ولا تعتبر
nindex.php?page=treesubj&link=24360الموالاة في الحدود ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره في موالاة الوضوء لزيادة العقوبة ، ولسقوطه بالشبهة .
وقال
شيخنا : فيه نظر ، وما قاله أظهر ، وتعتبر له النية ، فلو جلده للتشفي أثم ويعيده ،
[ ص: 56 ] ذكره في المنثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وظاهر كلام جماعة : لا ، وهو أظهر ، ولم يعتبروا نية من يقيمه أنه حد ، مع أن ظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو نائبه لا يعتبر ، ويأتي في حد القذف كلام القاضي .
وفي الفصول قبيل فصول التعزير : يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله عز وجل ، ولما وضع الله ذلك ، وكذلك الحد إذن إلا أن
nindex.php?page=treesubj&link=24361الإمام إذا تولى وأمر عبدا أعجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته ، والعبد كالآلة ، قال : ويحتمل أن تعتبر نيتهما ، كما نقول في غسل الميت تعتبر نية غاسله .
واحتج في منتهى الغاية لاعتبار نية الزكاة بأن الصرف إلى الفقير له جهات ، فلا بد من نية التمييز ، كالجلد في الحدود .
وقال
شيخنا في تتمة كلامه السابق في آخر الصلح : فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهم ، وهذا هو الرحمة التي بعث بها
محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=107وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين } لكن الاحتياط إلى دفع الظلم شرعت العقوبات ، وعلى المقيم لها أن يقصد بها النفع والإحسان ، كما يقصد الوالد بعقوبة الولد ، والطبيب بدواء المريض ، فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد . وعلى المؤمن أن يقصد ذلك .
وَلَا تُعْتَبَرُ
nindex.php?page=treesubj&link=24360الْمُوَالَاةُ فِي الْحُدُودِ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِي مُوَالَاةِ الْوُضُوءِ لِزِيَادَةِ الْعُقُوبَةِ ، وَلِسُقُوطِهِ بِالشُّبْهَةِ .
وَقَالَ
شَيْخُنَا : فِيهِ نَظَرٌ ، وَمَا قَالَهُ أَظْهَرُ ، وَتُعْتَبَرُ لَهُ النِّيَّةُ ، فَلَوْ جَلَدَهُ لِلتَّشَفِّي أَثِمَ وَيُعِيدُهُ ،
[ ص: 56 ] ذَكَرَهُ فِي الْمَنْثُورِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ : لَا ، وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا نِيَّةَ مَنْ يُقِيمُهُ أَنَّهُ حَدٌّ ، مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ يُقِيمُهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ لَا يُعْتَبَرُ ، وَيَأْتِي فِي حَدِّ الْقَذْفِ كَلَامُ الْقَاضِي .
وَفِي الْفُصُولِ قُبَيْلَ فُصُولِ التَّعْزِيرِ : يَحْتَاجُ عِنْدَ إقَامَتِهِ إلَى نِيَّةِ الْإِمَامِ أَنَّهُ يَضْرِبُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَمَّا وَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الْحَدُّ إذَنْ إلَّا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=24361الْإِمَامَ إذَا تَوَلَّى وَأَمَّرَ عَبْدًا أَعْجَمِيًّا يَضْرِبُ لَا عِلْمَ لَهُ بِالنِّيَّةِ أَجْزَأَتْ نِيَّتُهُ ، وَالْعَبْدُ كَالْآلَةِ ، قَالَ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ تُعْتَبَرَ نِيَّتُهُمَا ، كَمَا نَقُولُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ تُعْتَبَرُ نِيَّةُ غَاسِلِهِ .
وَاحْتَجَّ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ لِاعْتِبَارِ نِيَّةِ الزَّكَاةِ بِأَنَّ الصَّرْفَ إلَى الْفَقِيرِ لَهُ جِهَاتٌ ، فَلَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ التَّمْيِيزِ ، كَالْجَلْدِ فِي الْحُدُودِ .
وَقَالَ
شَيْخُنَا فِي تَتِمَّةِ كَلَامِهِ السَّابِقِ فِي آخِرِ الصُّلْحِ : فَعَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ نَفْعَ الْخَلْقِ وَالْإِحْسَانَ إلَيْهِمْ ، وَهَذَا هُوَ الرَّحْمَةُ الَّتِي بُعِثَ بِهَا
مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=107وَمَا أَرْسَلْنَاك إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } لَكِنْ الِاحْتِيَاطُ إلَى دَفْعِ الظُّلْمِ شُرِعَتْ الْعُقُوبَاتُ ، وَعَلَى الْمُقِيمِ لَهَا أَنْ يَقْصِدَ بِهَا النَّفْعَ وَالْإِحْسَانَ ، كَمَا يَقْصِدُ الْوَالِدُ بِعُقُوبَةِ الْوَلَدِ ، وَالطَّبِيبُ بِدَوَاءِ الْمَرِيضِ ، فَلَمْ يَأْمُرْ الشَّرْعُ إلَّا بِمَا هُوَ نَفْعٌ لِلْعِبَادِ . وَعَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْصِدَ ذَلِكَ .