قال في الإيضاح : من نذر طاعة فمات فعلت ، وكذا في المستوعب : يصح أن يفعل عنه كل ما كان عليه من [ نذر ] طاعة ، إلا الصلاة فإنها على روايتين .
وقال في منتهى الغاية : إن قصة سعد بن عبادة المذكورة تدل على أن كل نذر يقضى ، وكذا ترجم عليها أيضا في المنتقى بقضاء كل المنذورات عن الميت : وقال ابن عقيل وغيره : لا تفعل طهارة منذورة عنه مع لزومها بالنذر ، ويتوجه في فعلها عن الميت ولزومها بالنذر ما سبق في صوم يوم الغيم هل هي مقصودة في نفسها أم لا ؟ مع أن قياس عدم فعل الولي لها أن لا تلزم بالنذر ، وإن لزمت لزم فعل صلاة ونحوها بها ، كنذر المشي إلى مسجد تلزم تحيته صلاة ركعتين ، كما يأتي في النذر .


