قوله: عز وجل:
nindex.php?page=treesubj&link=1331_19705_2646_2649_2652_28633_28640_34118_842_844_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=11فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون nindex.php?page=treesubj&link=19244_28758_34128_34443_7856_7860_8207_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
"تابوا": رجعوا عن حالهم، والتوبة منهم تتضمن الإيمان، ثم قرن تعالى بإيمانهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد : قرن الله الصلاة بالزكاة ولم يرض بإحداهما دون الأخرى.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
وعلى هذا مر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر رضي الله عنه وقت الردة.
والأخوة في الدين هي أخوة الإسلام، وجمع الأخ منها: إخوان، وجمعه من النسب: إخوة قاله بعض اللغويين، وقد قيل: إن الأخ من النسب يجمع على إخوان
[ ص: 269 ] أيضا، وذلك ظاهر من قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم ويبين ذلك قوله تعالى في آخر الآية:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أو صديقكم ، وكذلك قوله في هذه السورة:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=24قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم الآية. فأما الأخ من التواد ففي كتاب الله:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10إنما المؤمنون إخوة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "كان إخوتي من المهاجرين يشغلهم صفق بالأسواق"، فيصح من هذا كله أن الأخ يجمع إخوة وإخوانا سواء كان من نسب أو مودة، وتفصيل الآيات: بيانها وإيضاحها.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وإن نكثوا أيمانهم الآية. النكث: النقض، وأصله في كل ما قبل ثم حل، فهي في الأيمان والعهود مستعارة، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وطعنوا في دينكم أي بالاستنقاص والحرب وغير ذلك مما يفعله المشرك، وهذه استعارة، ومنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=653451قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة: "إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل" الحديث.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
ويليق هنا ذكر شيء من طعن الذمي في الدين، فالمشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله: أنه إذا فعل شيئا من ذلك مثل تكذيب الشريعة وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه قتل، وقيل: إذا كفر وأعلن بما هو معهود من معتقده، وكفره أدب على الإعلان وترك، وإذا كفر بما ليس من معهود كفره كالسب ونحوه قتل، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في هذا: إنه يستتاب،
[ ص: 270 ] واختلف إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10028_28758سب الذمي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم تقية القتل، فالمشهور من المذهب أن يترك، وقد قال صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=697954 "الإسلام يجب ما قبله" ، وفي "العتبية" أنه يقتل ولا يكون أحسن حالا من المسلم.
وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12فقاتلوا أئمة الكفر أي: رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودون الناس إليه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : المراد بهذا
أبو جهل بن هشام ،
وعتبة بن ربيعة، وغيرهم.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
وهذا -إن لم يتأول أنه ذكرهم على جهة المثال- ضعيف، لأن الآية نزلت بعد
بدر بكثير، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أنه قال: لم يجئ هؤلاء بعد.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
يريد: لم ينقرضوا فهم يحيون أبدا ويقتلون، وأصوب ما في هذا أن يقال: إنه لا يعنى بها معين، وإنما وقع الأمر بقتال أئمة الناكثين بالعهود من الكفرة إلى يوم القيامة دون تعيين، واقتضت حال كفار
العرب ومحاربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون الإشارة إليهم أولا بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12أئمة الكفر ، وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة إذ الذي يتولى قتال النبي صلى الله عليه وسلم والدفع في صدر شريعته هو إمام كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة، ثم تأتي في كل جيل من الكفار أئمة خاصة بجيل جيل.
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=16456وابن كثير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو : "أيمة" بهمزة واحدة وبعدها ياء مكسورة، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع مد الهمزة، وروى عنه
ابن أبي أويس: "أئمة" بهمزتين، وأصلها: "أأممة" وزنها أفعلة جمع إمام، كعماد وأعمدة، نقلت حركة الميم إلى الهمزة التي هي فاء الفعل، وأدغمت الميم في الميم الأخرى وقلبت الهمزة ياء لانكسارها ولاجتماع همزتين من كلمة واحدة، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي : "أئمة" والتعليل واحد، إلا أنهم لم يقلبوا الهمزة ياء. وقرأ
المسيبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع : "آيمة"
[ ص: 271 ] بهمزة ممدودة، وقرأ
هشام عن
أبي عامر بمدة بين الهمزتين. وقرأ الناس الجم الغفير: "لا أيمان لهم" على جمع يمين، وليس المراد نفي الأيمان جملة، وإنما المعنى: لا أيمان لهم يوفى بها ويبر، وهذا المعنى يشبه الآية، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر وحده من السبعة: "لا إيمان لهم" ، وهذا يحتمل وجهين; أحدهما: لا تصديق، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12095أبو علي : وهذا غير قوي لأنه تكرير، وذلك أنه وصف أئمة الكفر بأنهم لا إيمان لهم، فالوجه في كسر الألف أنه مصدر من آمنه إيمانا، ومنه قوله تعالى: ( آمنهم من خوف ) فالمعنى أنهم لا يؤمنون كما يؤمن أهل الذمة الكتابيون، إذ المشركون لم يكن لهم إلا الإسلام أو السيف، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11971أبو حاتم : فسر
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قراءته: لا إسلام لهم.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
والتكرير الذي فر
nindex.php?page=showalam&ids=12095أبو علي منه متجه لأنه بيان المبهم الذي يوجب قتلهم.
قَوْلُهُ: عَزَّ وَجَلَّ:
nindex.php?page=treesubj&link=1331_19705_2646_2649_2652_28633_28640_34118_842_844_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=11فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ nindex.php?page=treesubj&link=19244_28758_34128_34443_7856_7860_8207_28980nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ
"تَابُوا": رَجَعُوا عَنْ حَالِهِمْ، وَالتَّوْبَةُ مِنْهُمْ تَتَضَمَّنُ الْإِيمَانَ، ثُمَّ قَرَنَ تَعَالَى بِإِيمَانِهِمْ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَرَّمَتْ هَذِهِ الْآيَةُ دِمَاءَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابْنُ زَيْدٍ : قَرَنَ اللَّهُ الصَّلَاةَ بِالزَّكَاةِ وَلَمْ يَرْضَ بِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى.
قَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:
وَعَلَى هَذَا مَرَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقْتَ الرِّدَّةِ.
وَالْأُخُوَّةُ فِي الدِّينِ هِيَ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ، وَجَمْعُ الْأَخِ مِنْهَا: إِخْوَانٌ، وَجَمْعُهُ مِنَ النَّسَبِ: إِخْوَةٌ قَالَهُ بَعْضُ اللُّغَوِيِّينَ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الْأَخَ مِنَ النَّسَبِ يُجْمَعُ عَلَى إِخْوَانٍ
[ ص: 269 ] أَيْضًا، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آخِرِ الْآيَةِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=61أَوْ صَدِيقِكُمْ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=24قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ الْآيَةُ. فَأَمَّا الْأَخُ مِنَ التَّوَادِّ فَفِي كِتَابِ اللَّهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=10إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : "كَانَ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ"، فَيَصِحُّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ الْأَخَ يُجْمَعُ إِخْوَةً وَإِخْوَانًا سَوَاءٌ كَانَ مِنْ نَسَبٍ أَوْ مَوَدَّةِ، وَتَفْصِيلُ الْآيَاتِ: بَيَانُهَا وَإِيضَاحُهَا.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ الْآيَةُ. النَّكْثُ: النَّقْضُ، وَأَصْلُهُ فِي كُلِّ مَا قُبِلَ ثُمَّ حُلَّ، فَهِيَ فِي الْأَيْمَانِ وَالْعُهُودُ مُسْتَعَارَةٌ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ أَيْ بِالِاسْتِنْقَاصِ وَالْحَرْبِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَفْعَلُهُ الْمُشْرِكُ، وَهَذِهِ اسْتِعَارَةٌ، وَمِنْهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=653451قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَّرَ nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ: "إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ" الْحَدِيثُ.
قَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:
وَيَلِيقُ هُنَا ذِكْرُ شَيْءٍ مِنْ طَعْنِ الذِّمِّيِّ فِي الدِّينِ، فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مِثْلُ تَكْذِيبِ الشَّرِيعَةِ وَسَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْوِهِ قُتِلَ، وَقِيلَ: إِذَا كَفَرَ وَأَعْلَنَ بِمَا هُوَ مَعْهُودٌ مِنْ مُعْتَقَدِهِ، وَكُفْرِهِ أُدِّبَ عَلَى الْإِعْلَانِ وَتُرِكَ، وَإِذَا كَفَرَ بِمَا لَيْسَ مِنْ مَعْهُودِ كُفْرِهِ كَالسَّبِّ وَنَحْوِهِ قُتِلَ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فِي هَذَا: إِنَّهُ يُسْتَتَابُ،
[ ص: 270 ] وَاخْتُلِفَ إِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10028_28758سَبَّ الذِّمِّيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَسْلَمَ تَقِيَّةَ الْقَتْلِ، فَالْمَشْهُورُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنْ يُتْرَكَ، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=697954 "الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ" ، وَفِي "الْعَتَبِيَّةِ" أَنَّهُ يُقْتَلُ وَلَا يَكُونُ أَحْسَنَ حَالًا مِنَ الْمُسْلِمِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ أَيْ: رُؤُوسُهُمْ وَأَعْيَانُهُمُ الَّذِينَ يَقُودُونَ النَّاسَ إِلَيْهِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةُ : الْمُرَادُ بِهَذَا
أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ ،
وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَغَيْرُهُمْ.
قَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:
وَهَذَا -إِنْ لَمْ يُتَأَوَّلْ أَنَّهُ ذَكَرَهُمْ عَلَى جِهَةِ الْمِثَالِ- ضَعِيفٌ، لِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ بَعْدَ
بَدْرٍ بِكَثِيرٍ، وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=21حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَجِئْ هَؤُلَاءِ بَعْدُ.
قَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:
يُرِيدُ: لَمْ يَنْقَرِضُوا فَهُمْ يَحْيَوْنَ أَبَدًا وَيُقْتَلُونَ، وَأَصْوَبُ مَا فِي هَذَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ لَا يُعْنَى بِهَا مُعَيَّنٌ، وَإِنَّمَا وَقَعَ الْأَمْرُ بِقِتَالِ أَئِمَّةِ النَّاكِثِينَ بِالْعُهُودِ مِنَ الْكَفَرَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ دُونَ تَعْيِينٍ، وَاقْتَضَتْ حَالُ كُفَّارِ
الْعَرَبِ وَمُحَارِبِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَكُونَ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِمْ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12أَئِمَّةَ الْكُفْرِ ، وَهُمْ حَصَلُوا حِينَئِذٍ تَحْتَ اللَّفْظَةِ إِذِ الَّذِي يَتَوَلَّى قِتَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالدَّفْعَ فِي صَدْرِ شَرِيعَتِهِ هُوَ إِمَامُ كُلِّ مَنْ يَكْفُرُ بِذَلِكَ الشَّرْعِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ تَأْتِي فِي كُلِّ جِيلٍ مِنَ الْكُفَّارِ أَئِمَّةٌ خَاصَّةٌ بِجِيلٍ جِيلٍ.
وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16456وَابْنُ كَثِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12114وَأَبُو عَمْرٍو : "أَيِمَّةَ" بِهَمْزَةٍ وَاحِدَةٍ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مَكْسُورَةٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٍ مَدُّ الْهَمْزَةِ، وَرَوَى عَنْهُ
ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: "أَئِمَّةَ" بِهَمْزَتَيْنِ، وَأَصْلُهَا: "أَأْمِمَةٌ" وَزْنُهَا أَفَعِلَةٌ جَمْعُ إِمَامٍ، كَعِمَادٍ وَأَعْمِدَةٍ، نُقِلَتْ حَرَكَةُ الْمِيمِ إِلَى الْهَمْزَةِ الَّتِي هِيَ فَاءُ الْفِعْلِ، وَأُدْغِمَتِ الْمِيمُ فِي الْمِيمِ الْأُخْرَى وَقُلِبَتِ الْهَمْزَةُ يَاءً لِانْكِسَارِهَا وَلِاجْتِمَاعِ هَمْزَتَيْنِ مِنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عَاصِمٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15760وَحَمْزَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ : "أَئِمَّةَ" وَالتَّعْلِيلُ وَاحِدٌ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَقْلِبُوا الْهَمْزَةَ يَاءً. وَقَرَأَ
الْمُسَيِّبِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نَافِعٍ : "آيِمَّةَ"
[ ص: 271 ] بِهَمْزَةٍ مَمْدُودَةٍ، وَقَرَأَ
هِشَامٌ عَنْ
أَبِي عَامِرٍ بِمَدَّةٍ بَيْنَ الْهَمْزَتَيْنِ. وَقَرَأَ النَّاسُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ: "لَا أَيْمَانَ لَهُمْ" عَلَى جَمْعِ يَمِينٍ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ نَفْيَ الْأَيْمَانِ جُمْلَةً، وَإِنَّمَا الْمَعْنَى: لَا أَيْمَانَ لَهُمْ يُوَفَّى بِهَا وَيُبَرُّ، وَهَذَا الْمَعْنَى يُشْبِهُ الْآيَةَ، وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16447وَابْنُ عَامِرٍ وَحْدَهُ مِنَ السَّبْعَةِ: "لَا إِيمَانَ لَهُمْ" ، وَهَذَا يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ; أَحَدُهُمَا: لَا تَصْدِيقَ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12095أَبُو عَلِيٍّ : وَهَذَا غَيْرُ قَوِيٍّ لِأَنَّهُ تَكْرِيرٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ وَصَفَ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ بِأَنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ، فَالْوَجْهُ فِي كَسْرِ الْأَلِفِ أَنَّهُ مَصْدَرٌ مِنْ آمَنَهُ إِيمَانًا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ( آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ) فَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ لَا يُؤَمَّنُونَ كَمَا يُؤَمَّنُ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْكِتَابِيُّونَ، إِذِ الْمُشْرِكُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوِ السَّيْفُ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11971أَبُو حَاتِمٍ : فَسَّرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ قِرَاءَتَهُ: لَا إِسْلَامَ لَهُمْ.
قَالَ
الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ:
وَالتَّكْرِيرُ الَّذِي فَرَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12095أَبُو عَلِيٍّ مِنْهُ مُتَّجِهٌ لِأَنَّهُ بَيَانُ الْمُبْهَمِ الَّذِي يُوجِبُ قَتْلَهُمْ.