[ ص: 316 ] المسألة الثانية : اعلم أن أهل العلم أجمعوا على أن حكم هذه الآية الكريمة في التمتع بملك اليمين في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5والذين هم لفروجهم حافظون nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [ 23 \ 5 - 6 ] خاص بالرجال دون النساء ،
nindex.php?page=treesubj&link=24132فلا يحل للمرأة أن تتسرى عبدها ، وتتمتع به بملك اليمين ، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ، وهو يؤيد قول الأكثرين : أن النساء لا يدخلن في الجموع المذكرة الصحيحة إلا بدليل منفصل ; كما أوضحنا أدلته في سورة الفاتحة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير أن امرأة اتخذت مملوكها ، وقالت : تأولت آية من كتاب الله
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6أو ما ملكت أيمانهم فأتي بها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ، وقال له ناس من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : تأولت آية من كتاب الله - عز وجل - على غير وجهها ، قال : فضرب العبد ، وجز رأسه وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم ، ثم قال
ابن كثير : هذا أثر غريب منقطع ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير في تفسير أول سورة المائدة ، وهو ههنا أليق وإنما حرمها على الرجال ، معاملة لها بنقيض قصدها ، والله أعلم اهـ .
وقال
أبو عبد الله القرطبي : قد روى
معمر عن
قتادة قال : تسررت امرأة غلامها ، فذكر ذلك
لعمر فسألها ما حملك على ذلك ؟ قالت : كنت أراه يحل لي بملك يميني ، كما تحل للرجل المرأة بملك اليمين ، فاستشار
عمر في رجمها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا : تأولت كتاب الله - عز وجل - على غير تأويله لا رجم عليها ، فقال
عمر : لا جرم ، والله لا أحلك لحر بعده . عاقبها بذلك ، ودرأ الحد عنها ، وأمر العبد ألا يقربها .
وعن
أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : أنا حضرت
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة بغلام لها وضئ ، فقالت : إني استسررته ، فمنعني بنو عمي عن ذلك ، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها ، فإنه عنى بني عمي فقال
عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم ، قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة ، ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير بلدها اهـ ، من
القرطبي .
[ ص: 316 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : اعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ حُكْمَ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ فِي التَّمَتُّعِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=5وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ [ 23 \ 5 - 6 ] خَاصٌّ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=24132فَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَسَرَّى عَبْدَهَا ، وَتَتَمَتَّعَ بِهِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ يُؤَيِّدُ قَوْلَ الْأَكْثَرِينَ : أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَدْخُلْنَ فِي الْجُمُوعِ الْمُذَكَّرَةِ الصَّحِيحَةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ مُنْفَصِلٍ ; كَمَا أَوْضَحْنَا أَدِلَّتَهُ فِي سُورَةِ الْفَاتِحَةِ ، وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ امْرَأَةً اتَّخَذَتْ مَمْلُوكَهَا ، وَقَالَتْ : تَأَوَّلْتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَأُتِيَ بِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَقَالَ لَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَأَوَّلَتْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا ، قَالَ : فَضَرَبَ الْعَبْدَ ، وَجَزَّ رَأَسَهُ وَقَالَ : أَنْتِ بَعْدَهُ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، ثُمَّ قَالَ
ابْنُ كَثِيرٍ : هَذَا أَثَرٌ غَرِيبٌ مُنْقَطِعٌ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِ أَوَّلِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ ، وَهُوَ هَهُنَا أَلْيَقُ وَإِنَّمَا حَرَّمَهَا عَلَى الرِّجَالِ ، مُعَامَلَةً لَهَا بِنَقِيضِ قَصْدِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ اهـ .
وَقَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقُرْطُبِيُّ : قَدْ رَوَى
مَعْمَرٌ عَنْ
قَتَادَةَ قَالَ : تَسَرَّرَتِ امْرَأَةٌ غُلَامَهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ
لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا مَا حَمَلَكِ عَلَى ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : كُنْتُ أَرَاهُ يَحِلُّ لِي بِمِلْكِ يَمِينِي ، كَمَا تَحِلُّ لِلرَّجُلِ الْمَرْأَةُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، فَاسْتَشَارَ
عُمَرُ فِي رَجْمِهَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالُوا : تَأَوَّلَتْ كِتَابَ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ لَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ
عُمَرُ : لَا جَرَمَ ، وَاللَّهِ لَا أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ . عَاقَبَهَا بِذَلِكَ ، وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا ، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَلَّا يَقْرَبَهَا .
وَعَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : أَنَا حَضَرْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ بِغُلَامٍ لَهَا وَضِئٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي اسْتَسْرَرْتُهُ ، فَمَنَعَنِي بَنُو عَمِّي عَنْ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْوَلِيدَةُ فَيَطَؤُهَا ، فَإِنَّهُ عَنَى بَنِي عَمِّي فَقَالَ
عُمَرُ : أَتَزَوَّجْتِ قَبْلَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا مَنْزِلَتُكِ مِنَ الْجَهَالَةِ لَرَجَمْتُكِ بِالْحِجَارَةِ ، وَلَكِنِ اذْهَبُوا بِهِ فَبِيعُوهُ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهَا اهـ ، مِنَ
الْقُرْطُبِيِّ .