nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32nindex.php?page=treesubj&link=29004_32294_31357يا نساء النبيء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن .
أعيد خطابهن من جانب ربهن وأعيد نداؤهن للاهتمام بهذا الخبر اهتماما يخصه .
وأحد : اسم بمعنى واحد مثل
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد وهمزته بدل من الواو . وأصله : وحد بوزن فعل ، أي متوحد ، كما قالوا : فرد بمعنى منفرد . قال
النابغة يذكر ركوبه راحلته :
كأن رحلي وقد زال النهار بنا يوم الجليل على مستأنس وحد
يريد على ثور وحشي منفرد . فلما ثقل الابتداء بالواو شاع أن يقولوا : أحد
[ ص: 7 ] وأكثر ما يستعمل في سياق النفي ، قال تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=47فما منكم من أحد عنه حاجزين فإذا وقع في سياق النفي دل على نفي كل واحد من الجنس .
ونفي المشابهة هنا يراد به نفي المساواة مكنى به عن الأفضلية على غيرهن مثل نفي المساواة في قوله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=95لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله ، فلولا قصد التفضيل ما كان لزيادة
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=95غير أولي الضرر وجد ولا لسبب نزولها داع كما تقدم في سورة النساء . فالمعنى : أنتن أفضل النساء ، وظاهره تفضيل لجملتهن على نساء هذه الأمة ، وسبب ذلك أنهن اتصلن بالنبيء - عليه الصلاة والسلام - اتصالا قريبا من كل اتصال وصرن أنيساته ملازمات شئونه ، فيختصصن باطلاع ما لم يطلع عليه غيرهن من أحواله وخلقه في المنشط والمكره ، ويتخلقن بخلقه أكثر مما يقتبس منه غيرهن ، ولأن إقباله عليهن إقبال خاص ، ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10342373حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وقال تعالى الطيبات للطيبين . ثم إن
nindex.php?page=treesubj&link=31357_31356نساء النبيء - عليه الصلاة والسلام - يتفاضلن بينهن .
والتقيد بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32إن اتقيتن ليس لقصد الاحتراز عن ضد ذلك ، وإنما هو إلهاب وتحريض إلى الازدياد من التقوى ، وقريب من هذا المعنى قول النبيء - صلى الله عليه وسلم -
لحفصة nindex.php?page=hadith&LINKID=10342375إن عبد الله ( يعني أخاها ) رجل صالح لو كان يقوم الليل أبلغت
حفصة ذلك
عبد الله بن عمر فلم يترك قيام الليل بعد ذلك ؛ لأنه علم أن المقصود التحريض على القيام .
وفعل الشرط مستعمل في الدلالة على الدوام ، أي إن دمتن على التقوى فإن
nindex.php?page=treesubj&link=31357نساء النبيء - صلى الله عليه وسلم - متقيات من قبل ، وجواب الشرط دل عليه ما قبله .
واعلم أن ظاهر هذه الآية تفضيل أزواج النبيء - صلى الله عليه وسلم - على جميع نساء هذه الأمة . وقد اختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=29399التفاضل بين الزوجات وبين بنات النبيء - صلى الله عليه وسلم - . وعن
الأشعري الوقف في ذلك ، ولعل ذلك لتعارض الأدلة السمعية ولاختلاف جهات أصول التفضيل الدينية والروحية بحيث يعسر ضبطها بضوابط .
[ ص: 8 ] أشار إلى جملة منها
nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي في شرح
الترمذي في حديث رؤيا رجل من أصحاب النبيء - صلى الله عليه وسلم - : أنه رأى ميزانا نزل من السماء ، فوزن النبيء - صلى الله عليه وسلم -
وأبو بكر ، فرجح النبيء - صلى الله عليه وسلم - ووزن
أبو بكر وعمر فرجح
أبو بكر ، ووزن
عمر وعثمان فرجح
عمر ، ثم رفع الميزان . والجهات التي بنى عليها
nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي أكثرها من شئون الرجال . وليس يلزم أن تكون بنات النبيء - صلى الله عليه وسلم - ولا نساؤه سواء في الفضل . ومن العلماء من جزموا بتفضيل بنات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أزواجه وبخاصة
فاطمة - رضي الله عنها - وهو ظاهر كلام
التفتزاني في كتاب المقاصد . وهي مسألة لا يترتب على تدقيقها عمل فلا ينبغي تطويل البحث فيها .
والأحسن أن يكون الوقف على
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32إن اتقيتن ، وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32فلا تخضعن ابتداء تفريع وليس هو جواب الشرط .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32nindex.php?page=treesubj&link=29004_32294_31357يَا نِسَاءَ النَّبِيءِ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ .
أُعِيدَ خِطَابُهُنَّ مِنْ جَانِبِ رَبِّهِنَّ وَأُعِيدَ نِدَاؤُهُنَّ لِلِاهْتِمَامِ بِهَذَا الْخَبَرِ اهْتِمَامًا يَخُصُّهُ .
وَأَحَدٌ : اسْمٌ بِمَعْنَى وَاحِدٍ مِثْلَ
nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَهَمْزَتُهُ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ . وَأَصْلُهُ : وَحَدَ بِوَزْنِ فَعَلَ ، أَيْ مُتَوَحِّدٌ ، كَمَا قَالُوا : فَرَدَ بِمَعْنَى مُنْفَرِدٌ . قَالَ
النَّابِغَةُ يَذْكُرُ رُكُوبَهُ رَاحِلَتَهُ :
كَأَنَّ رَحْلِي وَقَدْ زَالَ النَّهَارُ بِنَا يَوْمَ الْجَلِيلِ عَلَى مُسْتَأْنِسٍ وَحِدِ
يُرِيدُ عَلَى ثَوْرٍ وَحْشِيٍّ مُنْفَرِدٍ . فَلَمَّا ثَقُلَ الِابْتِدَاءُ بِالْوَاوِ شَاعَ أَنْ يَقُولُوا : أَحَدٌ
[ ص: 7 ] وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ ، قَالَ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=69&ayano=47فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ فَإِذَا وَقَعَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ دَلَّ عَلَى نَفْيِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسِ .
وَنَفْيُ الْمُشَابَهَةِ هُنَا يُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْمُسَاوَاةِ مُكَنًّى بِهِ عَنِ الْأَفْضَلِيَّةِ عَلَى غَيْرِهِنَّ مِثْلُ نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=95لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلَوْلَا قَصْدُ التَّفْضِيلِ مَا كَانَ لِزِيَادَةِ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=95غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَجْدٌ وَلَا لِسَبَبِ نُزُولِهَا دَاعٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ . فَالْمَعْنَى : أَنْتُنَّ أَفْضَلُ النِّسَاءِ ، وَظَاهِرُهُ تَفْضِيلٌ لِجُمْلَتِهِنَّ عَلَى نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّهُنَّ اتَّصَلْنَ بِالنَّبِيءِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اتِّصَالًا قَرِيبًا مِنْ كُلِّ اتِّصَالٍ وَصِرْنَ أَنِيسَاتِهِ مُلَازِمَاتِ شُئُونِهِ ، فَيَخْتَصِصْنَ بِاطِّلَاعِ مَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ أَحْوَالِهِ وَخُلُقِهِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَيَتَخَلَّقْنَ بِخُلُقِهِ أَكْثَرَ مِمَّا يَقْتَبِسُ مِنْهُ غَيْرُهُنَّ ، وَلَأَنَّ إِقْبَالَهُ عَلَيْهِنَّ إِقْبَالٌ خَاصٌّ ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
nindex.php?page=hadith&LINKID=10342373حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَقَالَ تَعَالَى الطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ . ثُمَّ إِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=31357_31356نِسَاءَ النَّبِيءِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - يَتَفَاضَلْنَ بَيْنَهُنَّ .
وَالتَّقَيُّدُ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32إِنِ اتَّقَيْتُنَّ لَيْسَ لِقَصْدِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ضِدِّ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ إِلْهَابٌ وَتَحْرِيضٌ إِلَى الِازْدِيَادِ مِنَ التَّقْوَى ، وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
لِحَفْصَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=10342375إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ ( يَعْنِي أَخَاهَا ) رَجُلٌ صَالِحٌ لَوْ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ أَبْلَغَتْ
حَفْصَةُ ذَلِكَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَلَمْ يَتْرُكْ قِيَامَ اللَّيْلِ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ الْمَقْصُودَ التَّحْرِيضُ عَلَى الْقِيَامِ .
وَفِعْلُ الشَّرْطِ مُسْتَعْمَلٌ فِي الدِّلَالَةِ عَلَى الدَّوَامِ ، أَيْ إِنْ دُمْتُنَّ عَلَى التَّقْوَى فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=31357نِسَاءَ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّقِيَاتٌ مِنْ قَبْلُ ، وَجَوَابُ الشَّرْطِ دَلَّ عَلَيْهِ مَا قَبْلَهُ .
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ هَذِهِ الْآيَةِ تَفْضِيلُ أَزْوَاجِ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جَمِيعِ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=29399التَّفَاضُلِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيْنَ بَنَاتِ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - . وَعَنِ
الْأَشْعَرِيِّ الْوَقْفُ فِي ذَلِكَ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ وَلِاخْتِلَافِ جِهَاتِ أُصُولِ التَّفْضِيلِ الدِّينِيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ بِحَيْثُ يَعْسُرُ ضَبْطُهَا بِضَوَابِطَ .
[ ص: 8 ] أَشَارَ إِلَى جُمْلَةٍ مِنْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12815أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ
التِّرْمِذِيِّ فِي حَدِيثِ رُؤْيَا رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّهُ رَأَى مِيزَانًا نُزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ ، فَوُزِنَ النَّبِيءُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وَأَبُو بَكْرٍ ، فَرَجَحَ النَّبِيءُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوُزِنَ
أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ
أَبُو بَكْرٍ ، وَوُزِنَ
عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ
عُمَرُ ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ . وَالْجِهَاتُ الَّتِي بَنَى عَلَيْهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12815أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ أَكْثَرُهَا مِنْ شُئُونِ الرِّجَالِ . وَلَيْسَ يَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ بَنَاتُ النَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا نِسَاؤُهُ سَوَاءٌ فِي الْفَضْلِ . وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَزَمُوا بِتَفْضِيلِ بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَزْوَاجِهِ وَبِخَاصَّةٍ
فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
التَّفْتَزَانِيِّ فِي كِتَابِ الْمَقَاصِدِ . وَهِيَ مَسْأَلَةٌ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى تَدْقِيقِهَا عَمَلٌ فَلَا يَنْبَغِي تَطْوِيلُ الْبَحْثِ فِيهَا .
وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ عَلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32إِنِ اتَّقَيْتُنَّ ، وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=32فَلَا تَخْضَعْنَ ابْتِدَاءُ تَفْرِيعٍ وَلَيْسَ هُوَ جَوَابُ الشَّرْطِ .