nindex.php?page=treesubj&link=29031_20009_20011_27521_28723_29694_30492_30578_30649_30654_31009_32473_32704_34324_34334nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم [ ص: 99 ] nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يقتلن أولادهن وقرئ: "يقتلن"، بالتشديد، يريد: وأد البنات
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي منك. كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذبا، لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلين
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يعصينك في معروف فيما تأمرهن به من المحسنات وتنهاهن عنه من المقبحات. وقيل: كل ما وافق طاعة الله فهو معروف. فإن قلت: لو اقتصر على قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يعصينك فقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف؟ قلت: نبه بذلك على أن طاعة المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية التوقي والاجتناب. وروي:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75885أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ يوم فتح مكة من بيعة الرجال: أخذ في بيعة النساء وهو على الصفا nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أسفل منه يبايعهن بأمره ويبلغهن عنه، وهند بنت عتبة امرأة nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان متقنعة متنكرة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فقال عليه الصلاة والسلام: "أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا. فرفعت هند رأسها وقالت: والله لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال؛ تبايع الرجال على الإسلام والجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام -: و "لا يسرقن" فقالت: إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل شحيح، وإني أصبت من ماله هنات، فما أدري، أتحل لي أم لا. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان : ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة ؟ قالت: نعم. فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك، فقال: "ولا يزنين": فقالت: أو تزني الحرة؟! وفي رواية: ما زنت منهن امرأة قط، فقال - عليه الصلاة والسلام - "ولا يقتلن أولادهن" فقالت: ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا. فأنتم وهم أعلم، وكان ابنها nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر ، فضحك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حتى استلقى، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يأتين ببهتان" فقالت: والله إن البهتان لأمر قبيح، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق، فقال: "ولا يعصينك في معروف" فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في [ ص: 100 ] شيء. وقيل في كيفية المبايعة: دعا بقدح من ماء فعمس فيه يده، ثم غمسن أيديهن. وقيل: صافحهن وكان على يده ثوب قطري. وقيل: كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يصافحهن عنه.
nindex.php?page=treesubj&link=29031_20009_20011_27521_28723_29694_30492_30578_30649_30654_31009_32473_32704_34324_34334nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [ ص: 99 ] nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَقُرِئَ: "يُقَتِّلْنَ"، بِالتَّشْدِيدِ، يُرِيدُ: وَأْدَ الْبَنَاتِ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَقِطُ الْمَوْلُودَ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا: هُوَ وَلَدِي مِنْكَ. كَنَّى بِالْبُهْتَانِ الْمُفْتَرَى بَيْنَ يَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا عَنِ الْوَلَدِ الَّذِي تُلْصِقُهُ بِزَوْجِهَا كَذِبًا، لِأَنَّ بَطْنَهَا الَّذِي تَحْمِلُهُ فِيهِ بَيْنَ الْيَدَيْنِ وَفَرْجِهَا الَّذِي تَلِدُهُ بِهِ بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فِيمَا تَأْمُرُهُنَّ بِهِ مِنَ الْمُحَسَّنَاتِ وَتَنْهَاهُنَّ عَنْهُ مِنَ الْمُقَبَّحَاتِ. وَقِيلَ: كُلُّ مَا وَافَقَ طَاعَةَ اللَّهِ فَهُوَ مَعْرُوفٌ. فَإِنْ قُلْتَ: لَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَعْصِينَكَ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَعْرُوفٍ؟ قُلْتُ: نَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الْمَخْلُوقِ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ جَدِيرَةٌ بِغَايَةِ التَّوَقِّي وَالِاجْتِنَابِ. وَرُوِيَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=75885أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ بَيْعَةِ الرِّجَالِ: أَخَذَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ وَهُوَ عَلَى الصَّفَا nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَسْفَلَ مِنْهُ يُبَايِعُهُنَّ بِأَمْرِهِ وَيُبَلِّغُهُنَّ عَنْهُ، وَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبِي سُفْيَانَ مُتَقَنِّعَةٌ مُتَنَكِّرَةٌ خَوْفًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْرِفَهَا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أُبَايِعُكُنَّ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا. فَرَفَعَتْ هِنْدٌ رَأْسَهَا وَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَبَدْنَا الْأَصْنَامَ وَإِنَّكَ لَتَأْخُذُ عَلَيْنَا أَمْرًا مَا رَأَيْنَاكَ أَخَذْتَهُ عَلَى الرِّجَالِ؛ تُبَايِعُ الرِّجَالَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: وَ "لَا يَسْرِقْنَ" فَقَالَتْ: إِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْ مَالِهِ هَنَاتٍ، فَمَا أَدْرِي، أَتَحِلُّ لِي أَمْ لَا. فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبُو سُفْيَانَ : مَا أَصَبْتِ مِنْ شَيْءٍ فِيمَا مَضَى وَفِيمَا غَبَرَ فَهُوَ لَكِ حَلَالٌ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَرَفَهَا فَقَالَ لَهَا: وَإِنَّكِ لَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَاعْفُ عَمَّا سَلَفَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، فَقَالَ: "وَلَا يَزْنِينَ": فَقَالَتْ: أَوَ تَزْنِي الْحُرَّةُ؟! وَفِي رِوَايَةٍ: مَا زَنَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ قَطُّ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ" فَقَالَتْ: رَبَّيْنَاهُمْ صِغَارًا وَقَتَلْتَهُمْ كِبَارًا. فَأَنْتُمْ وَهُمْ أَعْلَمُ، وَكَانَ ابْنُهَا nindex.php?page=showalam&ids=15776حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَدْ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَضَحِكَ nindex.php?page=showalam&ids=2عَمَرُ حَتَّى اسْتَلْقَى، وَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ" فَقَالَتْ: وَاللَّهِ إِنَّ الْبُهْتَانَ لَأَمْرٌ قَبِيحٌ، وَمَا تَأْمُرُنَا إِلَّا بِالرَّشَدِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فَقَالَ: "وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ" فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا جَلَسْنَا مَجْلِسَنَا هَذَا وَفِي أَنْفُسِنَا أَنْ نَعْصِيَكَ فِي [ ص: 100 ] شَيْءٍ. وَقِيلَ فِي كَيْفِيَّةِ الْمُبَايَعَةِ: دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَعَمَسَ فِيهِ يَدَهُ، ثُمَّ غَمَسْنَ أَيْدِيَهُنَّ. وَقِيلَ: صَافَحَهُنَّ وَكَانَ عَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ قَطَرِيٌّ. وَقِيلَ: كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ يُصَافِحُهُنَّ عَنْهُ.