( الرابع ) : تقدم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام في
nindex.php?page=treesubj&link=18038الاكتفاء في صلة الرحم بالسلام وعدمه . وقال شيخ مشايخنا
البلباني في آدابه ما نصه : واعلم أن المراد بصلة الرحم موالاتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم لأجل قرابتهم ، وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم ، والاجتهاد في إيصالهم كفايتهم بطيب نفس عند فقرهم ، والإسراع إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم ، ومراعاة جبر خاطرهم مع التعطف والتلطف بهم ، وتقديمهم في إجابة دعواتهم ، والتواضع معهم في غناه وفقرهم وقوته وضعفهم ، ومداومة مودتهم ونصحهم في كل شؤونهم ، والبداءة بهم في الدعوة والضيافة قبل غيرهم ، وإيثارهم في الإحسان والصدقة والهدية على من سواهم ، لأن الصدقة عليهم صدقة وصلة وفي معناها الهدية ونحوها .
ويتأكد فعل ذلك مع الرحم الكاشح المبغض عساه أن يرجع عن بغضه إلى مودة
[ ص: 356 ] قريبه ومحبته . وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14473الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنان صدقة وصلة } . انتهى .
واعلم أن هذا كله ليس بواجب بل أكثره مندوب كما يعلم . وفي النهاية قد تكرر في الحديث صلة الرحم ، وهي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار ، والتعطف عليهم ، والرفق بهم ، والرعاية لأحوالهم ، وكذلك إن بعدوا وأساءوا . وقطع الرحم ضد ذلك كله . يقال وصل رحمه يصلها وصلا وصلة ، والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة ، فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر . انتهى .
وفي الفتح قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : الرحم التي توصل عامة وخاصة ، فالعامة رحم الدين وتجب مواصلتها بالتواد والتناصح والعدل والإنصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة . وأما الرحم الخاصة فتزيد النفقة على القريب ، وتفقد أحوالهم ، والتغافل عن زلاتهم ، وتتفاوت مراتب استحقاقهم في ذلك كما في الحديث والأقرب فالأقرب .
وقال
ابن أبي حمزة : تكون صلة الرحم بالمال ، وبالعون على الحاجة ، وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه ، وبالدعاء . والمعنى الجامع إيصال ما أمكن من الخير ، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة ، وهذا إنما يستمر إذا كان
nindex.php?page=treesubj&link=27175أهل الرحم أهل استقامة ، فإن كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا بأن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق ، ولا يسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق المثلى . انتهى والله تعالى أعلم .
( الخامس ) : المراد بما ذكرنا مع الرحم الموافق في الدين . أما إذا كان الشخص مسلما وهم كفار فلا يوالهم ولا يوادهم لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=22لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم } الآية . ذكره
البلباني ، وفيه نظر إلا أن حمل على عدم الوجوب . وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء المتفق عليه ويأتي في بر الوالدين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17586جاءتني أمي مشركة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها قال نعم } .
[ ص: 357 ] وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8359أنه نزل فيها { nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=8لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } إلى آخر الآية . فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها } . قال الإمام الحافظ
ابن الجوزي طيب الله مثواه : وهذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برهم وإن كانت الموالاة منقطعة . وذكر عن بعضهم نسخها والتي بعدها بآية السيف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري : لا وجه له ، لأن بر المؤمن المحاربين قرابة كانوا أو غير قرابة لا يحرم إذا لم يكن فيه معونة وتقوية على الحرب بكراع أو سلاح أو دلالة على عورة أهل الإسلام لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أهدى حلة الحرير لأخيه المشرك .
وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء : وفيه جواز
nindex.php?page=treesubj&link=27175صلة القريب المشرك . ففي كلام
البلباني إجمال ظهر مما ذكرنا وهو المنع من موالاتهم مما فيه تقوية على حربنا دون غيره والله سبحانه الموفق .
( الرَّابِعُ ) : تَقَدَّمَ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ وَنَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=18038الِاكْتِفَاءِ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ بِالسَّلَامِ وَعَدَمِهِ . وَقَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا
الْبَلْبَانِيُّ فِي آدَابِهِ مَا نَصُّهُ : وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِصِلَةِ الرَّحِمِ مُوَالَاتُهُمْ وَمَحَبَّتُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِمْ لِأَجْلِ قَرَابَتِهِمْ ، وَتَأْكِيدُ الْمُبَادَرَةِ إلَى صُلْحِهِمْ عِنْدَ عَدَاوَتِهِمْ ، وَالِاجْتِهَادُ فِي إيصَالِهِمْ كِفَايَتَهُمْ بِطِيبِ نَفْسٍ عِنْدَ فَقْرِهِمْ ، وَالْإِسْرَاعُ إلَى مُسَاعَدَتِهِمْ وَمُعَاوَنَتِهِمْ عِنْدَ حَاجَتِهِمْ ، وَمُرَاعَاةُ جَبْرِ خَاطِرِهِمْ مَعَ التَّعَطُّفِ وَالتَّلَطُّفِ بِهِمْ ، وَتَقْدِيمُهُمْ فِي إجَابَةِ دَعَوَاتِهِمْ ، وَالتَّوَاضُعُ مَعَهُمْ فِي غِنَاهُ وَفَقْرِهِمْ وَقُوَّتِهِ وَضَعْفِهِمْ ، وَمُدَاوَمَةُ مَوَدَّتِهِمْ وَنُصْحُهُمْ فِي كُلِّ شُؤُونِهِمْ ، وَالْبُدَاءَةُ بِهِمْ فِي الدَّعْوَةِ وَالضِّيَافَةِ قَبْلَ غَيْرِهِمْ ، وَإِيثَارُهُمْ فِي الْإِحْسَانِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ وَفِي مَعْنَاهَا الْهَدِيَّةُ وَنَحْوُهَا .
وَيَتَأَكَّدُ فِعْلُ ذَلِكَ مَعَ الرَّحِمِ الْكَاشِحِ الْمُبْغِضِ عَسَاهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ بُغْضِهِ إلَى مَوَدَّةِ
[ ص: 356 ] قَرِيبِهِ وَمَحَبَّتِهِ . وَفِي الْحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14473الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ } . انْتَهَى .
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بَلْ أَكْثَرُهُ مَنْدُوبٌ كَمَا يُعْلَمُ . وَفِي النِّهَايَةِ قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ صِلَةُ الرَّحِمِ ، وَهِيَ كِنَايَةٌ عَنْ الْإِحْسَانِ إلَى الْأَقْرَبِينَ مِنْ ذَوِي النَّسَبِ وَالْأَصْهَارِ ، وَالتَّعَطُّفُ عَلَيْهِمْ ، وَالرِّفْقُ بِهِمْ ، وَالرِّعَايَةُ لِأَحْوَالِهِمْ ، وَكَذَلِكَ إنْ بَعُدُوا وَأَسَاءُوا . وَقَطْعُ الرَّحِمِ ضِدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ . يُقَالُ وَصَلَ رَحِمَهُ يَصِلُهَا وَصْلًا وَصِلَةً ، وَالْهَاءُ فِيهَا عِوَضٌ مِنْ الْوَاوِ الْمَحْذُوفَةِ ، فَكَأَنَّهُ بِالْإِحْسَانِ إلَيْهِمْ قَدْ وَصَلَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنْ عَلَاقَةِ الْقَرَابَةِ وَالصِّهْرِ . انْتَهَى .
وَفِي الْفَتْحِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14979الْقُرْطُبِيُّ : الرَّحِمُ الَّتِي تُوصَلُ عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ ، فَالْعَامَّةُ رَحِمُ الدِّينِ وَتَجِبُ مُوَاصَلَتُهَا بِالتَّوَادِّ وَالتَّنَاصُحِ وَالْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ وَالْقِيَامِ بِالْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ . وَأَمَّا الرَّحِمُ الْخَاصَّةُ فَتَزَيُّدُ النَّفَقَةِ عَلَى الْقَرِيبِ ، وَتَفَقُّدُ أَحْوَالِهِمْ ، وَالتَّغَافُلُ عَنْ زَلَّاتِهِمْ ، وَتَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُ اسْتِحْقَاقِهِمْ فِي ذَلِكَ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ .
وَقَالَ
ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ : تَكُونُ صِلَةُ الرَّحِمِ بِالْمَالِ ، وَبِالْعَوْنِ عَلَى الْحَاجَةِ ، وَبِدَفْعِ الضَّرَرِ وَبِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ ، وَبِالدُّعَاءِ . وَالْمَعْنَى الْجَامِعُ إيصَالُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الْخَيْرِ ، وَدَفْعُ مَا أَمْكَنَ مِنْ الشَّرِّ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ ، وَهَذَا إنَّمَا يَسْتَمِرُّ إذَا كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=27175أَهْلُ الرَّحِمِ أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ ، فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا أَوْ فُجَّارًا فَمُقَاطَعَتُهُمْ فِي اللَّهِ هِيَ صِلَتُهُمْ بِشَرْطِ بَذْلِ الْجَهْدِ فِي وَعْظِهِمْ ثُمَّ إعْلَامُهُمْ إذَا أَصَرُّوا بِأَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَخَلُّفِهِمْ عَنْ الْحَقِّ ، وَلَا يَسْقُطُ مَعَ ذَلِكَ صِلَتُهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ بِظَهْرِ الْغَيْبِ أَنْ يَعُودُوا إلَى الطَّرِيقِ الْمُثْلَى . انْتَهَى وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
( الْخَامِسُ ) : الْمُرَادُ بِمَا ذَكَرْنَا مَعَ الرَّحِمِ الْمُوَافِقِ فِي الدِّينِ . أَمَّا إذَا كَانَ الشَّخْصُ مُسْلِمًا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَا يُوَالِهِمْ وَلَا يُوَادُّهُمْ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=22لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ } الْآيَةَ . ذَكَرَهُ
الْبَلْبَانِيُّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ . وَفِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَيَأْتِي فِي بِرِّ الْوَالِدَيْنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17586جَاءَتْنِي أُمِّي مُشْرِكَةً فَسَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ } .
[ ص: 357 ] وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16281عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8359أَنَّهُ نَزَلَ فِيهَا { nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=8لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } إلَى آخِرِ الْآيَةِ . فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَّتَهَا وَأَنْ تُدْخِلَهَا بَيْتَهَا } . قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ طَيَّبَ اللَّهُ مَثْوَاهُ : وَهَذِهِ الْآيَةُ رُخْصَةٌ فِي صِلَةِ الَّذِينَ لَمْ يَنْصِبُوا الْحَرْبَ لِلْمُسْلِمِينَ وَجَوَازُ بِرِّهِمْ وَإِنْ كَانَتْ الْمُوَالَاةُ مُنْقَطِعَةً . وَذُكِرَ عَنْ بَعْضِهِمْ نَسْخُهَا وَاَلَّتِي بَعْدَهَا بِآيَةِ السَّيْفِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ : لَا وَجْهَ لَهُ ، لِأَنَّ بِرَّ الْمُؤْمِنِ الْمُحَارِبِينَ قَرَابَةً كَانُوا أَوْ غَيْرَ قَرَابَةٍ لَا يَحْرُمُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعُونَةٌ وَتَقْوِيَةٌ عَلَى الْحَرْبِ بِكُرَاعٍ أَوْ سِلَاحٍ أَوْ دَلَالَةٍ عَلَى عَوْرَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ ، وَلِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْدَى حُلَّةَ الْحَرِيرِ لِأَخِيهِ الْمُشْرِكِ .
وَفِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=64أَسْمَاءَ : وَفِيهِ جَوَازُ
nindex.php?page=treesubj&link=27175صِلَةِ الْقَرِيبِ الْمُشْرِكِ . فَفِي كَلَامِ
الْبَلْبَانِيِّ إجْمَالٌ ظَهَرَ مِمَّا ذَكَرْنَا وَهُوَ الْمَنْعُ مِنْ مُوَالَاتِهِمْ مِمَّا فِيهِ تَقْوِيَةٌ عَلَى حَرْبِنَا دُونَ غَيْرِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمُوَفِّقُ .