nindex.php?page=treesubj&link=28975_19721_23607_23618_27521_28723_30520_32481_34334_34466_9311nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما [ ص: 90 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وما كان لمؤمن وما صح له وليس من شأنه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92أن يقتل مؤمنا بغير حق.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92إلا خطأ فإنه على عرضته، ونصبه على الحال أو المفعول له أي: لا يقتله في شيء من الأحوال إلا حال الخطأ، أو لا يقتله لعلة إلا للخطأ أو على أنه صفة مصدر محذوف أي إلا قتلا خطأ. وقيل ما كان نفي في معنى النهي، والاستثناء منقطع أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر، والخطأ ما لا يضامه القصد إلى الفعل أو الشخص أو لا يقصد به زهوق الروح غالبا، أو لا يقصد به محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه، أو يكون فعل غير المكلف. وقرئ «خطاء» بالمد و «خطا» كعصا بتخفيف الهمزة، والآية نزلت في
عياش بن أبي ربيعة أخي
أبي جهل من الأم، لقي
حارث بن زيد في طريق وكان قد أسلم ولم يشعر به
عياش فقتله.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة أي
nindex.php?page=treesubj&link=23618_7419فعليه أو فواجبه تحرير رقبة، والتحرير الإعتاق، والحر كالعتيق للكريم من الشيء ومنه حر الوجه لأكرم موضع منه، سمي به لأن الكرم في الأحرار واللؤم في العبيد، والرقبة عبر بها عن النسمة كما عبر عنها بالرأس.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92مؤمنة محكوم بإسلامها وإن كانت صغيرة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92ودية مسلمة إلى أهله مؤداة إلى ورثته يقتسمونها كسائر المواريث، لقول
ضحاك بن سفيان الكلابي: nindex.php?page=hadith&LINKID=68168 (كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها) .
وهي على العاقلة فإن لم تكن فعلى بيت المال، فإن لم يكن ففي ماله.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92إلا أن يصدقوا إلا أن يتصدقوا عليه بالدية. سمي العفو عنها صدقة حثا عليه وتنبيها على فضله، وعن النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655562«كل معروف صدقة».
وهو متعلق بعليه، أو بمسلمة أي تجب الدية عليه أو يسلمها إلى أهله إلا حال تصدقهم عليه. أو زمانه فهو في محل النصب على الحال من القاتل أو الأهل أو الظرف.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة أي فإن
nindex.php?page=treesubj&link=9149كان المؤمن المقتول من قوم كفار محاربين، أو في تضاعيفهم ولم يعلم إيمانه فعلى قاتله الكفارة دون الدية لأهله إذ لا وراثة بينه وبينهم ولأنهم محاربون.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة أي وإن
nindex.php?page=treesubj&link=9153كان من قوم كفرة معاهدين، أو أهل الذمة فحكمه حكم المسلمين في وجوب الكفارة والدية ولعله فيما إذا كان المقتول معاهدا، أو كان له وارث مسلم.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فمن لم يجد رقبة بأن لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فصيام شهرين متتابعين فعليه أو فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92توبة نصب على المفعول له أي شرع ذلك توبة، من تاب الله عليه إذا قبل توبته. أو على المصدر أي وتاب الله عليكم توبة أو الحال بحذف مضاف أي فعليه صيام شهرين ذا توبة.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92من الله صفتها.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وكان الله عليما بحاله.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92حكيما فيما أمر في شأنه.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_19721_23607_23618_27521_28723_30520_32481_34334_34466_9311nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [ ص: 90 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمَا صَحَّ لَهُ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا بِغَيْرِ حَقٍّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92إِلا خَطَأً فَإِنَّهُ عَلَى عُرْضَتِهِ، وَنَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ أَوِ الْمَفْعُولِ لَهُ أَيْ: لَا يَقْتُلُهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحْوَالِ إِلَّا حَالَ الْخَطَأِ، أَوْ لَا يَقْتُلُهُ لِعِلَّةٍ إِلَّا لِلْخَطَأِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ مَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ إِلَّا قَتْلًا خَطَأً. وَقِيلَ مَا كَانَ نَفْيٌ فِي مَعْنَى النَّهْيِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعٌ أَيْ لَكِنْ إِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَجَزَاؤُهُ مَا يَذْكُرُ، وَالْخَطَأُ مَا لَا يُضَامُّهُ الْقَصْدُ إِلَى الْفِعْلِ أَوِ الشَّخْصِ أَوْ لَا يُقْصَدُ بِهِ زُهُوقُ الرُّوحِ غَالِبًا، أَوْ لَا يُقْصَدُ بِهِ مَحْظُورٌ كَرَمْيِ مُسْلِمٍ فِي صَفِّ الْكُفَّارِ مَعَ الْجَهْلِ بِإِسْلَامِهِ، أَوْ يَكُونُ فِعْلُ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ. وَقُرِئَ «خَطَاءً» بِالْمَدِّ وَ «خَطَا» كَعَصَا بِتَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ، وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي
عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ أَخِي
أَبِي جَهْلٍ مِنَ الْأُمِّ، لَقِيَ
حَارِثَ بْنَ زَيْدٍ فِي طَرِيقٍ وَكَانَ قَدْ أَسْلَمَ وَلَمْ يَشْعُرْ بِهِ
عَيَّاشٌ فَقَتَلَهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=23618_7419فَعَلَيْهِ أَوْ فَوَاجِبُهُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، وَالتَّحْرِيرُ الْإِعْتَاقُ، وَالْحُرُّ كَالْعَتِيقِ لِلْكَرِيمِ مِنَ الشَّيْءِ وَمِنْهُ حُرُّ الْوَجْهِ لِأَكْرَمِ مَوْضِعٍ مِنْهُ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ الْكَرَمَ فِي الْأَحْرَارِ وَاللُّؤْمَ فِي الْعَبِيدِ، وَالرَّقَبَةُ عَبَّرَ بِهَا عَنِ النَّسَمَةِ كَمَا عَبَّرَ عَنْهَا بِالرَّأْسِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92مُؤْمِنَةٍ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهَا وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ مُؤَدَّاةٌ إِلَى وَرَثَتِهِ يَقْتَسِمُونَهَا كَسَائِرِ الْمَوَارِيثِ، لِقَوْلِ
ضَحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ: nindex.php?page=hadith&LINKID=68168 (كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا) .
وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي مَالِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ. سُمِّيَ الْعَفْوُ عَنْهَا صَدَقَةً حَثًّا عَلَيْهِ وَتَنْبِيهًا عَلَى فَضْلِهِ، وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655562«كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ».
وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِعَلَيْهِ، أَوْ بِمُسَلَّمَةٍ أَيْ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَيْهِ أَوْ يُسَلِّمُهَا إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا حَالَ تَصَدُّقِهِمْ عَلَيْهِ. أَوْ زَمَانَهُ فَهُوَ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِ مِنَ الْقَاتِلِ أَوِ الْأَهْلِ أَوِ الظَّرْفِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَيْ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9149كَانَ الْمُؤْمِنُ الْمَقْتُولُ مِنْ قَوْمٍ كُفَّارٍ مُحَارِبِينَ، أَوْ فِي تَضَاعِيفِهِمْ وَلَمْ يُعْلَمْ إِيمَانُهُ فَعَلَى قَاتِلِهِ الْكَفَّارَةُ دُونَ الدِّيَةِ لِأَهْلِهِ إِذْ لَا وِرَاثَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَلِأَنَّهُمْ مُحَارِبُونَ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أَيْ وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9153كَانَ مِنْ قَوْمٍ كَفَرَةٍ مُعَاهِدِينَ، أَوْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَالدِّيَةِ وَلَعَلَّهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ مُعَاهِدًا، أَوْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ مُسْلِمٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَمَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً بِأَنْ لَمْ يَمْلِكْهَا وَلَا مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَيْهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَعَلَيْهِ أَوْ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92تَوْبَةً نُصِبَ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ أَيْ شُرِعَ ذَلِكَ تَوْبَةً، مِنْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا قَبِلَ تَوْبَتَهُ. أَوْ عَلَى الْمَصْدَرِ أَيْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَوْبَةً أَوِ الْحَالِ بِحَذْفِ مُضَافٍ أَيْ فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ ذَا تَوْبَةٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92مِنَ اللَّهِ صِفَتُهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِحَالِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92حَكِيمًا فِيمَا أَمَرَ فِي شَأْنِهِ.