مسألة
لا خلاف في جواز
nindex.php?page=treesubj&link=28913_27881نسخ الكتاب بالكتاب ، قال الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( البقرة : 106 ) ، وقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=101وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ( النحل : 101 ) ; ولذلك نسخ السنة بالكتاب ، كالقصة في صوم عاشوراء برمضان وغيره .
واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=22218نسخ الكتاب بالسنة ، قال
ابن عطية : حذاق الأمة على
[ ص: 163 ] الجواز ، وذلك موجود في قوله صلى الله عليه وسلم (
لا وصية لوارث ) ،
وأبى الشافعي ذلك ; والحجة عليه من قوله في إسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي يرجم ، فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
قلنا : أما آية الوصية فقد ذكرنا أن ناسخها القرآن ، وأما ما نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقد اشتهر ذلك لظاهر لفظ ذكره في " الرسالة " ، وإنما مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له ، وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تعاضدهما وتوافقهما ; وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده .
وأما النسخ بالآية فليس بنسخ بل تخصيص ، ثم إنه ثابت بالقرآن الذي نسخت تلاوته ، وهو : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ) .
مَسْأَلَةٌ
لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=28913_27881نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ( الْبَقَرَةِ : 106 ) ، وَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=101وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ( النَّحْلِ : 101 ) ; وَلِذَلِكَ نَسَخَ السُّنَّةَ بِالْكِتَابِ ، كَالْقِصَّةِ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ بِرَمَضَانَ وَغَيْرِهِ .
وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=22218نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ ، قَالَ
ابْنُ عَطِيَّةَ : حُذَّاقُ الْأُمَّةِ عَلَى
[ ص: 163 ] الْجَوَازِ ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) ،
وَأَبَى الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ ; وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ فِي إِسْقَاطِ الْجَلْدِ فِي حَدِّ الزِّنَا عَنِ الثَّيِّبِ الَّذِي يُرْجَمُ ، فَإِنَّهُ لَا مُسْقِطَ لِذَلِكَ إِلَّا السُّنَّةُ فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قُلْنَا : أَمَّا آيَةُ الْوَصِيَّةِ فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ نَاسِخَهَا الْقُرْآنُ ، وَأَمَّا مَا نَقَلَهُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فَقَدِ اشْتُهِرَ ذَلِكَ لِظَاهِرِ لَفْظٍ ذَكَرَهُ فِي " الرِّسَالَةِ " ، وَإِنَّمَا مُرَادُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لَا يُوجَدَانِ مُخْتَلِفَيْنِ إِلَّا وَمَعَ أَحَدِهِمَا مِثْلُهُ نَاسِخٌ لَهُ ، وَهَذَا تَعْظِيمٌ لِقَدْرِ الْوَجْهَيْنِ وَإِبَانَةُ تَعَاضُدِهِمَا وَتَوَافُقِهِمَا ; وَكُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَفْهَمْ مُرَادَهُ .
وَأَمَّا النَّسْخُ بِالْآيَةِ فَلَيْسَ بِنَسْخٍ بَلْ تَخْصِيصٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ ثَابِتٌ بِالْقُرْآنِ الَّذِي نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ ، وَهُوَ : ( الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا ) .