطفل ) عطف على قوله تعالى: ( لبعولتهن ) أو على ما بعده من نظائره لا على ( الرجال ) وكلام
أبي حيان ظاهر في أنه عطف عليه وليس بشيء، ثم هو مفرد محلى بأل الجنسية فيعم ولهذا كما قال في البحر: وصف بالجمع فكأنه قيل: أو الأطفال كما هو المروي عن مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، ومثل ذلك قولهم: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض، وقيل هو مفرد وضع موضع الجمع، ونحوه قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=67ثم يخرجكم طفلا [غافر: 67] .
وتعقب بأن وضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه وما هنا عنده من باب المفرد المعرف بلام الجنس وهو يعم بدليل صحة الاستثناء منه، والآية المذكور يحتمل أن تكون عنده على معنى ثم يخرج كل واحد منكم طفلا كما قيل في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=31وأعتدت لهن متكأ [يوسف: 31] أنه على معنى واعتدت لكل واحدة منهن متكأ فلا يتعين كون «طفلا» فيها مما لا ينقاس عنده، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب : إن «طفلا» يقع على الجمع كما يقع على المفرد ونص على
[ ص: 146 ] ذلك
الجوهري، وكذا قال بعض النحاة: إنه في الأصل مصدر فيقع على القليل والكثير والأمر على هذا ظاهر جدا، والعورات جمع عورة وهي في الأصل ما يحترز من الاطلاع عليه وغلبت في سوأة الرجل والمرأة ولغة أكثر العرب تسكين الواو في الجمع وهي قراءة الجمهور.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر أنه قرأ «عورات» بفتح الواو، والمشهور أن تحريك الواو وكذا الياء في مثل هذا الجمع لغة
هذيل بن مدركة. ونقل
ابن خالويه في كتاب شواذ القراءات أن
ابن أبي إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش قرأ «عورات» بالفتح ثم قال:
وسمعنا
ابن مجاهد يقول: هو لحن، وإنما جعله لحنا وخطأ من قبل الرواية وإلا فله مذهب في العربية فإن
بني تميم يقولون: روضات وجوزات وعورات بالفتح فيها وسائر العرب بالإسكان، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء :
العرب على تخفيف ذلك إلا
هذيلا فتثقل ما كان من هذا النوع من ذوات الياء والواو وأنشدني بعضهم:
أبو بيضات رائح متأدب رفيق بمسح المنكبين سبوح
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين أي ما يسترنه عن الرؤية
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31من زينتهن أي لا يضربن بأرجلهن الأرض ليتقعقع خلاخلهن فيعلم أن هن ذوات خلاخل فإن ذلك مما يورث الرجال ميلا إليهن ويوهم أن لهن ميلا إليهم. أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
حضرمي أن امرأة اتخذت خلخالا من فضة واتخذت جزعا فمرت على قوم فضربت برجلها فوقع الخلخال على الجزع فصوت فأنزل الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31ولا يضربن إلخ، والنساء اليوم على جعل الخرز ونحوها في جوف الخلخال فإذا مشين به ولو هونا صوت، ولهن من أنواع الحلي غير الخلخال ما يصوت عند المشي أيضا لا سيما إذا كان مع ضرب الرجل وشدة الوطء، ومن الناس من يحرك شهوته وسوسة الحلي أكثر من رؤيته. وفي النهي عن إبداء صوت الحلي بعد النهي عن إبداء عينه من النهي عن إبداء مواضعه ما لا يخفى. وربما يستدل بهذا النهي على النهي عن استماع صوتهن.
والمذكور في معتبرات كتب الشافعية وإليه أميل أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة، وكذا إن التذ به كما بحثه
الزركشي. وأما عند الحنفية فقال الإمام
ابن الهمام: صرح في النوازل أن
nindex.php?page=treesubj&link=19335نغمة المرأة عورة ولذا
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
«والتكبير للرجال والتصفيق للنساء»
فلا يحسن أن يسمعها الرجل اهـ.
ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يبهر العيون، وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة وقد عمت البلوى بذلك، ومثله ما عمت به البلوى أيضا من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن بذلك وكثيرا ما يأمرونهن به.
وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياما إلى أن يعطوها شيئا من الحلي ونحوه فتبدو لهم ولا تحتجب منهم بعد وكل ذلك ما لم يأذن به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وتوبوا إلى الله جميعا تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكل بطريق التغليب لإبراز كمال العناية بما في حيزه من أمر التوبة وأنها من معظمات المهمات الحقيقية بأن يكون سبحانه وتعالى الآمر
[ ص: 147 ] بها لما أنه لا يكاد يخلو أحد من المكلفين عن نوع تفريط في إقامة مواجب التكاليف كما ينبغي لا سيما في الكف عن الشهوات.
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في الأدب المفرد
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13508وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في شعب الإيمان عن
الأغر رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661879يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة»
والمراد بالتوبة على هذا التوبة عما في الحال، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد التوبة عما كانوا يفعلونه قبل من إرسال النظر وغير ذلك وهو وإن جب بالإسلام لكنه يلزم الندم عليه والعزم على الكف عنه كلما يتذكر، وقد قالوا: إن هذا يلزم كل تائب عن خطيئة إذا تذكرها، ومنه يعلم أن ما يفعله كثير ممن يزعمون التوبة من نقل ما فعلوه من الذنوب على وجه التبجح والاستلذاذ دليل عن عدم صدق توبتهم.
وفي تكرير الخطاب بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أيه المؤمنون تأكيد للإيجاب وإيذان بأن وصف الإيمان موجب للامتثال حتما، وفي دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=28646المعاصي لا تخرج عن الإيمان. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر «أيه المؤمنون» بضم الهاء، ووجهه أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف فلما سقطت الألف لالتقاء الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلها، وضم ها التي للتنبيه بعد أي لغة
لبني مالك رهط
شقيق بن مسلمة ووقف بعضهم بسكون الهاء لأنها كتبت في المصحف بلا ألف بعدها.
ووقف
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي nindex.php?page=showalam&ids=17379ويعقوب. كما في النشر. بالألف على خلاف الرسم
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31لعلكم تفلحون أي لكي تفوزوا بذلك بسعادة الدارين أو مرجوا فلا حكم.
nindex.php?page=treesubj&link=17684_19344_19513_19703_19705_23401_26139_26278_27141_30578_32397_33505_34395_28995nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ فَلَا يَنْظُرْنَ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَيْهِ كَالْعَوْرَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَهِيَ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَفِي الزَّوَاجِرِ
لِابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ كَمَا يُحَرَّمُ نَظَرُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ يُحَرَّمُ نَظَرُهَا إِلَيْهِ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَلَا خَوْفِ فِتْنَةٍ، نَعَمْ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةُ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ نَظَرُ كُلٍّ إِلَى مَا عَدَّا مَا بَيْنَ سُرَّةِ الْآخَرِ وَرُكْبَتِهِ. وَالْمَذْكُورُ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْأَصْحَابِ إِنْ كَانَ نَظَرُهَا إِلَى مَا عَدَا السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِشَهْوَةٍ حَرَمَ وَإِنَّ بِدُونِهَا لَا يَحْرِمُ نَعَمْ غَضُّهَا بَصَرِهَا مِنَ الْأَجَانِبِ أَصْلًا أَوْلَى بِهَا وَأَحْسَنُ،
فَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنِّسَائِيُّ .
nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=665072عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=showalam&ids=156وَمَيْمُونَةُ قَالَتْ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجَبَا مِنْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُ قَالَ: أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟
، وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِحُرْمَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=26139نَظَرِ الْمَرْأَةِ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ مُطْلَقًا، وَلَا يَبْعُدُ الْقَوْلُ بِحُرْمَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=19332نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةِ إِلَى مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إِذَا كَانَ بِشَهْوَةٍ وَلَا تَسْتَبْعِدُ وُقُوعَ هَذَا النَّظَرِ فَإِنَّهُ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلْنَ السِّحَاقَ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ أَيْ عَمًّا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ مِنَ الزِّنَا وَالسِّحَاقِ أَوْ مِنَ الْإِبْدَاءِ أَوْ مِمَّا يَعُمُّ ذَلِكَ وَالْإِبْدَاءُ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ أَيْ مَا يَتَزَيَّنُ بِهِ مِنَ الْحُلِيِّ وَنَحْوِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا أَيْ إِلَّا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ وَالْجَبَلَةُ عَلَى ظُهُورِهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الظُّهُورُ كَالْخَاتَمِ وَالْفَتْخَةِ وَالْكُحْلِ وَالْخِضَابِ فَلَا مُؤَاخَذَةَ فِي إِبْدَائِهِ لِلْأَجَانِبِ وَإِنَّمَا الْمُؤَاخَذَةُ فِي إِبْدَاءِ مَا خُفِيَ مِنَ الزِّينَةِ كَالسُّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَالدُّمْلُجِ وَالْقِلَادَةِ وَالْإِكْلِيلِ وَالْوِشَاحِ وَالْقُرْطِ.
وَذِكْرُ الزِّينَةِ دُونَ مَوَاقِعِهَا لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْأَمْرِ بِالتَّسَتُّرِ لِأَنَّ هَذِهِ الزَّيْنُ وَاقِعَةٌ عَلَى مَوَاضِعَ مِنَ الْجَسَدِ لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهَا إِلَّا لِمَنِ اسْتُثْنِيَ فِي الْآيَةِ بَعْدُ وَهِيَ الذِّرَاعُ وَالسَّاقُ وَالْعَضُدُ وَالْعُنُقُ وَالرَّأْسُ وَالصَّدْرُ وَالْأُذُنُ فَنَهَى عَنْ إِبْدَاءِ الزِّيَنِ نَفْسِهَا لِيَعْلَمَ أَنَّ النَّظَرَ إِذَا لَمْ يَحِلَّ إِلَيْهَا لِمُلَابَسَتِهَا تِلْكَ الْمَوَاقِعِ بِدَلِيلِ أَنَّ النَّظَرَ إِلَيْهَا غَيْرُ مُلَابَسَةٍ لَهَا كَالنَّظَرِ إِلَى سَوَارِ امْرَأَةٍ يُبَاعُ فِي السُّوقِ لَا مَقَالَ فِي حَلِّهِ كَانَ النَّظَرُ إِلَى الْمَوَاقِعِ أَنْفُسِهَا مُتَمَكِّنًا فِي الْخَطَرِ ثَابِتُ الْقَدَمِ فِي الْحُرْمَةِ شَاهِدًا عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ حَقُّهُنَّ أَنْ يَحْتَطْنَ فِي سَتْرِهَا وَيَتَّقِينَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكَشْفِ عَنْهَا كَذَا فِي الْكَشَّافِ، وَهُوَ عَلَى مَا قَالَ
الطَّيِّبِيُّ مَشْعَرٌ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ مِنْ بَابِ الْكِنَايَةِ عَلَى نَحْوِ قَوْلِهِمْ: فُلَانٌ طَاهِرُ الْجَيْبِ طَاهِرُ الذَّيْلِ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْفَرَائِدِ: هُوَ مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ اسْمٍ الْحَالّ عَلَى الْمَحَلِّ فَالْمُرَادُ بِالزِّينَةِ مَوَاقِعُهَا فَيَكُونُ حُرْمَةَ النَّظَرِ إِلَى الْمَوَاقِعِ بِعِبَارَةِ النَّصِّ بِدَلَالَتِهِ وَهِيَ أَقْوَى، وَفِيهِ بَحْثٌ.
وَقِيلَ: الْكَلَامُ عَلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ أَيْ لَا يُبْدِينَ مَوَاقِعَ زِينَتِهِنَّ، وَقَالَ
ابْنُ الْمُنِيرِ : الزِّينَةُ عَلَى حَقِيقَتِهَا وَمَا يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ الْآيَةُ يُحَقِّقُ أَنَّ إِبْدَاءَ الزِّينَةِ مَقْصُودٌ بِالنَّهْيِ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الزِّينَةِ مَوْقِعُهَا لَلَزِمَ أَنْ يَحِلَّ لِلْأَجَانِبِ النَّظَرَ إِلَى مَا ظَهَرَ مِنْ مَوَاقِعِ الزِّيَنِ الظَّاهِرَةِ وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ كُلَّ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ الزَّوْجِ وَالْمِحْرِمِ النَّظَرَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَالْمُعَالَجَةِ وَتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ
ابْنَ الْمُنِيرِ مَالِكِيٌّ وَمَا ذَكَرَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَذْهَبِهِ وَمَا ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19331_17459مَوَاقِعَ الزِّيَنِ الظَّاهِرَةِ مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ
[ ص: 141 ] مُطْلَقًا فَلَا يُحَرَّمُ النَّظَرُ إِلَيْهَا، وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13508وَابْنُ مَرْدُويَهٍ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=675503أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رُقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، وَقَالَ يَا nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يُصْلِحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا رُقْعَةُ الْوَجْهِ وَبَاطِنُ الْكَفِّ،
وَأَخْرَجَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ وَلَعَلَّ الْقَدَمَيْنِ عِنْدَهُمَا كَالْكَفَّيْنِ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَاهُمَا اكْتِفَاءً بِالْعِلْمِ بِالْمُقَايَسَةِ فَإِنَّ الْحَرَجَ فِي سَتْرِهِمَا أَشَدُّ مِنَ الْحَرَجِ فِي سَتْرِ الْكَفَّيْنِ لَا سِيَّمَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَكْثَرِ نِسَاءِ
الْعَرَبِ الْفَقِيرَاتِ اللَّاتِي يَمْشِينَ لِقَضَاءِ مَصَالِحِهِنَّ فِي الطُّرُقَاتِ. وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ كَمَا فِي الزَّوَاجِرِ أَنَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ ظَهْرُهُمَا وَبَطْنُهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ عَوْرَةٌ فِي النَّظَرِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَوْ أُمُّهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَا لَيْسَا عَوْرَةً مِنَ الْحُرَّةِ فِي الصَّلَاةِ، وَفِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ
لِابْنِ حَجَرٍ فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ
nindex.php?page=treesubj&link=1365عَوْرَةُ الْأَمَةِ وَلَوْ مُبَعَّضَةً وَمُكَاتَبَةً وَأُمُّ وَلَدٍ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فِي الْأَصَحِّ وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ وَلَوْ غَيْرِ مُمَيَّزَةٍ وَالْخُنْثَى الْحُرُّ مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَإِنَّمَا حَرَّمَ نَظَرَهُمَا كَالزَّائِدِ عَلَى عَوْرَةِ الْأَمَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَظِنَّةُ الْفِتْنَةِ، وَيَجِبُ فِي الْخَلْوَةِ سَتْرُ سَوْأَةَ الْأَمَةِ كَالرَّجُلِ وَمَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ الْحُرَّةِ فَقَطْ إِلَّا لِأَدْنَى غَرَضٍ كَتَبْرِيدٍ وَخَشْيَةِ غُبَارٍ عَلَى ثَوْبٍ تَجَمَّلَ انْتَهَى.
وَذُكِرَ فِي الزَّوَاجِرِ
nindex.php?page=treesubj&link=19346_19345حُرْمَةُ نَظَرِ سَائِرِ مَا انْفَصَلَ مِنَ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْبَعْضِ رُبَّمَا جَرَّ إِلَى رُؤْيَةِ الْكُلِّ فَكَانَ اللَّائِقُ حُرْمَةَ نَظَرِهِ أَيْضًا بَلْ قَالَ: حَرَّمَ أَئِمَّتُنَا
nindex.php?page=treesubj&link=19345النَّظَرَ لِقُلَامَةِ ظُفْرِ الْمَرْأَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَلَوْ مِنْ يَدِهَا، وَذَهَبَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى حَلّ
nindex.php?page=treesubj&link=19345_19330النَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفِّ إِنْ أَمِنَتِ الْفِتْنَةَ وَلَيْسَ يُعَوِّلُ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ، وَفَسَّرَ بَعْضُ أَجِلَّتِهِمْ مَا ظَهَرَ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ بَعْدَ أَنْ سَاقَ الْآيَةَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ عَوْرَةَ الْحُرَّةِ مَا سِوَاهُمَا، وَعَلَّلَ حُرْمَةَ نَظَرِهِمَا بِمَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَا يُحَرِّمُ نَظَرَهُ عَوْرَةٌ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ إِبَاحَةَ
nindex.php?page=treesubj&link=1362إِبْدَاءِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ حَسْبَمَا تَقْتَضِيهِ الْآيَةُ عِنْدَهُمْ مَعَ الْقَوْلِ بِحُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَيْهِمَا مُطْلَقًا فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَتَأَمَّلْ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ النَّهْيَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=17459إِبْدَاءِ مَوَاقِعِ الزِّينَةِ، وَقِيلَ: بِعُمُومِهَا الْوَجْهُ وَالْكَفَّيْنِ وَالْتَزَمَ الْقَوْلُ بِكَوْنِهِمَا عَوْرَةً وَحُرْمَةً إِبْدَائِهِمَا لِغَيْرِ مَنِ اسْتَثْنَى بَعْدُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا مِنَ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ وَهُوَ الْمُؤَاخَذَةُ فِي دَارِ الْجَزَاءِ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِظْهَارٍ كَأَنَّ كَشَفَتْهُ الرِّيحُ مَثَلًا فَهُنَّ غَيْرُ مُؤَاخِذَاتٍ بِهِ فِي دَارِ الْجَزَاءِ، وَفِي حُكْمِ ذَلِكَ مَا لَزِمَ إِظْهَارُهُ لِنَحْوِ تَحَمُّلِ شَهَادَةٍ وَمُعَالَجَةِ طَبِيبٍ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَجَمْعٌ آخَرُونَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ مَا ظَهَرَ الثِّيَابُ وَالْجِلْبَابُ، وَفِي رِوَايَةٍ الِاقْتِصَارُ عَلَى الثِّيَابِ وَعَلَيْهَا اقْتَصَرَ أَيْضًا الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَقَدْ جَاءَ إِطْلَاقُ الزِّينَةِ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الْأَعْرَافُ: 31] عَلَى مَا فِي الْبَحْرِ، وَجَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَا ظَهَرَ الْكُحْلُ وَالْخَاتَمُ وَالْقُرْطُ وَالْقِلَادَةُ.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ أَنَّهُ الْكَفُّ وَثُغْرَةُ النَّحْرِ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ أَنَّهُ الْخَاتَمُ وَالسُّوَارُ. وَرُوِيَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ بَعْضَ الْأَخْبَارِ ظَاهِرٌ فِي حَمْلِ الزِّينَةِ عَلَى الْمَعْنَى الْمُتَبَادِرِ مِنْهَا وَبَعْضُهَا ظَاهِرٌ فِي حَمْلِهَا عَلَى مَوَاقِعِهَا، وَقَالَ
ابْنُ بَحْرٍ : الزِّينَةُ تَقَعُ عَلَى مَحَاسِنِ الْخَلْقِ الَّتِي فَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى مَا يَتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ فَضْلِ لِبَاسٍ، وَالْمُرَادُ فِي الْآيَةِ النَّهْيُ عَنْ إِبْدَاءِ ذَلِكَ لِمَنْ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ وَاسْتَثْنَى مَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ كَالْوَجْهِ وَالْأَطْرَفِ، وَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ إِطْلَاقَ الزِّينَةِ عَلَى الْخِلْقَةِ، قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْأَقْرَبُ دُخُولُهَا
[ ص: 142 ] فِي الزِّينَةِ وَأَيُّ زِينَةٍ أَحْسَنُ مِنَ الْخِلْقَةِ الْمُعْتَدِلَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ إِرْشَادٌ إِلَى كَيْفِيَّةِ إِخْفَاءِ بَعْضِ مَوَاقِعِ الزِّينَةِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْ إِبْدَائِهَا، وَالْخَمْرُ جَمْعُ خِمَارٍ وَيُجْمَعُ فِي الْقِلَّةِ عَلَى أَخْمِرَةٍ وَكِلَا الْجَمْعَيْنِ مَقِيسٌ وَهُوَ الْمُقْنِعَةُ الَّتِي تُلْقِيهَا الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا مِنَ الْخُمُرِ وَهُوَ السِّتْرُ، وَالْجُيُوبُ جَمْعُ جَيْبٍ وَهُوَ فَتْحٌ فِي أَعْلَى الْقَمِيصِ يَبْدُو مِنْهُ بَعْضُ الْجَسَدِ، وَأَصْلُهُ عَلَى مَا قِيلَ مِنَ الْجَيْبِ بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَفِي الصِّحَاحِ تَقُولُ: جُبْتُ الْقَمِيصَ أَجُوبُهُ وَأُجِيبُهُ إِذَا قَوَّرْتَ جَيْبَهَ، قَالَ الرَّاجِزُ:
بَاتَتْ تُجِيبُ أَدْعَجَ الظَّلَامِ جَيْبَ الْبَيْطَرِ مُدَرَّعُ الْهُمَامِ
وَإِطْلَاقُهُ عَلَى مَا ذَكَرَ هُوَ الْمَعْرُوفُ لُغَةً، وَأَمَّا إِطْلَاقُهُ عَلَى مَا يَكُونُ فِي الْجَنْبِ لِوَضْعِ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا كَمَا هُوَ الشَّائِعُ بَيْنَنَا الْيَوْمَ فَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ
الْعَرَبِ كَمَا ذَكَرَهُ
ابْنُ تَيْمِيَةَ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِخَطَأٍ بِحَسْبِ الْمَعْنَى، وَالْمُرَادُ مِنَ الْآيَةِ كَمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنِ جُبَيْرٍ أَمَرَهُنَّ بِسَتْرِ نُحُورهنَّ وَصُدُورِهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ لِئَلَّا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَكَانَ النِّسَاءُ يُغَطِّينَ رُؤُوسَهُنَّ بِالْخَمْرِ وَيُسْدِلْنَهَا كَعَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ وَرَاءِ الظَّهْرِ فَيَبْدُو نُحُورُهُنَّ وَبَعْضُ صُدُورِهِنَّ، وَصَحَّ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ سَارَعَ نِسَاءُ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى امْتِثَالِ مَا فِيهَا فَشَقَقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا تَصْدِيقًا وَإِيمَانًا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كِتَابِهِ، وَعَدِيٌّ يَضْرِبُ بِعَلَى عَلَى مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ لِتَضْمِينِهِ مَعْنَى الْوَضْعِ وَالْإِلْقَاءِ، وَقِيلَ: مَعْنَى الشَّدِّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=14343الرَّاغِبِ أَنَّهُ يَتَعَدَّى بِعَلَى بِدُونِ تَضْمِينٍ، وَقَرَأَ
عَبَّاسٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبِي عَمْرٍو «وَلْيَضْرِبْنَ» بِكَسْرِ اللَّامِ وَقَرَأَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَةِ «جُيُوبُهِنَّ» بِكَسْرِ الْجِيمِ وَالضَّمِّ هُوَ الْأَصْلُ لِأَنَّ فِعْلًا بِجَمْعٍ عَلَى فِعُولٍ فِي الصَّحِيحِ وَالْمُعْتَلِّ كَفُلُوسٍ وَبُيُوتٍ وَالْكَسْرِ لِمُنَاسَبَةِ الْيَاءِ، وَزَعَمَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ أَنَّهَا لُغَةٌ رَدِيئَةٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ كَرَّرَ النَّهْيَ لِاسْتِثْنَاءِ بَعْضَ مَوَادِّ الرُّخْصَةِ عَنْهُ بِاعْتِبَارِ النَّاظِرِ بَعْدَ مَا اسْتَثْنَى عَنْهُ بَعْضَ مَوَادِّ الضَّرُورَةِ بِاعْتِبَارِ الْمَنْظُورِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَيْ أَزْوَاجِهِنَّ فَإِنَّهُمُ الْمَقْصُودُونَ بِالزِّينَةِ وَالْمَأْمُورَاتُ نِسَاؤُهُمْ بِهَا لَهُمْ حَتَّى أَنَّ لَهُمْ ضَرْبَهُنَّ عَلَى تَرْكِهَا وَلَهُمُ النَّظَرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهِنَّ حَتَّى الْمَحَلِّ الْمَعْهُودِ كَمَا فِي إِرْشَادِ الْعَقْلِ السَّلِيمِ.
وَكَرِهَ النَّظَرَ إِلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَحَرَّمَهُ بَعْضُهُمْ، وَقِيلَ: إِنَّهُ خِلَافُ الْأُولَى وَهُوَ عَلَى مَا قَالَ
الْخَفَاجِيُّ :
مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَتَفْصِيلُهُ فِي الْهِدَايَةِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا إِشَارَةً إِلَى وَجْهِ تَقْدِيمِ بُعُولَتِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ لِكَثْرَةِ الْمُخَالَطَةِ الضَّرُورِيَّةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُنَّ وَقِلَّةِ تَوَقُّعِ الْفِتْنَةِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَهُمْ أَنْ يَنْظُرُوا مِنْهُنَّ مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمِهْنَةِ وَالْخِدْمَةِ وَهَذَا الْحُكْمُ لَيْسَ خَاصًّا بِالْآبَاءِ الْأَقْرَبِينَ بَلْ آبَاءِ الْآبَاءِ وَإِنَّ عَلَوْا كَذَلِكَ وَمِثْلُهُمْ آبَاءُ الْأُمَّهَاتِ وَكَذَا لَيْسَ خَاصًّا بِالْأَبْنَاءِ وَالْبَنِينِ الصُّلْبِيِّينَ بَلْ يَعُمُّهُمْ وَأَبْنَاءَ الْأَبْنَاءِ وَبَنِي الْبَنِينَ وَإِنْ سَفَلُوا، وَالْمُرَادُ بِالْإِخْوَانِ مَا يَشْمَلُ الْأَعْيَانَ وَهُمُ الْإِخْوَةُ لِأَبٍ وَاحِدٍ وَأُمٍّ وَاحِدَةٍ وَبَنِي الْعِلَّاتِ وَهُمْ أَوْلَادُ الرَّجُلِ مِنْ نِسْوَةٍ شَتَّى وَالْأَخْيَافُ وَهُمْ أَوْلَادُ الْمَرْأَةِ مِنْ آبَاءٍ شَتَّى وَنَظِيرُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْأَخَوَاتِ، وَاسْتَعْمَلَ ( بَنِي ) مَعَهُمْ دُونَ أَبْنَاءٍ لِأَنَّهُ أَوْفَقُ بِالْعُمُومِ وَأَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا فِي الْجَمَاعَةِ يَنْتَمُونَ إِلَى شَخْصٍ مَعَ عَدَمِ اتِّحَادِ صَنْفِ قَرَابَتِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَلَا تَرَى أَنَّكَ كَثِيرًا مَا تَسْمَعُ بَنِي
آدَمَ وَبَنِي تَمِيمٍ وَقَلَّمَا تَسْمَعُ أَبْنَاءَ
آدَمَ وَأَبْنَاءَ تَمِيمٍ وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ قَدْ يَجْتَمِعُ لِلْمَرْأَةِ ابْنُ أَخٍ شَقِيقٍ وَابْنُ أَخٍ لِأَبٍ وَابْنُ أَخٍ لِأُمٍّ بَلْ قَدْ يَجْتَمِعُ لَهَا أَبْنَاءُ أَخٍ شَقِيقٍ أَوْ إِخْوَةٌ أَشِقَّاءٌ أَعْيَانٌ وَبَنُو عِلَّاتٍ وَأَبْنَاءُ أَخٍ
[ ص: 143 ] أَوْ إِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأَبْنَاءُ أَخٍ أَوْ إِخْوَةٌ لِأُمٍّ كَذَلِكَ وَيَتَأَتَّى مِثْلُ ذَلِكَ فِي ابْنِ الْأُخْتِ لَكِنْ لَا يُتَصَوَّرُ هُنَا بَنُو الْعِلَّاتِ كَمَا لَا يُتَصَوَّرُ فِي أَبْنَاءِ الْأَخِ الْأَخْيَافُ وَالِاجْتِمَاعُ فِي أَبْنَائِهِنَّ وَأَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَإِنِ اتَّفَقَ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِتِلْكَ الْمَثَابَةِ.
وَقِيلَ اخْتِيرَ فِي الْأَخِيرَيْنِ ( بَنِي ) لِأَنَّهُ لَوْ جِيءَ بِأَبْنَاءٍ تَلَاقَتْ هَمْزَتَانِ إِحْدَاهُمَا هَمْزَةُ أَبْنَاءٍ وَالثَّانِيَةُ هَمْزَةُ إِخْوَانٍ أَوْ أَخَوَاتٍ وَهُوَ عَلَى مَا فِيهِ لَا يَحْسِمُ مَادَّةَ السُّؤَالِ إِذْ لِلسَّائِلِ أَنْ يَقُولَ بَعْدُ: لِمَ اخْتَبَرَ فِي الْأَوَّلَيْنِ ( أَبْنَاءِ ) دُونَ ( بَنِي ) وَيَحْتَاجُ إِلَى نَحْوِ أَنْ يُقَالَ اخْتِيرَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَوْفَقُ بِآبَاءٍ، وَقِيلَ اخْتِيرَ ( أَبْنَاءِ ) فِي الْأَوَّلِينَ لِهَذَا، وَاخْتِيرَ بَنِي فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ لِيَكُونَ الْمُضَافُ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ، وَفِي بَنِي أَخَوَانِهِنَّ لِلْمُشَاكَلَةِ وَفِيهِ مَا فِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَانَهُ الْأَعْمَامَ وَالْأَخْوَالَ مَعَ أَنَّهُمْ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ. nindex.php?page=showalam&ids=15992وَابْنُ جُبَيْرٍ كَسَائِرِ الْمَحَارِمِ فِي جَوَازِ إِبْدَاءِ الزِّينَةِ لَهُمْ قِيلَ لِأَنَّهُمْ فِي مَعْنَى الْإِخْوَانِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِ الْجَدِّ سَوَاءً كَانَ أَبَ الْأَبِ أَوْ أَبَ الْأُمِّ فِي مَعْنَى الْأَبِ فَيَكُونُ ابْنُهُ فِي مَعْنَى الْأَخِ، وَقِيلَ لَمْ يَذْكُرْهُمْ سُبْحَانَهُ لِمَا أَنَّ الْأَحْوَطَ أَنْ يَسْتَتِرْنَ عَنْهُمْ حَذَرًا مِنْ أَنْ يَصِفُوهُنَّ لِأَبْنَائِهِمْ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى نَظَرِ الْأَبْنَاءِ إِلَيْهِنَّ. وَأَخْرَجَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=12508وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ وَفِيهِ مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ التَّسَتُّرِ مِنَ الْأَجَانِبِ مَا فِيهِ.
وَضَعَّفَ بِأَنَّهُ يَجْرِي فِي آبَاءِ الْبُعُولَةِ إِذْ لَوْ رَأَوْا زِينَتَهُنَّ لَرُبَّمَا وَصَفُّوهُنَّ لِأَبْنَائِهِمْ وَهُمْ لَيْسُوا مَحَارِمَ فَيُؤَدِّي إِلَى نَظَرِهِمْ إِلَيْهِنَّ لَا سِيَّمَا إِذَا كُنَّ خَلِيَّاتٍ، وَقِيلَ لَمْ يَذْكُرُوا اكْتِفَاءً بِذِكْرِ الْآبَاءِ فَإِنَّهُمْ عِنْدَ النَّاسِ بِمَنْزِلَتِهِمْ لَا سِيَّمَا الْأَعْمَامِ وَكَثِيرًا مَا يُطْلَقُ الْأَبُ عَلَى الْعَمِّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=74وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ [الْأَنْعَامُ: 74] ثُمَّ إِنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ الْمُبِيحَةَ لِلْإِبْدَاءِ كَمَا تَكُونُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ تَكُونُ مِنْ جِهَةِ الرِّضَاعِ فَيَجُوزُ أَنْ يُبْدِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31زِينَتَهُنَّ لِآبَائِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ مَثَلًا مِنَ الرِّضَاعِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ نِسَائِهِنَّ الْمُخْتَصَّاتِ بِهِنَّ بِالصُّحْبَةِ وَالْخِدْمَةِ مِنْ حَرَائِرِ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّ الْكَوَافِرَ لَا يَتَحَرَّجْنَ أَنْ يَصِفْنَهُنَّ لِلرِّجَالِ فَهُنَّ فِي إِبْدَاءِ الزِّينَةِ لَهُنَّ كَالرِّجَالِ الْأَجَانِبِ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الدُّمْيَةِ وَغَيْرِهَا وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَكْثَرُ السَّلَفِ.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12078أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ مَعَ نِسَاءِ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّهُ مِنْ قَبْلِكَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا إِلَّا مَنْ كَانَتْ مَنْ أَهْلِ مَلَّتِهَا. وَفِي رَوْضَةِ
النَّوَوِيِّ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=19333_1362نَظَرِ الذِّمِّيَّةِ إِلَى الْمُسْلِمَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14847الْغَزَالِيِّ أَنَّهَا كَالْمُسْلِمَةِ وَأَصَحُّهُمَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13890الْبَغْوَيِّ الْمَنْعُ، وَفِي الْمِنْهَاجِ لَهُ الْأَصَحُّ تَحْرِيمُ نَظَرِ ذِمِّيَّةٍ إِلَى مُسْلِمَةٍ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَالَ
ابْنُ حَجَرٍ: الْأَصَحُّ تَحْرِيمُ نَظَرِهَا إِلَى مَا لَا يَبْدُو فِي الْمِهْنَةِ مِنْ مُسَلِّمَةٍ غَيْرِ سَيِّدَتِهَا وَمِحْرِمِهَا وَدُخُولِ الذِّمِّيَّاتِ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الْوَارِدِ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ دَلِيلٌ لِحَلِّ نَظَرِهَا مِنْهَا مَا يَبْدُو فِي الْمِهْنَةِ. وَقَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=11943الرَّازِيُّ: الْمَذْهَبُ أَنَّهَا كَالْمُسْلِمَةِ، وَالْمُرَادُ بِنِسَائِهِنَّ جَمِيعُ النِّسَاءِ. وَقَوْلُ السَّلَفِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَرْفَقُ بِالنَّاسِ الْيَوْمَ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُمْكِنُ احْتِجَابُ الْمُسْلِمَاتِ عَنِ الذِّمِّيَّاتِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَيْ مِنَ الْإِمَاءِ وَلَوْ كَوَافِرَ وَأَمَّا الْعَبِيدُ فَهُمْ كَالْأَجَانِبِ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَأَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَصَحَّحَهُ كَثِيرٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَنَّهُمْ كَالْمَحَارِمِ، وَصَحَّحَ أَيْضًا، فَفِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ
لِابْنِ حَجَرٍ وَالْأَصَحُّ أَنَّ نَظَرَ الْعَبْدُ الْعَدْلُ وَلَا يَكْفِي الْعِفَّةُ عَنِ
[ ص: 144 ] الزِّنَا فَقَطْ غَيْرُ الْمُشْتَرِكِ وَالْمُبَعَّضِ وَغَيْرِ الْمُكَاتِبِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنِ
الْقَاضِي وَأَقَرَّهُ وَإِنْ أَطَالُوا فِي رَدِّهِ إِلَى سَيِّدَتِهِ الْمُتَّصِفَةِ بِالْعَدَالَةِ كَالنَّظَرِ إِلَى مِحْرِمٍ فَيَنْظُرُ مِنْهَا مَا عَدَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَتَنْظُرُ مِنْهُ ذَلِكَ وَيَلْحَقُ بِالْمِحْرِمِ أَيْضًا فِي الْخُلْوَةِ وَالسَّفَرِ اهْـ بِتَلْخِيصٍ، وَإِلَى كَوْنِ الْعَبْدِ كَالْأَمَةِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنُ الْمُسَيِّبِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ: لَا يُغْرُنَّكُمْ آيَةُ النُّورِ فَإِنَّهَا فِي الْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ، وَعَلَّلَ بِأَنَّهُمْ فُحُولٌ لَيْسُوا أَزْوَاجًا وَلَا مَحَارِمَ وَالشَّهْوَةُ مُتَحَقِّقَةٌ فِيهِمْ لِجَوَازِ النِّكَاحِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَنْظُرُ الْعَبْدُ إِلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٍ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَرَى غُلَامٌ الْمَرْأَةَ رَأَسَهَا وَقَدَمَهَا؟ قَالَ: مَا أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُلَامًا يَسِيرًا فَأَمَّا رَجُلٌ ذُو لِحْيَةٍ فَلَا، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=54وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، وَرُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ سَيِّدَتِهِ مَا يَنْظُرُ أُولَئِكَ الْمُسْتَثْنُونَ: وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَمْتَشِطُ وَعَبْدُهَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَنَّهَا قَالَتْ
لِذَكْوَانَ: إِذَا وَضَعْتَنِي فِي الْقَبْرِ وَخَرَجْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ كَانَتْ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَحْتَجِبْنَ عَنْ مُكَاتِبِهِنَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=13508وَابْنُ مَرْدُويَهٍ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=675505أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِعَبْدٍ قَدْ وَهَبَهُ لَهَا وَعَلَى nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ثَوْبٌ إِذَا قَنَّعَتْ بِهِ رَأْسَهَا لَمْ يَبْلُغْ رِجْلَيْهَا وَإِذَا غَطَّتْ بِهِ رِجْلَيْهَا لَمْ يَبْلُغْ رَأْسَهَا فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَلْقَى قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلَامُكِ
. وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْآيَةِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِعُمُومِ «مَا» وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْإِنَاثَ خَاصَّةً لَقِيلَ أَوْ إِمَائِهِنَّ فَإِنَّهُ أَخْصَرَ وَنَصٌّ فِي الْمَقْصُودِ، وَإِذَا ضَمَّ الْخَبَرَ الْمَذْكُورَ إِلَى ذَلِكَ قَوِيَ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْفَرْقِ وَالتَّفَصِّي عَنْ ذَلِكَ صَعْبٌ، وَأَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي الْجَوَابِ عَنِ الْخَبَرِ أَنَّ الْغُلَامَ فِيهِ كَانَ صَبِيًّا إِذِ الْغُلَامُ يَخْتَصُّ حَقِيقَةً بِهِ فَتَأَمَّلْ، وَخَرَجَ بِإِضَافَةِ الْمَلِكِ إِلَيْهِنَّ عَبْدَ الزَّوْجِ فَهُوَ وَالْأَجْنَبِيُّ سَوَاءٌ قِيلَ: وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ كَالْمِحْرِمِ لِقِرَاءَةِ «أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَيِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ لِيُصِيبُوا مِنْ فَضْلِ الطَّعَامِ غَيْرَ أَصْحَابِ الْحَاجَةِ إِلَى النِّسَاءِ وَهُمُ الشُّيُوخُ الطَّاعِنُونَ فِي السِّنِّ الَّذِينَ فَنِيَتْ شَهَوَاتُهُمْ وَالْمَمْسُوحُونَ الَّذِينَ قُطِعَتْ ذُكُورُهُمْ وَخَصَاهُمْ، وَفِي الْمَجْبُوبِ وَهُوَ الَّذِي قُطِعَ ذَكَرُهُ وَالْخَصْيُ وَهُوَ مَنْ قُطِعَ خَصَّاهُ خِلَافٌ وَاخْتِيرَ أَنَّهُمَا فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ كَغَيْرِهِمَا مِنَ الْأَجَانِبِ وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ يَرَى جَوَازَ نَظَرِ الْخَصْيِ وَلَا يُعْتَدُّ بِرَأْيِهِ وَهُوَ عَلَى مَا قِيلَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْخِصْيَانَ، وَعَنْ
مَيْسُونَ الْكَلْبِيَّةُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَمَعَهُ خِصْيٌ فَتَقَنَّعَتْ مِنْهُ فَقَالَ: هُوَ خِصْيٌ فَقَالَتْ: يَا
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ أَتَرَى أَنَّ الْمُثْلَةَ بِهِ تُحَلِّلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِمَا رُوِيَ
أَنَّ الْمُقَوْقِسَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْيًا فَقَبَلَهُ إِذْ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى جَوَازِ إِدْخَالِهِ عَلَى النِّسَاءِ.
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ وَجَمَاعَةٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ أَنَّ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ الْأَبْلَهِ الَّذِي لَا يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ الْمَعْتُوهُ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13366ابْنُ عَطِيَّةَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ الْمُخَنَّثُ الَّذِي لَا يَقُومُ زَبُّهُ لَكِنْ
أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنِّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675506كَانَ رَجُلٌ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ [ ص: 145 ] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً قَالَ: إِذَا أَقْبَلْتِ أَقْبَلْتُ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرْتِ أَدْبَرَتُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا تَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا لَا يَدْخُلُ عَلَيْكُنَّ فَحَجَبُوهُ .
وَجَاءَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كُلَّ جُمْعَةٍ يَسْتَطْعِمُ
، وَلَعَلَّ الْأَوْلَى حَمَلٌ غَيْرُ أُولِي الْإِرْبَةِ عَلَى الَّذِينَ لَا حَاجَةَ لَهُمْ بِالنِّسَاءِ وَلَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِهِنَّ بِحَيْثُ لَا تُحَدِّثُهُمْ أَنْفُسُهُمْ بِفَاحِشَةٍ وَلَا يَصِفُونَهُنَّ لِلْأَجَانِبِ وَلَا أَرَى الِاكْتِفَاءَ فِي غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى النِّسَاءِ إِذْ لَا تَنْتَفِي بِهِ مَفْسَدَةُ الْإِبْدَاءِ بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى.
وَلَعَلَّ فِي الْخَبَرِ نَوْعُ إِيمَاءٍ إِلَى هَذَا وَفِي الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ
لِابْنِ حَجَرٍ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ نَظَرَ الْمَمْسُوحِ ذَكَرَهُ كُلَّهُ وَأُنْثَيَاهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْقَى فِيهِ مَيْلٌ لِلنِّسَاءِ أَصْلًا وَإِسْلَامُهُ فِي الْمُسَلَّمَةِ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا لِأَجْنَبِيَّةٍ مُتَّصِفَةٍ بِالْعَدَالَةِ كَالنَّظَرِ إِلَى مُحَرَّمٍ فَيَنْظُرُ مِنْهَا مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَتَنْظُرُ مِنْهُ ذَلِكَ وَيَلْحَقُ بِالْمُحَرَّمِ أَيْضًا فِي الْخَلْوَةِ وَالسَّفَرِ وَيَعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ التَّمْثِيلَ بِالْمَمْسُوحِ فِيمَا سَبَقَ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ، وَأَمَّا الشَّيْخُ الْهَمُّ وَالْمُخَنَّثُ فَهُمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي النَّظَرِ إِلَى الْأَجْنَبِيَّاتِ لَيْسَا كَالْمَمْسُوحِ، وَصَحَّحُوا أَيْضًا أَنَّ الْمَجْنُونَ يَجِبُ الِاحْتِجَابُ مِنْهُ فَلَا تَغْفُلْ، وَجَرَّ ( غَيْرِ ) قِيلَ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ لَا الْوَصْفِيَّةِ لِاحْتِيَاجِهَا إِلَى تَكَلُّفٍ جَعَلَ التَّابِعِينَ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِمْ كَالنَّكِرَةِ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزَّجَّاجُ أَوْ جَعَلَ ( غَيْرِ ) مُتَعَرِّفًا بِالْإِضَافَةِ هُنَا مِثْلَهَا فِي الْفَاتِحَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابْنُ عَامِرٍ nindex.php?page=showalam&ids=11948وَأَبُو بَكْرٍ ( غَيْرِ ) بِالنَّصْبِ عَلَى الْحَالِ وَالِاسْتِثْنَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ أَيِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَمْ يَعْرِفُوا مَا الْعَوْرَةُ وَلَمْ يُمَيِّزُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهَا عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31لَمْ يَظْهَرُوا إِلَخْ مِنْ قَوْلِهِمْ ظَهَرَ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ فَجُعِلَ كِنَايَةً عَنْ ذَلِكَ أَوِ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا حَدَّ الشَّهْوَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْجِمَاعِ عَلَى أَنَّهُ مَنْ ظَهَرَ عَلَى فُلَانٍ إِذَا قَوِيَ عَلَيْهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=61&ayano=14فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ [الصَّفُّ: 14] وَيَشْمَلُ الطِّفْلَ الْمَوْصُوفَ بِالصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى الْمُرَاهِقِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُ مِنْهُ تَشَوُّقٌ لِلنِّسَاءِ، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ كَالْبَالِغِ فَيَلْزَمُ الِاحْتِجَابَ مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ كَالْمُرَاهِقِ الَّذِي ظَهَرَ مِنْهُ ذَلِكَ، وَيَشْمَلُ أَيْضًا مِنْ دُونِ الْمُرَاهِقِ لَكِنَّهُ بِحَيْثُ يَحْكِي مَا يَرَاهُ عَلَى وَجْهِهِ. وَذَكَرُوا فِي غَيْرِ الْمُرَاهِقِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ فَكَالْمُحَرَّمِ وَإِلَّا فَكَالْعَدَمِ فَيُبَاحُ بِحُضُورِهِ مَا يُبَاحُ فِي الْخَلْوَةِ فَلَا تَغْفُلْ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ ( الطِّفْلِ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ( لِبُعُولَتِهِنَّ ) أَوْ عَلَى مَا بَعْدَهُ مِنْ نَظَائِرِهِ لَا عَلَى ( الرِّجَالِ ) وَكَلَامُ
أَبِي حَيَّانَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، ثُمَّ هُوَ مُفْرَدٌ مُحَلًّى بِأَلِ الْجِنْسِيَّةِ فَيَعُمُّ وَلِهَذَا كَمَا قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَصْفٌ بِالْجَمْعِ فَكَأَنَّهُ قِيلَ: أَوِ الْأَطْفَالِ كَمَا هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُصْحَفِ
nindex.php?page=showalam&ids=41حَفْصَةَ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: أَهْلَكَ النَّاسَ الدِّينَارُ الصِّفْرُ وَالدِّرْهَمُ الْبَيْضُ، وَقِيلَ هُوَ مُفْرَدٌ وِضِعَ مَوْضِعَ الْجَمْعِ، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=40&ayano=67ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلا [غَافِرٌ: 67] .
وَتَعَقَّبَ بِأَنَّ وَضْعَ الْمُفْرَدِ مَوْضِعَ الْجَمْعِ لَا يَنْقَاسُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهَ وَمَا هُنَا عِنْدَهُ مِنْ بَابِ الْمُفْرَدِ الْمُعَرَّفِ بِلَامِ الْجِنْسِ وَهُوَ يَعُمُّ بِدَلِيلِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ مِنْهُ، وَالْآيَةُ الْمَذْكُورُ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَعْنَى ثُمَّ يَخْرُجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ طِفْلًا كَمَا قِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=31وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً [يُوسُفُ: 31] أَنَّهُ عَلَى مَعْنَى وَاعْتَدَتْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مُتَّكَأً فَلَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُ «طِفْلًا» فِيهَا مِمَّا لَا يَنْقَاسُ عِنْدَهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14343الرَّاغِبُ : إِنَّ «طِفْلًا» يَقَعُ عَلَى الْجَمْعِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْمُفْرَدِ وَنَصَّ عَلَى
[ ص: 146 ] ذَلِكَ
الْجَوْهَرِيِّ، وَكَذَا قَالَ بَعْضُ النُّحَاةِ: إِنَّهُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ فَيَقَعُ عَلَى الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْأَمْرِ عَلَى هَذَا ظَاهِرٌ جَدًّا، وَالْعَوْرَاتُ جَمْعُ عَوْرَةٍ وَهِيَ فِي الْأَصْلِ مَا يَحْتَرِزُ مِنَ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ وَغَلَبَتْ فِي سَوْأَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَلُغَةُ أَكْثَرِ الْعَرَبِ تَسْكِينُ الْوَاوِ فِي الْجَمْعِ وَهِيَ قِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ.
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَرَأَ «عَوَرَاتٍ» بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّ تَحْرِيكَ الْوَاوِ وَكَذَا الْيَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا الْجَمْعِ لُغَةُ
هَذِيلِ بْنِ مُدْرِكَةَ. وَنَقَلَ
ابْنُ خَالَوَيْهٍ فِي كِتَابِ شَوَاذِّ الْقِرَاءَاتِ أَنَّ
ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشَ قَرَأَ «عَوَرَاتٍ» بِالْفَتْحِ ثُمَّ قَالَ:
وَسَمِعْنَا
ابْنَ مُجَاهِدٍ يَقُولُ: هُوَ لَحْنٌ، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ لَحْنًا وَخَطَأً مِنْ قَبْلِ الرِّوَايَةِ وَإِلَّا فَلَهُ مَذْهَبٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ فَإِنَّ
بَنِي تَمِيمٍ يَقُولُونَ: رَوَضَاتٌ وَجَوَزَاتٌ وَعَوَرَاتٌ بِالْفَتْحِ فِيهَا وَسَائِرُ الْعَرَبِ بِالْإِسْكَانِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفِرَاءُ :
الْعَرَبُ عَلَى تَخْفِيفِ ذَلِكَ إِلَّا
هَذِيلًا فَتُثْقِلُ مَا كَانَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ مِنْ ذَوَاتِ الْيَاءِ وَالْوَاوِ وَأَنْشَدَنِي بَعْضُهُمْ:
أَبُو بَيْضَاتِ رَائِحٍ مُتَأَدِّبٍ رَفِيقٌ بِمَسْحِ الْمَنْكِبَيْنِ سَبُوحٌ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ أَيْ مَا يَسْتُرْنَهُ عَنِ الرُّؤْيَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31مِنْ زِينَتِهِنَّ أَيْ لَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ الْأَرْضَ لِيَتَقَعْقَعَ خَلَاخِلَهُنَّ فَيُعْلَمُ أَنَّ هُنَّ ذَوَاتُ خَلَاخِلَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ الرِّجَالَ مَيْلًا إِلَيْهِنَّ وَيُوهِمُ أَنَّ لَهُنَّ مَيْلًا إِلَيْهِمْ. أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ
حَضْرَمِيٍّ أَنَّ امْرَأَةً اتَّخَذَتْ خَلْخَالًا مِنْ فِضَّةٍ وَاتَّخَذَتْ جِزْعًا فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ فَضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا فَوَقَعَ الْخَلْخَالُ عَلَى الْجِزْعِ فَصَوَّتَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَلا يَضْرِبْنَ إِلَخْ، وَالنِّسَاءُ الْيَوْمَ عَلَى جَعْلِ الْخَرَزِ وَنَحْوِهَا فِي جَوْفِ الْخَلْخَال فَإِذَا مَشَيْنَ بِهِ وَلَوْ هَوَّنَا صَوْتٍ، وَلَهُنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْحُلِيِّ غَيْرُ الْخَلْخَالِ مَا يُصَوِّتُ عِنْدَ الْمَشْيِ أَيْضًا لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مَعَ ضَرْبِ الرَّجُلِ وَشِدَّةِ الْوَطْءِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ وَسْوَسَةُ الْحُلِيِّ أَكْثَرَ مِنْ رُؤْيَتِهِ. وَفِي النَّهْيِ عَنْ إِبْدَاءِ صَوْتِ الْحُلِيِّ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْ إِبْدَاءِ عَيْنِهِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ إِبْدَاءِ مَوَاضِعِهِ مَا لَا يَخْفَى. وَرُبَّمَا يُسْتَدَلُّ بِهَذَا النَّهْيِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ اسْتِمَاعِ صَوْتِهِنَّ.
وَالْمَذْكُورُ فِي مُعْتَبِرَاتِ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ وَإِلَيْهِ أَمِيلُ أَنَّ صَوْتَهُنَّ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فَلَا يُحَرَّمُ سَمَاعُهُ إِلَّا إِنْ خَشِيَ مِنْهُ فِتْنَةً، وَكَذَا إِنِ الْتَذَّ بِهِ كَمَا بَحَثَهُ
الزَّرْكَشِيُّ. وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَقَالَ الْإِمَامُ
ابْنُ الْهُمَامِ: صَرَّحَ فِي النَّوَازِلِ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=19335نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ وَلِذَا
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«وَالتَّكْبِيرُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»
فَلَا يُحْسِنُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ اهْـ.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ عِنْدِي مِمَّا يَلْحَقُ بِالزِّينَةِ الْمَنْهِيُّ عَنْ إِبْدَائِهَا مَا يَلْبَسُهُ أَكْثَرُ مُتْرَفَاتِ النِّسَاءِ فِي زَمَانِنَا فَوْقَ ثِيَابِهِنَّ وَيَتَسَتَّرْنَ بِهِ إِذَا خَرَجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَهُوَ غِطَاءٌ مَنْسُوجٌ مِنْ حَرِيرٍ ذِي عِدَّةِ أَلْوَانٍ وَفِيهِ مِنَ النُّقُوشِ الذَّهَبِيَّةِ أَوِ الْفِضِّيَّةِ مَا يُبْهِرُ الْعُيُونَ، وَأَرَى أَنَّ تَمْكِينَ أَزْوَاجِهِنَّ وَنَحْوِهِمْ لَهُنَّ مِنَ الْخُرُوجِ بِذَلِكَ وَمَشْيِهِنَّ بِهِ بَيْنَ الْأَجَانِبِ مِنْ قِلَّةِ الْغَيْرَةِ وَقَدْ عَمَّتِ الْبَلْوَى بِذَلِكَ، وَمِثْلُهُ مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى أَيْضًا مِنْ عَدَمِ احْتِجَابِ أَكْثَرِ النِّسَاءِ مِنْ إِخْوَانِ بُعُولَتِهِنَّ وَعَدَمِ مُبَالَاةِ بُعُولَتِهِنَّ بِذَلِكَ وَكَثِيرًا مَا يَأْمُرُونَهُنَّ بِهِ.
وَقَدْ تَحْتَجِبُ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ بَعْدَ الدُّخُولِ أَيَّامًا إِلَى أَنْ يُعْطُوهَا شَيْئًا مِنَ الْحُلِيِّ وَنَحْوِهِ فَتَبْدُو لَهُمْ وَلَا تَحْتَجِبُ مِنْهُمْ بَعْدُ وَكُلُّ ذَلِكَ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا تَلْوِينٌ لِلْخِطَابِ وَصَرْفٍ لَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْكُلِّ بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ لِإِبْرَازِ كَمَالَ الْعِنَايَةِ بِمَا فِي حَيِّزِهِ مِنْ أَمْرِ التَّوْبَةِ وَأَنَّهَا مِنْ مُعَظَّمَاتِ الْمُهِمَّاتِ الْحَقِيقِيَّةِ بِأَنْ يَكُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْآمِرُ
[ ص: 147 ] بِهَا لِمَا أَنَّهُ لَا يَكَادُ يَخْلُو أَحَدٌ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ عَنْ نَوْعِ تَفْرِيطٍ فِي إِقَامَةِ مُوَاجِبِ التَّكَالِيفِ كَمَا يَنْبَغِي لَا سِيَّمَا فِي الْكَفِّ عَنِ الشَّهَوَاتِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=12070وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرِدِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=13508وَابْنُ مَرْدُويَهٍ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنِ
الْأَغَرِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661879يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ»
وَالْمُرَادُ بِالتَّوْبَةِ عَلَى هَذَا التَّوْبَةِ عَمَّا فِي الْحَالِ، وَعَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ التَّوْبَةُ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ قَبْلُ مِنْ إِرْسَالِ النَّظَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَهُوَ وَإِنْ جَبَّ بِالْإِسْلَامِ لَكِنَّهُ يَلْزَمُ النَّدَمَ عَلَيْهِ وَالْعَزْمُ عَلَى الْكَفِّ عَنْهُ كُلَّمَا يَتَذَكَّرُ، وَقَدْ قَالُوا: إِنَّ هَذَا يُلْزَمُ كُلَّ تَائِبٍ عَنْ خَطِيئَةٍ إِذَا تَذَكَّرَهَا، وَمِنْهُ يَعْلَمُ أَنَّ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِمَّنْ يَزْعُمُونَ التَّوْبَةَ مِنْ نَقْلِ مَا فَعَلُوهُ مِنَ الذُّنُوبِ عَلَى وَجْهِ التَّبَجُّحِ وَالِاسْتِلْذَاذِ دَلِيلٌ عَنْ عَدَمِ صِدْقِ تَوْبَتِهِمْ.
وَفِي تَكْرِيرِ الْخِطَابِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ تَأْكِيدٌ لِلْإِيجَابِ وَإِيذَانٌ بِأَنَّ وَصْفَ الْإِيمَانِ مُوجِبٌ لِلِامْتِثَالِ حَتْمًا، وَفِي دَلِيلٍ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28646الْمَعَاصِيَ لَا تَخْرُجُ عَنِ الْإِيمَانِ. وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابْنُ عَامِرٍ «أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ» بِضَمِّ الْهَاءِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهَا كَانَتْ مَفْتُوحَةً لِوُقُوعِهَا قَبْلَ الْأَلِفِ فَلَمَّا سَقَطَتِ الْأَلِفُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ أَتْبَعَتْ حَرَكَتَهَا حَرَكَةَ مَا قَبْلِهَا، وَضَمُّ هَا الَّتِي لِلتَّنْبِيهِ بَعْدَ أَيِّ لُغَةٍ
لِبَنِي مَالِكٍ رَهْطٌ
شَقِيقُ بْنُ مُسَلِّمَةَ وَوَقَفَ بَعْضُهُمْ بِسُكُونِ الْهَاءِ لِأَنَّهَا كُتِبَتْ فِي الْمُصْحَفِ بِلَا أَلِفٍ بَعْدَهَا.
وَوَقَفَ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبُو عَمْرٍو nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=17379وَيَعْقُوبُ. كَمَا فِي النَّشْرِ. بِالْأَلِفِ عَلَى خِلَافِ الرَّسْمِ
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=31لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أَيْ لِكَيْ تَفُوزُوا بِذَلِكَ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ أَوْ مَرْجُوًّا فَلَا حُكْمَ.