القاعدة الثالثة المشقة : تجلب التيسير الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } وقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } وقوله صلى الله عليه وسلم { بعثت بالحنيفية السمحة } أخرجه أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله ، ومن حديث أبي أمامة والديلمي ، وفي مسند الفردوس من حديث عائشة رضي الله عنها .
وأخرج أحمد في مسنده والطبراني والبزار وغيرهما عن ابن عباس قال { قيل : يا رسول الله ، أي الأديان أحب إلى الله ، قال : الحنيفية السمحة } وأخرجه البزار من وجه آخر بلفظ " { أي الإسلام } .
وروى الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه { إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة } .
وروى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره { وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين } وحديث { يسروا ولا تعسروا } .
[ ص: 77 ] وروى أحمد من حديث أبي هريرة مرفوعا { إن دين الله يسر - ثلاثا } وروى أيضا من حديث الأعرابي بسند صحيح { إن خير دينكم أيسره ، إن خير دينكم أيسره } وروى ابن مردويه من حديث محجن بن الأدرع مرفوعا " { إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر } " .
وروى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها " { ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين ، إلا اختار أيسرهما ، ما لم يكن إثما } .
وروى الطبراني عن ابن عباس مرفوعا { إن الله شرع الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا } .
قال العلماء : يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته .
واعلم أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة :
الأول : السفر .
قال النووي : ورخصه ثمانية منها : ما يختص بالطويل قطعا وهو القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة .
ومنها : ما لا يختص به قطعا ، وهو ترك الجمعة وأكل الميتة .
ومنها : ما فيه خلاف ، والأصح اختصاصه به وهو الجمع .
ومنها : ما فيه خلاف ، والأصح عدم اختصاصه به ، وهو التنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم .
واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة ، صرح بها الغزالي وهي : ما إذا كان له نسوة وأراد السفر ، فإنه يقرع بينهن . ويأخذ من خرجت لها القرعة ، ولا يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع . وهل يختص ذلك بالطويل ؟ وجهان ، أصحهما : لا .


