nindex.php?page=treesubj&link=28975_19721_23607_23618_27521_28723_30520_32481_34334_34466_9311nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما nindex.php?page=treesubj&link=28975_27521_30428_30437_30525_34147_34334_34466_9286nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ اختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية على قولين: أحدهما: أنها نزلت في
عياش بن أبي ربيعة المخزومي وكان أخا
أبي جهل لأمه قتل
الحارث بن زيد من
بني عامر بن لؤي ، لأنه كان يعذب
عياشا مع
أبي جهل واختلف أين قتله؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد: قتله
بالحرة بعد هجرته إلى
المدينة وهو لا يعلم بإسلامه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي: قتله يوم الفتح وقد خرج من
مكة وهو لا يعلم بإسلامه.
[ ص: 518 ]
والقول الثاني: أنها نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء حين
nindex.php?page=hadith&LINKID=680433قتل رجلا بالشعب فحمل عليه بالسيف ، فقال: لا إله إلا الله ، فبدر فضربه ثم وجد في نفسه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا شققت عن قلبه) وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد. فأنزل الله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يعني وما أذن الله لمؤمن أن يقتل مؤمنا. ثم قال:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92إلا خطأ يعني أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ وليس مما جعله الله له ، وهذا من الاستثناء الذي يسميه أهل العربية: الاستثناء المنقطع ، ومنه قول
جرير: من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ريط برد مرحل
يعني ولم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد وليس البرد من الأرض.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وفيها قولان: أحدهما: أنها لا يجزئ عتقها في الكفارة إلا أن تكون مؤمنة بالغة قد صلت وصامت ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وإبراهيم. والقول الثاني: أن الصغيرة المولودة من أبوين مسلمين تكون مؤمنة تجزئ في الكفارة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ودية مسلمة إلى أهله في الدية وجهان: أحدهما: أنها مجملة أخذ بيانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني: أنها معهودة تقدم العمل بها ثم توجه الخطاب إليها فجعل الله الرقبة تكفيرا للقاتل في ماله والدية بدلا من نفس المقتول على عاقلته.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيه قولان: أحدهما: أي إن كان قومه كفارا وهو مؤمن ففي قتله تحرير رقبة مؤمنة وليس فيه دية ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد: لا تؤدى إليهم لأنهم يتقوون بها.
[ ص: 519 ]
والثاني: معناه فإن كان من قوم عدو لكم يعني
nindex.php?page=treesubj&link=8090أهل حرب إذا كان فيهم مؤمن فقتل من غير علم بإيمانه ففيه الكفارة دون الدية سواء كان وارثه مسلما أو كافرا وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ويكون معنى قوله: من قوم إلى قوم ، وعلى القول الأول هي مستعملة على حقيقتها. ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فيهم ثلاثة أقاويل: أحدها: هم أهل الذمة من أهل الكتاب ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، يجب في قتلهم الدية والكفارة. والثاني: هم أهل عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من
العرب خاصة ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن . والثالث: هم كل من له أمان بذمة أو عهد فيجب في قتله الدية والكفارة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ثم قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فيه قولان: أحدهما: أن الصوم بدل من الرقبة وحدها إذا عدمها دون الدية ، وهذا قول الجمهور. والثاني: أنه بدل من الرقبة والدية جميعا عند عدمها ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق. قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج: نزلت في
مقيس بن صبابة ، وقد كان رجلا من
بني فهر قتل أخاه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الدية وضربها على
بني النجار ، فقبلها ، ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
مقيس بن صبابة ومعه
nindex.php?page=showalam&ids=355الفهري في حاجة فاحتمل
مقيس nindex.php?page=showalam&ids=355الفهري وكان أيدا فضرب به الأرض ورضخ رأسه بين حجرين ثم ألقى يغني:
قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع
[ ص: 520 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أظنه أحدث حدثا ، أما والله لئن كان فعل لا أؤمنه في حل ولا حرم فقتل عام الفتح) . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002053 (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) الآية ، فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحا. قال: وأنى له التوبة). قال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت. فنزلت الشديدة بعد الهدنة بستة أشهر ، يعني قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق [الفرقان: 68 ].
nindex.php?page=treesubj&link=28975_19721_23607_23618_27521_28723_30520_32481_34334_34466_9311nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا nindex.php?page=treesubj&link=28975_27521_30428_30437_30525_34147_34334_34466_9286nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً اخْتُلِفَ فِيمَنْ نَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي
عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ وَكَانَ أَخَا
أَبِي جَهْلٍ لِأُمِّهِ قَتَلَ
الْحَارِثَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ
بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ، لِأَنَّهُ كَانَ يُعَذِّبُ
عَيَّاشًا مَعَ
أَبِي جَهْلٍ وَاخْتُلِفَ أَيْنَ قَتَلَهُ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٌ: قَتَلَهُ
بِالْحَرَّةِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِإِسْلَامِهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ: قَتَلَهُ يَوْمَ الْفَتْحِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ
مَكَّةَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِإِسْلَامِهِ.
[ ص: 518 ]
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبِي الدَّرْدَاءِ حِينَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=680433قَتَلَ رَجُلًا بِالشِّعْبِ فَحَمَلَ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَبَدَرَ فَضَرَبَهُ ثُمَّ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ) وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنِ زَيْدٍ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً يَعْنِي وَمَا أَذِنَ اللَّهُ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا. ثُمَّ قَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92إِلا خَطَأً يَعْنِي أَنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ خَطَأً وَلَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ ، وَهَذَا مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ: الِاسْتِثْنَاءَ الْمُنْقَطِعَ ، وَمِنْهُ قَوْلُ
جَرِيرٍ: مِنَ الْبِيضِ لَمْ تُظْعِنْ بَعِيدًا وَلَمْ تَطَأْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا رَيْطَ بُرْدٍ مُرَحَّلِ
يَعْنِي وَلَمْ تَطَأْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ تَطَأَ ذَيْلَ الْبُرْدِ وَلَيْسَ الْبُرْدَ مِنَ الْأَرْضِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا لَا يُجْزِئُ عِتْقُهَا فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُؤْمِنَةً بَالِغَةً قَدْ صَلَّتْ وَصَامَتْ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
وَإِبْرَاهِيمَ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الصَّغِيرَةَ الْمَوْلُودَةَ مِنْ أَبَوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ تَكُونُ مُؤْمِنَةً تُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ .
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ فِي الدِّيَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ أُخِذَ بَيَانُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا مَعْهُودَةٌ تَقَدَّمَ الْعَمَلُ بِهَا ثُمَّ تَوَجَّهَ الْخِطَابُ إِلَيْهَا فَجَعَلَ اللَّهُ الرَّقَبَةَ تَكْفِيرًا لِلْقَاتِلِ فِي مَالِهِ وَالدِّيَةَ بَدَلًا مِنْ نَفْسِ الْمَقْتُولِ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَيْ إِنْ كَانَ قَوْمُهُ كُفَّارًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَفِي قَتْلِهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَلَيْسَ فِيهِ دِيَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16327وَابْنِ زَيْدٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ: لَا تُؤَدَّى إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ يَتَقَوَّوْنَ بِهَا.
[ ص: 519 ]
وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ يَعْنِي
nindex.php?page=treesubj&link=8090أَهْلَ حَرْبٍ إِذَا كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ فَقُتِلَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِإِيمَانِهِ فَفِيهِ الْكَفَّارَةُ دُونَ الدِّيَةِ سَوَاءٌ كَانَ وَارِثُهُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ، وَيَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ: مِنْ قَوْمٍ إِلَى قَوْمٍ ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ هِيَ مُسْتَعْمَلَةٌ عَلَى حَقِيقَتِهَا. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فِيهِمْ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: هُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، يَجِبُ فِي قَتْلِهِمُ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ. وَالثَّانِي: هُمْ أَهْلُ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ
الْعَرَبِ خَاصَّةً ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ . وَالثَّالِثُ: هُمْ كُلُّ مَنْ لَهُ أَمَانٌ بِذِمَّةٍ أَوْ عَهْدٌ فَيَجِبُ فِي قَتْلِهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ . ثُمَّ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الصَّوْمَ بَدَلٌ مِنَ الرَّقَبَةِ وَحْدَهَا إِذَا عَدِمَهَا دُونَ الدِّيَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ بَدَلٌ مِنَ الرَّقَبَةِ وَالدِّيَةِ جَمِيعًا عِنْدَ عَدَمِهَا ، وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ. قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ: نَزَلَتْ فِي
مَقِيسِ بْنِ صُبَابَةَ ، وَقَدْ كَانَ رَجُلًا مِنْ
بَنِي فِهْرٍ قَتَلَ أَخَاهُ ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةَ وَضَرَبَهَا عَلَى
بَنِي النَّجَّارِ ، فَقَبِلَهَا ، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَقِيسَ بْنَ صُبَابَةَ وَمَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=355الْفِهْرِيُّ فِي حَاجَةٍ فَاحْتَمَلَ
مَقِيسٌ nindex.php?page=showalam&ids=355الْفِهْرِيَّ وَكَانَ أَيِّدًا فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ وَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ثُمَّ أَلْقَى يُغَنِّي:
قَتَلْتُ بِهِ فِهْرًا وَحَمَلَتْ عَقْلَهُ سَرَاةُ بَنِي النَّجَّارِ أَرْبَابُ فَارِعِ
[ ص: 520 ] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(أَظُنُّهُ أَحْدَثَ حَدَثًا ، أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ فَعَلَ لَا أُؤَمِّنُهُ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَمٍ فَقُتِلَ عَامَ الْفَتْحِ) . وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=15957سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=2002053 (وَمَنْ يَقْتُلْ مَؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) الْآيَةَ ، فَقِيلَ لَهُ: وَإِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. قَالَ: وَأَنَّى لَهُ التَّوْبَةُ). قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ. فَنَزَلَتِ الشَّدِيدَةُ بَعْدَ الْهُدْنَةِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا بَعْدَ قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ [الْفُرْقَانِ: 68 ].