[ ص: 1590 ] nindex.php?page=treesubj&link=14948_19246_19513_23422_28270_28723_33308_33309_33311_33312_33624_34361_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=9وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=10إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا
قلنا إن الآيات الكريمات من أول السورة في بيان العلاقات الإنسانية، وقد نظم سبحانه وتعالى العلاقات بين بني الإنسان، وعني ببيان حقوق الضعفاء، وهم اليتامى والنساء، فقد كانت المرأة في الماضي مظنة أن تؤكل حقوقها وتهضم، واليتيم مقهور إلا إذا من الله تعالى بكالئ من البشر يحوطه بعنايته، وفي هذه الآيات التالية يبين سبحانه معاملة اليتيم حتى يبلغ، وحقه في الميراث، وكيف تجب حياطته والعناية به وبماله، ولا يدفع إليه ماله إلا إذا رشد.
[ ص: 1591 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا الابتلاء معناه:
nindex.php?page=treesubj&link=26356_14948_14947اختبار حال اليتيم من حيث قدرته على التصرف في ماله، ويمرن على ذلك قبيل البلوغ، حتى لا يجيء وقت إلا وقد صار في قدرة على إدارتها، وقد قال
القرطبي في بيان اختباره: " لا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه، فإن نماه وحسن النظر فيه؛ فقد وقع الاختبار، ووجب على الوصي تسليم جميع ماله إليه (أي: بعد بلوغه) وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك المال عنده " وقال جماعة من الفقهاء: الصغير لا يخلو أن يكون غلاما أو جارية، فإن كان غلاما رد النظر إليه في نفقة الدار شهرا، وأعطاه شيئا نزرا ليتصرف فيه، ليعرف كيف تدبيره وتصرفه، وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه، فإذا رآه متوخيا سلم إليه ماله عند البلوغ وأشهد عليه، وإن كان جارية رد عليها ما يرد إلى ربة البيت من تدبير بيتها والنظر فيه في الاستغزال والاستقصاء على الغزالات في دفع القطن وأجرته، واستيفاء الغزل وجودته، فإن رآها رشيدة سلم إليها مالها وأشهد عليها وإلا بقيا تحت الحجر.
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=33311نهاية اليتيم ببلوغ النكاح، أي: بوجود المظاهر التي تدل على الرجولة في الغلام، والتي تدل على مبلغ بلوغ النساء في الفتاة، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=14940أقصى مدة البلوغ ذلك المبلغ اختلف الفقهاء فيها، فالجمهور على أن البلوغ بالسن وهو أقصى غاية؛ لظهور أمارات النكاح ببلوغ خمس عشرة،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة على أنه سبع عشرة بالنسبة للفتاة وثماني عشرة سنة بالنسبة للصبي. وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6بلغوا النكاح كناية واضحة عن ظهور أمارات الرجولة الكاملة، وأمارات الأنوثة؛ لأن الاستعداد للزواج هو كذلك، و " حتى " هنا للغاية، وهي داخلة على الجملة، فهي تبين نهاية الصغر، والجملة التي دخلت عليها ظرفية في معنى الشرط.
ولا يدفع المال بمجرد البلوغ، بل لا بد من الرشد، ولذلك قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا آنس معناها: أبصر، ولذلك قال تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=29آنس من جانب الطور نارا [ ص: 1592 ] وقيل: آنس معناها: أحس، وعندي أن معنى الإحساس ثابت في (آنس) ، فهو ليس رؤية فقط، بل هو رؤية اتصل بها إحساسه ووجدانه، ومعنى الرشد: الصلاح في العقل والخلق والمال، ونكر الرشد، فقال " رشدا " للإشارة إلى أنه لا يطلب من الصغير أن يؤتى الرشد الكامل بمجرد البلوغ، بل إنه يكتفى بنوع من استئناس الرشد وتوقع الخير منه، ولا يطلب منه الكمال وإلا ما أعطي صغير يبلغ ماله قط؛ لأن الرشد الكامل لا يكون إلا بالممارسة المستمرة. ومعنى هذا الكلام أنه لا بد من فترة بعد البلوغ يستأنس فيها الرشد، بعد الاختبار في الصغر، إلا إذا كان الاختبار في الصغر أثبت رشدا، وإذا بلغ غير رشيد ولم يؤنس منه رشد استمر تحت الولاية عند جمهور الفقهاء مهما تبلغ سنه، وذلك لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يدفع إليه ماله حتى يبلغ الخامسة والعشرين، فإذا بلغها عاقلا، ولو غير رشيد فليس لأحد عليه سبيل، وعلى هذا الرأي
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي .
وقد
nindex.php?page=treesubj&link=33308_33309نهى الله الأوصياء عن أن يأكلوا مال اليتامى، فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا أي: لا تأكلوا في مدة وصايتكم أموال اليتامى مسرفين في الأكل، أو مبادرين بالأخذ خشية أن يكبروا، فالإسراف والبدار مصدران وقعا في موقع الحال، وهما في معنى الوصف، وليس المراد أن لهم أن يأكلوا غير مسرفين ولا مبادرين، بل إن ذلك بيان لأشنع الأحوال التي يقع فيها الأوصياء، وهي أن يأكلوا أموال اليتامى بإسراف مبادرين إلى الأكل خشية أن يكبروا فتؤخذ منهم تلك الأموال وتئول إلى أصحابها.
وقد بين سبحانه
nindex.php?page=treesubj&link=24249_33309جواز الأكل من مال اليتيم عند الضرورة فقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قسمت الآية الأوصياء إلى قسمين: غني يقوم برعاية اليتيم من غير أجر حسبة لله تعالى، وقال عنه: " فليستعفف " ومعناها: ليعف نفسه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : إن الاستعفاف أبلغ
[ ص: 1593 ] من العفاف؛ لأنه تحري العفاف وبلوغ أقصى غاياته، ومعنى ذلك أنه لا يأخذ شيئا، لأن طلب أي شيء من غير حاجة طمع في مال اليتيم، يتنافى مع العفاف الذي ينبغي أن يتحلى به الأوصياء.
والقسم الثاني: فقير أذنه الله تعالى بأن يأكل من مال الصغير بالمعروف، أي: بالقدر الذي لا يستنكر، فلا يسرف في الأخذ، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=669869قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال له: " كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل " أي: جامع مدخر تتجاوز الحاجة، وقد روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب شبه الوالي على المسلمين بالوصي على اليتيم، قال: ( ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت) .
ونرى من هذا أن الآية تشير إلى أنه لا تفرض أجرة للغني قط، أما الفقير فيأكل بالمعروف، ولا يكون ذلك أجرة؛ لأنه ممنوع من التأثل والادخار " ؛ وذلك لأن
nindex.php?page=treesubj&link=33307_19814اليتيم رعايته فرض كفاية على المسلمين ليخرج أليفا مألوفا، ولا يخرج منابذا الجماعة، شرا عليها.
وجمهور الفقهاء قد قرروا جواز فرض أجرة حتى للغني خشية أن يحجم الناس عن ولاية أمر اليتيم، والله سبحانه يتولاه برعايته، ويحفظه بكلاءته.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا هذا بيان
nindex.php?page=treesubj&link=33311_14947ما يجب القيام به عند انتهاء الوصاية عليه، وهو أن يدفع إليه ماله كاملا، وللاحتياط من الخصومات والمنازعات يشهد على دفعه المال، والشهادة في هذه الحال حجة لازمة ملزمة للمحجور عليه الذي انتهت الوصاية عليه، فهذا إرشاد
[ ص: 1594 ] عظيم من الله سبحانه وتعالى لمنع المشاحة ولإبراء الوصي، ولكي يكون اليتيم على بينة من أمره، والكلام يتضمن تقديم حساب عن التصرفات التي تصرفها في مال القاصر، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وصيا على يتامى، فلما أعطى إليهم أموالهم حاسبهم وحاسبوه، وكان في ضمن الحساب زكوات أموالهم؛ إذ كان يدفعها من هذه الأموال.
وإنه في هذا الحساب يكتفي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بيمينه إذا كان هناك خلاف في شأنها؛ لأنه أمين لم تعرف خيانته، إذ لو عرفت لعزل، والأمين يصدق باليمين إذا خولف، والمالكية والشافعية والحنابلة لا يقبل الحساب عندهم إلا بالإقرار من القاصر، أو البينة الكاملة، وهي رجلان أو رجل وامرأتان، وإن حساب الناس قد يغادر الكثير، والأمر في ذلك إلى الضمير الديني، والقلب المخلص، ولذلك كان وراء حساب الناس حساب الله الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولذا قال سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وكفى بالله حسيبا والحسيب هو المحاسب المراقب المشاهد الدقيق الحساب الذي لا يترك شيئا، وكفى أن يكون هذا الحساب، وكأن المعنى: حاسبوا أنفسكم فقدموا الحساب عن مال اليتيم صادقا؛ فإنكم إن أفلتم من حساب الدنيا فلن تفلتوا أبدا من حساب الله المحيط الدقيق، وإن استطعتم الإخفاء والكتمان والتحايل على الناس، فلن تستطيعوا ذلك عند الله تعالى.
[ ص: 1590 ] nindex.php?page=treesubj&link=14948_19246_19513_23422_28270_28723_33308_33309_33311_33312_33624_34361_28975nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=7لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=8وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=9وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=10إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا
قُلْنَا إِنَّ الْآيَاتِ الْكَرِيمَاتِ مِنْ أَوَّلِ السُّورَةِ فِي بَيَانِ الْعَلَاقَاتِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَقَدْ نَظَّمَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْعَلَاقَاتِ بَيْنَ بَنِي الْإِنْسَانِ، وَعُنِيَ بِبَيَانِ حُقُوقِ الضُّعَفَاءِ، وَهُمُ الْيَتَامَى وَالنِّسَاءُ، فَقَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْمَاضِي مَظِنَّةَ أَنْ تُؤَكَلَ حُقُوقُهَا وَتُهْضَمَ، وَالْيَتِيمُ مَقْهُورٌ إِلَّا إِذَا مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى بِكَالِئٍ مِنَ الْبَشَرِ يَحُوطُهُ بِعِنَايَتِهِ، وَفِي هَذِهِ الْآيَاتِ التَّالِيَةِ يُبَيِّنُ سُبْحَانَهُ مُعَامَلَةَ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَحَقَّهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَكَيْفَ تَجِبُ حِيَاطَتُهُ وَالْعِنَايَةُ بِهِ وَبِمَالِهِ، وَلَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ إِلَّا إِذَا رَشَدَ.
[ ص: 1591 ] nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا الِابْتِلَاءُ مَعْنَاهُ:
nindex.php?page=treesubj&link=26356_14948_14947اخْتِبَارُ حَالِ الْيَتِيمِ مِنْ حَيْثُ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ، وَيُمَرَّنُ عَلَى ذَلِكَ قُبَيْلَ الْبُلُوغِ، حَتَّى لَا يَجِيءَ وَقْتٌ إِلَّا وَقَدْ صَارَ فِي قُدْرَةٍ عَلَى إِدَارَتِهَا، وَقَدْ قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ فِي بَيَانِ اخْتِبَارِهِ: " لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ يُبِيحُ لَهُ التَّصَرُّفَ فِيهِ، فَإِنْ نَمَّاهُ وَحَسُنَ النَّظَرُ فِيهِ؛ فَقَدْ وَقَعَ الِاخْتِبَارُ، وَوَجَبَ عَلَى الْوَصِيِّ تَسْلِيمُ جَمِيعِ مَالِهِ إِلَيْهِ (أَيْ: بَعْدَ بُلُوغِهِ) وَإِنْ أَسَاءَ النَّظَرَ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُ الْمَالِ عِنْدَهُ " وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ: الصَّغِيرُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً، فَإِنْ كَانَ غُلَامًا رَدَّ النَّظَرَ إِلَيْهِ فِي نَفَقَةِ الدَّارِ شَهْرًا، وَأَعْطَاهُ شَيْئًا نَزْرًا لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ، لِيَعْرِفَ كَيْفَ تَدْبِيرُهُ وَتَصَرُّفُهُ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُرَاعِيهِ لِئَلَّا يُتْلِفَهُ، فَإِذَا رَآهُ مُتَوَخِّيًا سَلَّمَ إِلَيْهِ مَالَهُ عِنْدَ الْبُلُوغِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ جَارِيَةً رَدَّ عَلَيْهَا مَا يَرُدُّ إِلَى رَبَّةِ الْبَيْتِ مِنْ تَدْبِيرِ بَيْتِهَا وَالنَّظَرِ فِيهِ فِي الِاسْتِغْزَالِ وَالِاسْتِقْصَاءِ عَلَى الْغَزَّالَاتِ فِي دَفْعِ الْقُطْنِ وَأُجْرَتِهِ، وَاسْتِيفَاءِ الْغَزْلِ وَجَوْدَتِهِ، فَإِنْ رَآهَا رَشِيدَةً سَلَّمَ إِلَيْهَا مَالَهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا وَإِلَّا بَقِيَا تَحْتَ الْحَجْرِ.
وَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33311نِهَايَةَ الْيَتِيمِ بِبُلُوغِ النِّكَاحِ، أَيْ: بِوُجُودِ الْمَظَاهِرِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الرُّجُولَةِ فِي الْغُلَامِ، وَالَّتِي تَدُلُّ عَلَى مَبْلَغِ بُلُوغِ النِّسَاءِ فِي الْفَتَاةِ، وَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14940أَقْصَى مُدَّةَ الْبُلُوغِ ذَلِكَ الْمَبْلَغِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْبُلُوغَ بِالسِّنِّ وَهُوَ أَقْصَى غَايَةٍ؛ لِظُهُورِ أَمَارَاتِ النِّكَاحِ بِبُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّهُ سَبْعَ عَشْرَةَ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَتَاةِ وَثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّبِيِّ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6بَلَغُوا النِّكَاحَ كِنَايَةٌ وَاضِحَةٌ عَنْ ظُهُورِ أَمَارَاتِ الرُّجُولَةِ الْكَامِلَةِ، وَأَمَارَاتِ الْأُنُوثَةِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِعْدَادَ لِلزَّوَاجِ هُوَ كَذَلِكَ، وَ " حَتَّى " هُنَا لِلْغَايَةِ، وَهِيَ دَاخِلَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ، فَهِيَ تُبَيِّنُ نِهَايَةَ الصِّغَرِ، وَالْجُمْلَةُ الَّتِي دَخَلَتْ عَلَيْهَا ظَرْفِيَّةٌ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ.
وَلَا يُدْفَعُ الْمَالُ بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الرُّشْدِ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا آنَسَ مَعْنَاهَا: أَبْصَرَ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=28&ayano=29آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا [ ص: 1592 ] وَقِيلَ: آنَسَ مَعْنَاهَا: أَحَسَّ، وَعِنْدِي أَنَّ مَعْنَى الْإِحْسَاسِ ثَابِتٌ فِي (آنَسَ) ، فَهُوَ لَيْسَ رُؤْيَةً فَقَطْ، بَلْ هُوَ رُؤْيَةٌ اتَّصَلَ بِهَا إِحْسَاسُهُ وَوِجْدَانُهُ، وَمَعْنَى الرُّشْدِ: الصَّلَاحُ فِي الْعَقْلِ وَالْخُلُقِ وَالْمَالِ، وَنَكَّرَ الرُّشْدَ، فَقَالَ " رُشْدًا " لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنَ الصَّغِيرِ أَنْ يُؤْتَى الرُّشْدَ الْكَامِلَ بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغِ، بَلْ إِنَّهُ يُكْتَفَى بِنَوْعٍ مِنَ اسْتِئْنَاسِ الرُّشْدِ وَتَوَقُّعِ الْخَيْرِ مِنْهُ، وَلَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْكَمَالُ وَإِلَّا مَا أُعْطِيَ صَغِيرٌ يَبْلُغُ مَالَهُ قَطُّ؛ لِأَنَّ الرُّشْدَ الْكَامِلَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْمُمَارَسَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ. وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ فَتْرَةٍ بَعْدَ الْبُلُوغِ يُسْتَأْنَسُ فِيهَا الرُّشْدُ، بَعْدَ الِاخْتِبَارِ فِي الصِّغَرِ، إِلَّا إِذَا كَانَ الِاخْتِبَارُ فِي الصِّغَرِ أَثْبَتَ رُشْدًا، وَإِذَا بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ وَلَمْ يُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ اسْتَمَرَّ تَحْتَ الْوِلَايَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مَهْمَا تَبْلُغْ سِنُّهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=5وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْخَامِسَةَ وَالْعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَهَا عَاقِلًا، وَلَوْ غَيْرَ رَشِيدٍ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَعَلَى هَذَا الرَّأْيِ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمُ النَّخْعِيُّ .
وَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=33308_33309نَهَى اللَّهُ الْأَوْصِيَاءَ عَنْ أَنْ يَأْكُلُوا مَالَ الْيَتَامَى، فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا أَيْ: لَا تَأْكُلُوا فِي مُدَّةِ وِصَايَتِكُمْ أَمْوَالَ الْيَتَامَى مُسْرِفِينَ فِي الْأَكْلِ، أَوْ مُبَادِرِينَ بِالْأَخْذِ خَشْيَةَ أَنْ يَكْبَرُوا، فَالْإِسْرَافُ وَالْبِدَارُ مَصْدَرَانِ وَقَعَا فِي مَوْقِعِ الْحَالِ، وَهُمَا فِي مَعْنَى الْوَصْفِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا غَيْرَ مُسْرِفِينَ وَلَا مُبَادِرِينَ، بَلْ إِنَّ ذَلِكَ بَيَانٌ لِأَشْنَعِ الْأَحْوَالِ الَّتِي يَقَعُ فِيهَا الْأَوْصِيَاءُ، وَهِيَ أَنْ يَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى بِإِسْرَافٍ مُبَادِرِينَ إِلَى الْأَكْلِ خَشْيَةَ أَنْ يَكْبَرُوا فَتُؤْخَذَ مِنْهُمْ تِلْكَ الْأَمْوَالُ وَتَئُولَ إِلَى أَصْحَابِهَا.
وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=24249_33309جَوَازَ الْأَكْلِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَسَّمَتِ الْآيَةُ الْأَوْصِيَاءَ إِلَى قِسْمَيْنِ: غَنِيٍّ يَقُومُ بِرِعَايَةِ الْيَتِيمِ مِنْ غَيْرِ أَجْرٍ حِسْبَةً لِلَّهِ تَعَالَى، وَقَالَ عَنْهُ: " فَلْيَسْتَعْفِفْ " وَمَعْنَاهَا: لِيَعِفَّ نَفْسَهُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14423الزَّمَخْشَرِيُّ : إِنَّ الِاسْتِعْفَافَ أَبْلَغُ
[ ص: 1593 ] مِنَ الْعَفَافِ؛ لِأَنَّهُ تَحَرِّي الْعَفَافِ وَبُلُوغُ أَقْصَى غَايَاتِهِ، وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا، لِأَنَّ طَلَبَ أَيِّ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ طَمَعٌ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، يَتَنَافَى مَعَ الْعَفَافِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَلَّى بِهِ الْأَوْصِيَاءُ.
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: فَقِيرٌ أَذِنَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ بِالْمَعْرُوفِ، أَيْ: بِالْقَدْرِ الَّذِي لَا يُسْتَنْكَرُ، فَلَا يُسْرِفُ فِي الْأَخْذِ، وَقَدْ
nindex.php?page=hadith&LINKID=669869قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ، فَقَالَ لَهُ: " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَذِّرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ " أَيْ: جَامِعٍ مُدَّخَرٍ تَتَجَاوَزُ الْحَاجَةَ، وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ شَبَّهَ الْوَالِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيِّ عَلَى الْيَتِيمِ، قَالَ: ( أَلَا إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِيَ مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةَ الْوَلِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِنِ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وَإِنِ افْتَقَرْتُ أَكَلْتُ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا أَيْسَرْتُ قَضَيْتُ) .
وَنَرَى مِنْ هَذَا أَنَّ الْآيَةَ تُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَفْرِضُ أُجْرَةً لِلْغَنِيِّ قَطُّ، أَمَّا الْفَقِيرُ فَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أُجْرَةً؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّأَثُّلِ وَالِادِّخَارِ " ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33307_19814الْيَتِيمَ رِعَايَتُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَخْرُجَ أَلِيفًا مَأْلُوفًا، وَلَا يَخْرُجَ مُنَابِذًا الْجَمَاعَةَ، شَرًّا عَلَيْهَا.
وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ قَدْ قَرَّرُوا جَوَازَ فَرْضَ أُجْرَةٍ حَتَّى لِلْغَنِيِّ خَشْيَةَ أَنْ يُحْجِمَ النَّاسُ عَنْ وِلَايَةِ أَمْرِ الْيَتِيمِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَتَوَلَّاهُ بِرِعَايَتِهِ، وَيَحْفَظُهُ بِكِلَاءَتِهِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا هَذَا بَيَانُ
nindex.php?page=treesubj&link=33311_14947مَا يَجِبُ الْقِيَامُ بِهِ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْوِصَايَةِ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ كَامِلًا، وَلِلِاحْتِيَاطِ مِنَ الْخُصُومَاتِ وَالْمُنَازَعَاتِ يُشْهِدُ عَلَى دَفْعِهِ الْمَالَ، وَالشَّهَادَةُ فِي هَذِهِ الْحَالِ حُجَّةٌ لَازِمَةٌ مُلْزِمَةٌ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ الَّذِي انْتَهَتِ الْوِصَايَةُ عَلَيْهِ، فَهَذَا إِرْشَادٌ
[ ص: 1594 ] عَظِيمٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِمَنْعِ الْمُشَاحَّةِ وَلِإِبْرَاءِ الْوَصِيِّ، وَلِكَيْ يَكُونَ الْيَتِيمُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ أَمْرِهِ، وَالْكَلَامُ يَتَضَمَّنُ تَقْدِيمَ حِسَابٍ عَنِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَصْرَّفَهَا فِي مَالِ الْقَاصِرِ، وَقَدْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَصِيًّا عَلَى يَتَامَى، فَلَمَّا أَعْطَى إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ حَاسَبَهُمْ وَحَاسَبُوهُ، وَكَانَ فِي ضِمْنِ الْحِسَابِ زَكَوَاتُ أَمْوَالِهِمْ؛ إِذْ كَانَ يَدْفَعُهَا مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ.
وَإِنَّهُ فِي هَذَا الْحِسَابِ يَكْتَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةُ بِيَمِينِهِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ خِلَافٌ فِي شَأْنِهَا؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ لَمْ تُعْرَفْ خِيَانَتُهُ، إِذْ لَوْ عُرِفَتْ لَعُزِلَ، وَالْأَمِينُ يُصَدَّقُ بِالْيَمِينِ إِذَا خُولِفَ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لَا يُقْبَلُ الْحِسَابُ عِنْدَهُمْ إِلَّا بِالْإِقْرَارِ مِنَ الْقَاصِرِ، أَوِ الْبَيِّنَةِ الْكَامِلَةِ، وَهِيَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَإِنَّ حِسَابَ النَّاسِ قَدْ يُغَادِرُ الْكَثِيرَ، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى الضَّمِيرِ الدِّينِيِّ، وَالْقَلْبِ الْمُخْلِصِ، وَلِذَلِكَ كَانَ وَرَاءَ حِسَابِ النَّاسِ حِسَابُ اللَّهِ الَّذِي لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وَلِذَا قَالَ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَالْحَسِيبُ هُوَ الْمُحَاسِبُ الْمُرَاقِبُ الْمُشَاهِدُ الدَّقِيقُ الْحِسَابِ الَّذِي لَا يَتْرُكُ شَيْئًا، وَكَفَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحِسَابَ، وَكَأَنَّ الْمَعْنَى: حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ فَقَدِّمُوا الْحِسَابَ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ صَادِقًا؛ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَفْلَتُّمْ مِنْ حِسَابِ الدُّنْيَا فَلَنْ تُفْلِتُوا أَبَدًا مِنْ حِسَابِ اللَّهِ الْمُحِيطِ الدَّقِيقِ، وَإِنِ اسْتَطَعْتُمُ الْإِخْفَاءَ وَالْكِتْمَانَ وَالتَّحَايُلَ عَلَى النَّاسِ، فَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى.