( والجائفة موضحة في التعدد ) المذكور وعدمه صورة وحكما ومحلا وفاعلا وغير ذلك ، فلو أجافه بمحلين بينهما لحم وجلد ، أو انقسمت عمدا وخطأ فجائفتان ما لم يرفع الحاجز أو يتأكل قبل الاندمال ، نعم لا يجب دية جائفة على من وسع جائفة غيره إلا إن كان من الظاهر والباطن وإلا فحكومة ، ولو أدخل في دبره ما خرق به حاجزا في الباطن كان جائفة كما اقتضاه ما مر في الموضحة ; إذ خرق الباطن معتد به حتى ترجع به الموضحتان إلى موضحة واحدة ( ولو نفذت في بطن وخرجت من ظهر فجائفتان في الأصح ) كما قضى به أبو بكر رضي الله عنه اعتبارا للخارجة بالداخلة والثاني في الخارجة حكومة ( ولو ) ( أوصل جوفه سنانا له طرفان ) يعني طعنه به فوصلا جوفه والحاجز بينهما سليم ( فثنتان ولا يسقط الأرش بالتحام موضحة وجائفة ) لأنه في مقابلة الجزء الذاهب والألم الحاصل


