السادسة :
nindex.php?page=treesubj&link=3827يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر على الصحيح من المذهب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، ورد ما نقل عنه خلافه إليه ، وجزم به في البلغة ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزم الدم إذا أحرم بالحج ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزم الدم بالوقوف ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . قال
الزركشي ولعله في المجرد وأطلقها والتي قبلها في الكافي ، ولم يذكر غيرهما . كذا قال في المغني ، والشرح ، وقال
ابن الزاغوني في الواضح : يجب دم القران بالإحرام . قال في الفروع : كذا قال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يلزم إحرام العمرة لنية التمتع إذا قال في الفروع : ويتوجه أن يبني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب : يخرج عنه من تركته ، وقال بعض الأصحاب : فائدة الروايات : إذا تعذر الدم ، وأراد الانتقال إلى الصوم ، فمتى يثبت العذر ؟ فيه الروايات .
[ ص: 445 ]
تنبيهان : أحدهما : هذا الحكم المتقدم : في لزوم الدم ، وأما وقت ذبحه : فجزم في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم : أنه لا يجوز ذبحه قبل وجوبه . قال في الفروع : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : لا يجوز قبل فجر يوم النحر . قال : فظاهره يجوز إذا وجب لقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله } فلو جاوز قبل يوم النحر لجاز الحلق لوجود الغاية . قال : وفيه نظر ; لأنه في المحصر ، وينبني على عموم المفهوم ; ولأنه لو جاز لنحره عليه أفضل الصلاة والسلام وصار كمن لا هدي معه . وفيه نظر ; لأنه كان مفردا أو قارنا ، وكان له نية أو فعل الأفضل ، ولمنع التحلل بسوقه . انتهى . وقد جزم في المحرر ، والنظم ، والحاوي ، والفائق وغيرهم : أن
nindex.php?page=treesubj&link=3827وقت دم المتعة والقران : وقت ذبح الأضحية على ما يأتي في بابه ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : يجوز له نحره بإحرام العمرة ، وأنه أولى من الصوم ; لأنه بدل ، وحمل رواية
ابن منصور بذبحه يوم النحر على وجوبه يوم النحر ، ونقل
أبو طالب : إن قدم قبل العشر ، ومعه هدي ينحره ، لا يضيع أو يموت أو يسرق . قال في الفروع : وهذا ضعيف . قال في الكافي : وإن قدم قبل العشر نحره ، وإن قدم به في العشر لم ينحره حتى ينحره بمنى . استدل بهذه الرواية ، واقتصر عليه . الثاني : هذا الحكم مع وجود الهدي ، لا مع عدمه ، ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في أثناء باب الفدية .
السَّادِسَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3827يَلْزَمُ دَمُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ بِطُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَجَزَمَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ ، وَرَدَّ مَا نُقِلَ عَنْهُ خِلَافُهُ إلَيْهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَلْزَمُ الدَّمُ إذَا أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَلْزَمُ الدَّمُ بِالْوُقُوفِ ، وَذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ،
وَالشَّارِحُ : اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي . قَالَ
الزَّرْكَشِيُّ وَلَعَلَّهُ فِي الْمُجَرَّدِ وَأَطْلَقَهَا وَاَلَّتِي قَبْلَهَا فِي الْكَافِي ، وَلَمْ يَذْكُرْ غَيْرَهُمَا . كَذَا قَالَ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَقَالَ
ابْنُ الزَّاغُونِيُّ فِي الْوَاضِحِ : يَجِبُ دَمُ الْقِرَانِ بِالْإِحْرَامِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : كَذَا قَالَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَلْزَمُ إحْرَامُ الْعُمْرَةِ لِنِيَّةِ التَّمَتُّعِ إذَا قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَتَوَجَّهُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَيْهَا مَا إذَا مَاتَ بَعْدَ سَبَبِ الْوُجُوبِ : يَخْرُجُ عَنْهُ مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ : فَائِدَةُ الرِّوَايَاتِ : إذَا تَعَذَّرَ الدَّمُ ، وَأَرَادَ الِانْتِقَالَ إلَى الصَّوْمِ ، فَمَتَى يَثْبُتُ الْعُذْرُ ؟ فِيهِ الرِّوَايَاتُ .
[ ص: 445 ]
تَنْبِيهَانِ : أَحَدُهُمَا : هَذَا الْحُكْمُ الْمُتَقَدِّمُ : فِي لُزُومِ الدَّمِ ، وَأَمَّا وَقْتُ ذَبْحِهِ : فَجَزَمَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْهَادِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ وُجُوبِهِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ : لَا يَجُوزُ قَبْلَ فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ . قَالَ : فَظَاهِرُهُ يَجُوزُ إذَا وَجَبَ لِقَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ } فَلَوْ جَاوَزَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ لَجَازَ الْحَلْقُ لِوُجُودِ الْغَايَةِ . قَالَ : وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ فِي الْمُحْصَرِ ، وَيَنْبَنِي عَلَى عُمُومِ الْمَفْهُومِ ; وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَنَحَرَهُ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَصَارَ كَمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ . وَفِيهِ نَظَرٌ ; لِأَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا ، وَكَانَ لَهُ نِيَّةٌ أَوْ فَعَلَ الْأَفْضَلَ ، وَلِمَنْعِ التَّحَلُّلِ بِسَوْقِهِ . انْتَهَى . وَقَدْ جَزَمَ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْحَاوِي ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3827وَقْتَ دَمِ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ : وَقْتُ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِهِ ، وَاخْتَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ : يَجُوزُ لَهُ نَحْرُهُ بِإِحْرَامِ الْعُمْرَةِ ، وَأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ الصَّوْمِ ; لِأَنَّهُ بَدَلٌ ، وَحَمَلَ رِوَايَةَ
ابْنِ مَنْصُورٍ بِذَبْحِهِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى وُجُوبِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَنَقَلَ
أَبُو طَالِبٍ : إنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ ، وَمَعَهُ هَدْيٌ يَنْحَرُهُ ، لَا يَضِيعُ أَوْ يَمُوتُ أَوْ يُسْرَقُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا ضَعِيفٌ . قَالَ فِي الْكَافِي : وَإِنْ قَدِمَ قَبْلَ الْعَشْرِ نَحَرَهُ ، وَإِنْ قَدِمَ بِهِ فِي الْعَشْرِ لَمْ يَنْحَرْهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ بِمِنًى . اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ . الثَّانِي : هَذَا الْحُكْمُ مَعَ وُجُودِ الْهَدْيِ ، لَا مَعَ عَدَمِهِ ، وَيَأْتِي فِي كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ فِي أَثْنَاءِ بَابِ الْفِدْيَةِ .