الفصل التاسع : فيمن يتعين عليه الاستفتاء :
nindex.php?page=treesubj&link=22338الذي تنزل به الواقعة إن كان عاميا وجب عليه الاستفتاء .
وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد قال : فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء .
وإن بلغ درجة الاجتهاد ، وكان قد اجتهد ، وغلب على ظنه حكم ، فاتفقوا على تعينه في حقه ، وإن كان لم يجتهد ، فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد ، وهو مذهب
مالك - رحمه الله - .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري رحمهم الله : يجوز مطلقا .
وقيل : يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=22311للعالم تقليد الأعلم ، وهو قول
محمد بن الحسن .
وقيل : يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به ، وقال
ابن سريج : إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز ، وإلا فلا ، فهذه خمسة أقوال .
لنا : قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فاتقوا الله ما استطعتم ) .
ولا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=22302التقليد في أصول الدين لمجتهد ، ولا للعوام عند الجمهور لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=36ولا تقف ما ليس لك به علم ) . ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية بخلاف الفروع ، فإنه ربما كفر في الأول ، ويثاب في الثاني جزما .
الْفَصْلُ التَّاسِعُ : فِيمَنْ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الِاسْتِفْتَاءُ :
nindex.php?page=treesubj&link=22338الَّذِي تَنْزِلُ بِهِ الْوَاقِعَةُ إِنْ كَانَ عَامِّيًّا وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِفْتَاءُ .
وَإِنْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ قَالَ : فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِفْتَاءُ .
وَإِنْ بَلَغَ دَرَجَةَ الِاجْتِهَادِ ، وَكَانَ قَدِ اجْتَهَدَ ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ حُكْمٌ ، فَاتَّفَقُوا عَلَى تَعَيُّنِهِ فِي حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَجْتَهِدْ ، فَأَكْثَرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ ، وَهُوَ مَذْهَبُ
مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ : يَجُوزُ مُطْلَقًا .
وَقِيلَ : يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=22311لِلْعَالِمِ تَقْلِيدُ الْأَعْلَمِ ، وَهُوَ قَوْلُ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ .
وَقِيلَ : يَجُوزُ فِيمَا يَخُصُّهُ دُونَ مَا يُفْتِي بِهِ ، وَقَالَ
ابْنُ سُرَيْجٍ : إِنْ ضَاقَ وَقْتُهُ عَنِ الِاجْتِهَادِ جَازَ ، وَإِلَّا فَلَا ، فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ .
لَنَا : قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) .
وَلَا يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=22302التَّقْلِيدُ فِي أُصُولِ الدِّينِ لِمُجْتَهِدٍ ، وَلَا لِلْعَوَامِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=36وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) . وَلِعِظَمِ الْخَطَرِ فِي الْخَطَأِ فِي جَانِبِ الرُّبُوبِيَّةِ بِخِلَافِ الْفُرُوعِ ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَفَرَ فِي الْأَوَّلِ ، وَيُثَابُ فِي الثَّانِي جَزْمًا .