nindex.php?page=treesubj&link=28974_31891_31894_32211_32417_32424_34095_34180_34384nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93كل الطعام أي المطعومات والمراد أكلها.
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93كان حلا لبني إسرائيل حلالا لهم، وهو مصدر نعت به ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لا هن حل لهم nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93إلا ما حرم إسرائيل يعقوب. nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93على نفسه كلحوم الإبل وألبانها. وقيل كان به عرق النسا فنذر إن شفي لم يأكل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه. وقيل: فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء. واحتج به من جوز
nindex.php?page=treesubj&link=22237للنبي أن يجتهد، وللمانع أن يقول ذلك بإذن من الله فيه فهو كتحريمه ابتداء.
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93من قبل أن تنزل التوراة أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديدا، وذلك رد على اليهود في دعوى البراءة مما نعى عليهم في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=160فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآيتين، بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على
نوح وإبراهيم ومن بعده حتى انتهى الأمر إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من قبلنا، وفي منع النسخ والطعن في دعوى الرسول عليه السلام موافقة
إبراهيم عليه السلام بتحليله لحوم الإبل وألبانها.
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أمر بمحاجتهم بكتابهم وتبكيتهم بما فيه من أنه قد حرم عليهم بسبب ظلمهم ما لم يكن محرما.
روي:
أنه عليه السلام لما قاله لهم بهتوا ولم يجسروا أن يخرجوا التوراة. وفيه دليل على نبوته.
nindex.php?page=treesubj&link=28974_31891_31894_32211_32417_32424_34095_34180_34384nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93كُلُّ الطَّعَامِ أَيِ الْمَطْعُومَاتِ وَالْمُرَادُ أَكْلُهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93كَانَ حِلا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ حَلَالًا لَهُمْ، وَهُوَ مَصْدَرٌ نُعِتَ بِهِ وَلِذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَالْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ يَعْقُوبُ. nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93عَلَى نَفْسِهِ كَلُحُومِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا. وَقِيلَ كَانَ بِهِ عِرْقُ النَّسَا فَنَذَرَ إِنْ شُفِيَ لَمْ يَأْكُلْ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَيْهِ وَكَانَ ذَلِكَ أَحَبَّهُ إِلَيْهِ. وَقِيلَ: فَعَلَ ذَلِكَ لِلتَّدَاوِي بِإِشَارَةِ الْأَطِبَّاءِ. وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ جَوَّزَ
nindex.php?page=treesubj&link=22237لِلنَّبِيِّ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَلِلْمَانِعِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ بِإِذْنٍ مِنَ اللَّهِ فِيهِ فَهُوَ كَتَحْرِيمِهِ ابْتِدَاءً.
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ أَيْ مِنْ قَبْلِ إِنْزَالِهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى تَحْرِيمِ مَا حَرُمَ عَلَيْهِمْ لِظُلْمِهِمْ وَبَغْيِهِمْ عُقُوبَةً وَتَشْدِيدًا، وَذَلِكَ رَدٌّ عَلَى الْيَهُودِ فِي دَعْوَى الْبَرَاءَةِ مِمَّا نَعَى عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=160فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=146وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ الْآيَتَيْنِ، بِأَنْ قَالُوا لَسْنَا أَوَّلَ مَنْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَى
نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمِنْ بَعْدِهِ حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَيْنَا فَحَرُمَتْ عَلَيْنَا كَمَا حَرُمَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَنَا، وَفِي مَنْعِ النَّسْخِ وَالطَّعْنِ فِي دَعْوَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُوَافَقَةُ
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِتَحْلِيلِهِ لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=93قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَمْرٌ بِمُحَاجَّتِهِمْ بِكِتَابِهِمْ وَتَبْكِيَتِهِمْ بِمَا فِيهِ مِنْ أَنَّهُ قَدْ حَرُمَ عَلَيْهِمْ بِسَبَبِ ظُلْمِهِمْ مَا لَمْ يَكُنْ مُحَرَّمًا.
رُوِيَ:
أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قَالَهُ لَهُمْ بُهِتُوا وَلَمْ يَجْسُرُوا أَنْ يُخْرِجُوا التَّوْرَاةَ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى نُبُوَّتِهِ.