[ ص: 226 ] الباب السادس
في فضائل الصلاة
قال صاحب المقدمات : وهي سبع عشرة :
nindex.php?page=treesubj&link=1553جعل الرداء على المنكب nindex.php?page=treesubj&link=1581والتيامن في السلام ،
nindex.php?page=treesubj&link=1566وقراءة المأموم مع الإمام في السر ،
nindex.php?page=treesubj&link=857_868وإطالة القراءة في صلاة الصبح والظهر ، وفي الجلاب : إذا ابتدأ قصيرة قطعها وشرع في طويلة ، وفي الموطأ أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قرأ البقرة في صلاة الصبح ، وأن
عمر - رضي الله عنه - قرأ يوسف والحج في ركعتي الصبح ، وأن
القرافصة بن عمير قال : ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها ، ذكر هذا
مالك ليدل أن العمل يقتضي ذلك ، مع أن في
مسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348592 - عليه السلام - قرأ ( nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=1إذا زلزلت ) في ركعتي الصبح ، وفي رواية بالمعوذتين ، وفي
[ ص: 227 ] الجواهر
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348593يقرأ في الصبح بطوال المفصل وما زاد عليها بقدر ما يحمله التغليس ولا يبلغ بها الإسفار ، والظهر دونها ، ويخفف في المغرب ، والعصر تليها ، والعشاء بين المنزلتين ، وقال ش ح
وأشهب : يسوي الظهر بالصبح والمدرك في ذلك العمل ، ومن جهة المعنى أن الصبح ركعتان فقط وتدرك الناس أكثرهم نيام فيمد فيها حتى يدركها المسبوق ، ففي الحديث : من شهد صلاة الصبح فكأنما قام ليلة بالتطويل . يحصل للمسبوق هذه الفضيلة ، والظهر يدرك الناس مستيقظين وعددها أربع فهذا يقتضي عدم الإطالة وكونه في وقت فراغ من الأعمال للتخلي للقائلة والأغذية يقتضي التطويل فكانت دون الصبح ، وأما العصر فتأتي في وقت شغل ، والمغرب وقتها ضيق بخلاف غيرها ، قال صاحب الطراز : وهما يستويان في القراءة عند
مالك مع أنه قد ورد في الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348594أنه - عليه السلام - كان يقرأ بالطور في المغرب ، ثم ما صلى بعدها حتى قبضه الله ، وفي
أبي داود بالأعراف ، وروى
ابن وهب nindex.php?page=hadith&LINKID=10348595عن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص قال : ما من القرآن شيء إلا وقد سمعته - عليه السلام - يؤم الناس به فكان - عليه السلام - يخالف عادته ; ليعلم الناس ذلك ، وقد أنكر العلماء
ومالك على من يقتصر على
[ ص: 228 ] بعض القرآن ولو كان أفضل من غيره فإن الله تعالى أنزل القرآن ; ليخاف من وعيده ويرجى وعده ، ويتأدب بقصصه فينبغي أن يتلى جميعه ، قال صاحب البيان : كره
مالك nindex.php?page=treesubj&link=1566تكرار قراءة : قل هو الله أحد في ركعة واحدة للذي يحفظ القرآن ; لئلا يعتقد أن أجر قرائتها ثلاث مرات مثل أجر جملة القرآن متأولا لقوله عليه السلام : إنها تعدل ثلث القرآن . فقال إذ ليس ذلك معنى الحديث عند العلماء ، بل له معان كثيرة عندهم ، أحسنها أن أجرها مضاعف يعدل أجر ثلث القرآن غير مضاعف .
فائدة :
قال صاحب الطراز :
nindex.php?page=treesubj&link=28889المفصل كله مكي ، وأوله قيل الحجرات ، وقيل ق وهو الصحيح ; لأن
nindex.php?page=treesubj&link=28889الحجرات مدنية ، وقيل الرحمن . قال : وكره
مالك إظهار الهمزة في قراءة الصلاة ، واستحب التسهيل على رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17274ورش ; لأنه لغته - عليه السلام - قال : وكذلك الترقيق والتفخيم والروم والإشمام ، وغير ذلك من معاني القراءة ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=1565_1553وتقصير الجلسة الأولى ، والتأمين بعد الفاتحة للفذ والإمام فيما يسر فيه ، وقول الفذ ربنا ولك الحمد ، وصفة الجلوس ، والإشارة فيه بالأصبع ، وقيام الإمام من موضعه ساعة يسلم
nindex.php?page=treesubj&link=1517_1553والسترة وينبغي أن يحمل قوله على موضع الأمن من المرور بوجوبها في غيره ، قال :
nindex.php?page=treesubj&link=1674واعتدال الصفوف ،
nindex.php?page=treesubj&link=1564وترك البسملة ، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى حالة القيام ، وقد كرهه في المدونة ، قال : كراهة
[ ص: 229 ] أن يعد من الواجبات ، وقال في الكتاب : أكرهه في الفريضة بخلاف طول القيام في النوافل . وفي الجواهر قال
أبو محمد وأبو الوليد : رواية
ابن القاسم محمولة على الاعتماد ، قال صاحب الطراز : فيه ثلاث روايات : الكراهة في الفرض : رواية
ابن القاسم ، والإباحة في الفرض والنفل : رواية
أشهب ، والاستحباب فيهما : رواية
مطرف وهو مذهب ش ، ح
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل وهو في الصحاح عنه عليه السلام . وفي الموطأ عنه - عليه السلام - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348596من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت ،
nindex.php?page=treesubj&link=1560ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة . قال : واختلف القائلون به فقال
الباجي : يقبض يمناه على المعصم والكوع من اليسرى ولا يعتمد عليها ، وقال الحنفية : يقبض على أصابع اليسرى ، وقال بعض الشافعية : لا يقبض على شيء بل يضع كفه اليسرى مبسوطة وكفه اليمنى عليها وهو مروي عنه - عليه السلام - وقال بعضهم : يقبض بكفه اليمنى كفه اليسرى ، وقال بعضهم : يضع كفه على كفه ويقبض بالخنصر والبنصر والإبهام على رسغه ويمد الوسطى والسبابة على ذراعه اليسرى واختلف في موضعهما ، قال
ابن حبيب : غير محدود ، وقال
عبد الوهاب : تحت الصدر وفوق السرة وهو ظاهر حديث الموطأ ، وقال الحنفية : يضعهما تحت السرة وهو في
أبي داود عنه - عليه السلام - وروي عن ش فوق النحر ; لما روي عن
علي - رضي الله
[ ص: 230 ] عنه في تفسير قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك وانحر ) أنه ذلك ، قال : والصلاة على الأرض أو ما تنبته ، والصلاة في جماعة للرجل في نفسه وهي سنة في المساجد وفريضة في الجملة ، وأما النساء فقال صاحب البيان : أما المتجالات فلا خلاف في خروجهن للمساجد والأعياد وغيرها ، وأما الشابة فلا تخرج إلا في الندرة ، وفي جنائز أهلها وعلى الإمام منعهن ، وفي الحديث عنه عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348597ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . وقالت
عائشة رضي الله عنها : لو أدرك - عليه السلام - ما أحدثه النساء ; لمنعهن المساجد كما منع نساء
بني إسرائيل . قال : والنساء أربع : فانية فهي كالرجل ، ومتجالة فلا تكثر التردد ، وشابة تخرج على الندرة ، وفائقة لا خمار لها لا تخرج البتة .
nindex.php?page=treesubj&link=1847والقنوت وأصله في اللغة الطاعة ومنه قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=35والقانتين والقانتات ) . ويطلق على طول القيام في الصلاة ، وفي الحديث :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348598أفضل الصلاة طول القنوت . وعلى الصمت ، ومنه قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين ) . وعلى الدعاء ، ومنه
nindex.php?page=treesubj&link=1555قنوت الصبح وهو عندنا وعند ش ، ح مشروع ، خلافا
لابن حنبل ، وفي الصبح عندنا وعند ش ، خلافا ح في تخصيصه إياه بالوتر ، وفي الجلاب
لمالك في
nindex.php?page=treesubj&link=1556القنوت في النصف الأخير من رمضان روايتان . لنا ما سنذكره من الأحاديث أجاب
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل [ ص: 231 ] فحملها على نوازل كانت تنزل بالمسلمين والحكم ينتفي ; لانتفاء سببه .
جوابه : منع التعليل بخصوص تلك الوقائع ، بل لمطلق الحاجة لدرء الشرور وجلب الخيور وهو أولى لعمومه فيجب المصير إليه ، وهذه العلة باقية فيدوم الحكم ، قال في الكتاب : إذا قنت قبل الركوع لا يكبر خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : وقبل الركوع وبعده واسع والذي آخذ به في نفسي قبل ، خلافا ش وكان
علي - رضي الله عنه - يقنت قبل ،
وعمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة - رضي الله عنهما - يقنتان بعد ، وفي الصحيحين :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348599سئل - عليه السلام - أهو قبل أم بعد ؟ فقال : nindex.php?page=treesubj&link=1855محل القنوت قبل . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قيل
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : إن فلانا يحدث عنك أن النبي - عليه السلام - قنت بعد الركوع قال : كذب فلان . وفي رواية أنه قنت بعد الركوع شهرا ووافق ش في الوتر أن قنوته قبل ، ولأنه قبل يحصل للمسبوق فضيلة الجماعة ، وقال في الكتاب : لا توقيت فيه ولا يجهر ، أما عدم التحديد ; فلأنه ورد بألفاظ مختلفة ، وأما عدم
nindex.php?page=treesubj&link=1855الجهر فقياسا على سائر الأدعية ، وروى
ابن وهب nindex.php?page=hadith&LINKID=10348600أن جبريل علم النبي - عليهما السلام - اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك ، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق . وإن هذا بعد ما كان يدعو على
مضر إذ جاءه
جبريل - عليه السلام - فأومأ إليه صلى الله عليه وسلم أن اسكت فسكت فقال : إن الله لم يبعثك سبابا ولا لعانا ، إنما بعثك رحمة ولم
[ ص: 232 ] يبعثك عذابا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ) . ثم علمه القنوت ، وفي
أبي داود nindex.php?page=hadith&LINKID=10348601أنه - عليه السلام - علم الحسن بن علي في nindex.php?page=treesubj&link=1856القنوت اللهم اهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ، وأنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت . ويروى
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348602أنه - عليه السلام - كان يقنت في الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .
فوائد :
نخنع معناه : نتواضع ، ومنه قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2004959إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاه . ونخلع معناه من ذنوبنا ، ونحفد معناه نعاضد على طاعتك ، ومنه حفدة الأمير أي : أعوانه وأبناء الأبناء يسمون حفدة لذلك ، وقوله قني شر ما قضيت ، مع أن القضاء لا يمكن أن يقع غيره ، معناه أن الله تعالى يقدر المكروه بشرط عدم دعاء العبد المستجاب فإذا استجاب دعاءه لم يقع المفضي لفوات شرطه وليس هو رد للقضاء المبرم . ومن هذا الباب
[ ص: 233 ] صلة الرحم تزيد في العمر والرزق . وقوله أعوذ برضاك يتعين أن يكون المستعاذ به قديما ; لامتناع الاستجارة بالحوادث ، ورضى الله تعالى : إما إرادة الإحسان على ما تقدم في الرحمة على رأي
الأشعري ، أو الإحسان نفسه على رأي القاضي ، والأول متعين لقدمه ، وكذلك قوله بمعافاتك من عقوبتك . وقوله أعوذ بك منك كيف تصح الاستعاذة من القديم مع أنه لا يصح إلا من حادث .
وجوابه : أن قوله منك على حذف مضاف تقديره من مكروهاتك ليعم ما ذكره أولا وما لم يعلمه . وقوله أنت كما أثنيت على نفسك مشكل من جهة العربية والمعنى من جهة تشبيه الذات بالثناء .
وجوابه : أن ثم مضافا محذوفا في الأول تقديره : ثناؤك اللائق ثناؤك على نفسك .
فرع :
قد ألحق في الكتاب
nindex.php?page=treesubj&link=1848الدعاء بالقنوت ، وكرهه في الركوع ، بخلاف السجود والقيام والجلوس بحوائج الدنيا والآخرة ، وأجاز الذكر في الركوع والسجود . قال صاحب الطراز : أجاز
مالك و ش
nindex.php?page=treesubj&link=1849الدعاء بجميع الحوائج ، وقال ح : لا يدعي إلا بما في القرآن أو ما في معناه مما لا يسأل به الناس . فإن قال : أطعمني أو زوجني فسدت صلاته ; لأنه من جنس الكلام كرد السلام ، وتشميت العاطس والشعر المنظوم دعاء أو ثناء ، فإن ذلك كله يفسد الصلاة . لنا ما في
[ ص: 234 ] الصحيحين
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348603أنه - عليه السلام - علمهم التشهد إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، قال : ثم ليختر من المسائل ما شاء وهذا عام .
والجواب عما ذكروه : أن تلك الأمور يعد الإنسان بها في العرف غير مصل ; لمباينتها لنظام الصلاة بخلاف الدعاء ، ولأنه من فعل السلف قال
عروة : إني لأدعو الله في حوائجي كلها حتى في الملح ، قال صاحب الطراز : قال
مالك : إلا أنه يستحب التأدب ، فلا يقل : اللهم ارزقني وهو كثير الدراهم ، وليدع بدعاء الصالحين ، وبما في القرآن ، قيل له : فيدعو ، وقال صاحب الطراز : ولا
nindex.php?page=treesubj&link=1855يدعو في القيام قبل القراءة ، ولا في أثناء الفاتحة في المكتوبة بخلاف النافلة ; فإنها مشتملة على الدعاء فهي أولى ويدعو بعد فراغها إن أحب ، وقد دعا الصديق - رضي الله عنه - بعدها بقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=8ربنا لا تزغ قلوبنا ) الآية ويدعو بعد الرفع من الركوع بين السجدتين إن أحب ، وأوجب
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل nindex.php?page=treesubj&link=1549الدعاء بين السجدتين بقوله رب اغفر لي ذنبي .
nindex.php?page=treesubj&link=24992ويدعو بعد التشهد ويكره قبله ، وأما غير الدعاء من الثناء والذكر الحسن فالقرآن أولى منه تلاوة وسماعا ، وقد كره
مالك للمأموم سبحان الله بكرة وأصيلا ، فإن فعل فلا إعادة عليه ، وأجاز في الكتاب
nindex.php?page=treesubj&link=24992_19740الدعاء على الظالم ، لما في
مسلم أنه - عليه السلام - قال حين رفع من الركوع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348604غفار غفر الله لها ، وأسلم سالمها الله ، وعصية عصت الله ورسوله ، اللهم العن بني لحيان ، والعن رعلا وذكوان ، ثم سجد . وفي النوادر إن قال : يا فلان اللهم افعل
[ ص: 235 ] به كذا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : بطلت صلاته بل يقول افعل بفلان ، وقال
ابن أبي زيد : وما علمت أحدا من أصحابنا قاله غيره . وقد بقي من المندوبات : آداب القلوب فمنها :
nindex.php?page=treesubj&link=25353الخشوع وهو اتصاف القلب بالذلة والاستكانة والرهب بين يدي الرب ، قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=1قد أفلح المؤمنون nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=2الذين هم في صلاتهم خاشعون ) . والخشوع أفضل أوصاف الصلاة ، ولذلك أمرنا بالمشي إليها بالسكينة والوقار ، مع تفويت الاقتداء والمبادرة إلى الطاعة ، وحضور الأشغال المانعة منه ، وما تؤخر جملة الصلاة له إلا وهو من أفضل صفاتها ، ومنها الفكرة في معاني الأذكار والقراءة فإن كانت دالة على توكل توكل عليه ، أو على الحياء استحيا منه ، أو على التعظيم عظمه ، أو المحبة أحبه ، أو الإجابة أجابه أو زجر عزم على ترك المخالفة ولا يشتغل عن الفكرة في آية بالفكر في آية أخرى ، وإن كانت أفضل لما فيه من سوء أدب المناجاة ، والإعراض عن الرب بالقلب الذي هو أفضل أجزاء الإنسان ، ولذلك هو أقبح من الإعراض عنه بالجسد ، ولذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل : إن الشيطان ليشغلني عن القراءة بذكر الجنة والنار . فجعله من الشيطان ، وإن كان قربة عظيمة فهذه هي الصلاة الناهية عن الفحشاء والمنكر وتكون اللام فيها للكمال كما هي في صفات الله تعالى كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه ، وهي مناسبة لذلك ; فإن القلب إذا اتصف بهذه الصفات في الصلاة كان إذا تخلل منها قريب العهد بذكر الزواجر عن القبائح فلا يلابسها ، والمرغوبات في المدائح فلا يفارقها .
[ ص: 236 ] فرع :
قال صاحب الطراز : وقد ورد الترغيب في الذكر بعد السلام لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=7فإذا فرغت فانصب nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=8وإلى ربك فارغب ) . قيل انصب في الدعاء ، وارغب إليه في الحاجات ، وفي الصحيحين قال عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348605من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ، وحمد الله ثلاثا وثلاثين ، وكبر ثلاثا وثلاثين فذلك تسعة وتسعون ، وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، حطت خطاياه ، ولو كانت مثل زبد البحر .
[ ص: 226 ] الْبَابُ السَّادِسُ
فِي فَضَائِلِ الصَّلَاةِ
قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ : وَهِيَ سَبْعَ عَشْرَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=1553جَعْلُ الرِّدَاءِ عَلَى الْمَنْكِبِ nindex.php?page=treesubj&link=1581وَالتَّيَامُنُ فِي السَّلَامِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1566وَقِرَاءَةُ الْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ فِي السِّرِّ ،
nindex.php?page=treesubj&link=857_868وَإِطَالَةُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ ، وَفِي الْجُلَّابِ : إِذَا ابْتَدَأَ قَصِيرَةً قَطَعَهَا وَشَرَعَ فِي طَوِيلَةٍ ، وَفِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَرَأَ الْبَقَرَةَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَأَنَّ
عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَرَأَ يُوسُفَ وَالْحَجَّ فِي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ ، وَأَنَّ
الْقَرَافِصَةَ بْنَ عُمَيْرٍ قَالَ : مَا أَخَذْتُ سُورَةَ يُوسُفَ إِلَّا مِنْ قِرَاءَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ إِيَّاهَا فِي الصُّبْحِ مِنْ كَثْرَةِ مَا كَانَ يُرَدِّدُهَا ، ذَكَرَ هَذَا
مَالِكٌ لِيَدُلَّ أَنَّ الْعَمَلَ يَقْتَضِي ذَلِكَ ، مَعَ أَنَّ فِي
مُسْلِمٍ أَنَّهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348592 - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَرَأَ ( nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=1إِذَا زُلْزِلَتِ ) فِي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ ، وَفِي رِوَايَةٍ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ ، وَفِي
[ ص: 227 ] الْجَوَاهِرِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348593يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ مَا يَحْمِلُهُ التَّغْلِيسُ وَلَا يَبْلُغُ بِهَا الْإِسْفَارَ ، وَالظُّهْرُ دُونَهَا ، وَيُخَفِّفُ فِي الْمَغْرِبِ ، وَالْعَصْرُ تَلِيهَا ، وَالْعِشَاءُ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ ، وَقَالَ ش ح
وَأَشْهَبُ : يُسَوِّي الظُّهْرَ بِالصُّبْحِ وَالْمُدْرِكُ فِي ذَلِكَ الْعَمَلَ ، وَمِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ الصُّبْحَ رَكْعَتَانِ فَقَطْ وَتُدْرِكُ النَّاسَ أَكْثَرَهُمْ نِيَامٌ فَيَمُدُّ فِيهَا حَتَّى يُدْرِكَهَا الْمَسْبُوقُ ، فَفِي الْحَدِيثِ : مَنْ شَهِدَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَةً بِالتَّطْوِيلِ . يَحْصُلُ لِلْمَسْبُوقِ هَذِهِ الْفَضِيلَةُ ، وَالظُّهْرُ يُدْرِكُ النَّاسَ مُسْتَيْقِظِينَ وَعَدَدُهَا أَرْبَعٌ فَهَذَا يَقْتَضِي عَدَمُ الْإِطَالَةِ وَكَوْنُهُ فِي وَقْتِ فَرَاغٍ مِنَ الْأَعْمَالِ لِلتَّخَلِّي لِلْقَائِلَةِ وَالْأَغْذِيَةِ يَقْتَضِي التَّطْوِيلَ فَكَانَتْ دُونَ الصُّبْحِ ، وَأَمَّا الْعَصْرُ فَتَأْتِي فِي وَقْتِ شُغْلٍ ، وَالْمَغْرِبُ وَقْتُهَا ضَيِّقٌ بِخِلَافِ غَيْرِهَا ، قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : وَهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْقِرَاءَةِ عِنْدَ
مَالِكٍ مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي الصَّحِيحَيْنِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348594أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ ، ثُمَّ مَا صَلَّى بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ، وَفِي
أَبِي دَاوُدَ بِالْأَعْرَافِ ، وَرَوَى
ابْنُ وَهْبٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=10348595عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : مَا مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ سَمِعْتُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَؤُمُّ النَّاسَ بِهِ فَكَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يُخَالِفُ عَادَتَهُ ; لِيُعَلِّمَ النَّاسَ ذَلِكَ ، وَقَدْ أَنْكَرَ الْعُلَمَاءُ
وَمَالِكٌ عَلَى مَنْ يَقْتَصِرُ عَلَى
[ ص: 228 ] بَعْضِ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الْقُرْآنَ ; لِيُخَافَ مِنْ وَعِيدِهِ وَيُرْجَى وَعْدُهُ ، وَيُتَأَدَّبَ بِقَصَصِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُتْلَى جَمِيعُهُ ، قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : كَرِهَ
مَالِكٌ nindex.php?page=treesubj&link=1566تَكْرَارَ قِرَاءَةِ : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ لِلَّذِي يَحْفَظُ الْقُرْآنَ ; لِئَلَّا يَعْتَقِدَ أَنَّ أَجْرَ قِرَائَتِهَا ثَلَاثِ مَرَّاتٍ مِثْلَ أَجْرِ جُمْلَةِ الْقُرْآنِ مُتَأَوِّلًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ . فَقَالَ إِذْ لَيْسَ ذَلِكَ مَعْنَى الْحَدِيثِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ ، بَلْ لَهُ مَعَانٍ كَثِيرَةٍ عِنْدَهُمْ ، أَحْسَنُهَا أَنْ أَجْرَهَا مُضَاعَفٌ يَعْدِلُ أَجْرَ ثُلُثِ الْقُرْآنِ غَيْرَ مُضَاعَفٍ .
فَائِدَةٌ :
قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ :
nindex.php?page=treesubj&link=28889الْمُفَصَّلُ كُلُّهُ مَكَّيٌّ ، وَأَوَّلُهُ قِيلَ الْحُجُرَاتُ ، وَقِيلَ ق وَهُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28889الْحُجُرَاتِ مَدَنِيَّةٌ ، وَقِيلَ الرَّحْمَنُ . قَالَ : وَكَرِهَ
مَالِكٌ إِظْهَارَ الْهَمْزَةِ فِي قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ ، وَاسْتَحَبَّ التَّسْهِيلَ عَلَى رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=17274وَرْشٍ ; لِأَنَّهُ لُغَتُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : وَكَذَلِكَ التَّرْقِيقُ وَالتَّفْخِيمُ وَالرَّوْمُ وَالْإِشْمَامُ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الْقِرَاءَةِ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=1565_1553وَتَقْصِيرُ الْجِلْسَةِ الْأُولَى ، وَالتَّأْمِينُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ فِيمَا يُسِرُّ فِيهِ ، وَقَوْلُ الْفَذِّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، وَصِفَةُ الْجُلُوسِ ، وَالْإِشَارَةُ فِيهِ بِالْأُصْبُعِ ، وَقِيَامُ الْإِمَامِ مِنْ مَوْضِعِهِ سَاعَةَ يُسَلِّمُ
nindex.php?page=treesubj&link=1517_1553وَالسُّتْرَةُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ عَلَى مَوْضِعِ الْأَمْنِ مِنَ الْمُرُورِ بِوُجُوبِهَا فِي غَيْرِهِ ، قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=1674وَاعْتِدَالُ الصُّفُوفِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1564وَتَرْكُ الْبَسْمَلَةِ ، وَوَضْعُ الْيَدَيْنِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى حَالَةَ الْقِيَامِ ، وَقَدْ كَرِهَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ ، قَالَ : كَرَاهَةَ
[ ص: 229 ] أَنْ يُعَدَّ مِنَ الْوَاجِبَاتِ ، وَقَالَ فِي الْكِتَابِ : أَكْرَهُهُ فِي الْفَرِيضَةِ بِخِلَافِ طُولِ الْقِيَامِ فِي النَّوَافِلِ . وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ
أَبُو مُحَمَّدٍ وَأَبُو الْوَلِيدِ : رِوَايَةُ
ابْنُ الْقَاسِمِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاعْتِمَادِ ، قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : فِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : الْكَرَاهَةُ فِي الْفَرْضِ : رِوَايَةُ
ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَالْإِبَاحَةُ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ : رِوَايَةُ
أَشْهَبَ ، وَالِاسْتِحْبَابُ فِيهِمَا : رِوَايَةُ
مُطَرِّفٍ وَهُوَ مَذْهَبُ ش ، ح
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنِ حَنْبَلٍ وَهُوَ فِي الصِّحَاحِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348596مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1560وَوَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ . قَالَ : وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهِ فَقَالَ
الْبَاجِيُّ : يَقْبِضُ يُمْنَاهُ عَلَى الْمِعْصَمِ وَالْكُوعِ مِنَ الْيُسْرَى وَلَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : يَقْبِضُ عَلَى أَصَابِعِ الْيُسْرَى ، وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : لَا يَقْبِضُ عَلَى شَيْءٍ بَلْ يَضَعُ كَفَّهُ الْيُسْرَى مَبْسُوطَةً وَكَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَيْهَا وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقْبِضُ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى كَفَّهُ الْيُسْرَى ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَضَعُ كَفَّهُ عَلَى كَفِّهِ وَيَقْبِضُ بِالْخِنْصَرِ وَالْبِنْصَرِ وَالْإِبْهَامِ عَلَى رُسْغِهِ وَيَمُدُّ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعِهِمَا ، قَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : غَيْرُ مَحْدُودٍ ، وَقَالَ
عَبْدُ الْوَهَّابِ : تَحْتَ الصَّدْرِ وَفَوْقَ السُّرَّةِ وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ الْمُوَطَّأِ ، وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : يَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَهُوَ فِي
أَبِي دَاوُدَ عَنْهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَرُوِيَ عَنْ ش فَوْقَ النَّحْرِ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ
[ ص: 230 ] عَنْهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) أَنَّهُ ذَلِكَ ، قَالَ : وَالصَّلَاةُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ مَا تُنْبِتُهُ ، وَالصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ لِلرَّجُلِ فِي نَفْسِهِ وَهِيَ سُنَّةٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَفَرِيضَةٌ فِي الْجُمْلَةِ ، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ : أَمَّا الْمُتَجَالَّاتِ فَلَا خِلَافَ فِي خُرُوجِهِنَّ لِلْمَسَاجِدِ وَالْأَعْيَادِ وَغَيْرِهَا ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي النُّدْرَةِ ، وَفِي جَنَائِزِ أَهْلِهَا وَعَلَى الْإِمَامِ مَنْعُهُنَّ ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348597مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ . وَقَالَتْ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَوْ أَدْرَكَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مَا أَحْدَثَهُ النِّسَاءُ ; لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَ نِسَاءُ
بَنِي إِسْرَائِيلَ . قَالَ : وَالنِّسَاءُ أَرْبَعٌ : فَانِيَةٌ فَهِيَ كَالرَّجُلِ ، وَمُتَجَالَّةٌ فَلَا تُكْثِرُ التَّرَدُّدُ ، وَشَابَّةٌ تَخْرُجُ عَلَى النُّدْرَةِ ، وَفَائِقَةٌ لَا خِمَارَ لَهَا لَا تَخْرُجُ الْبَتَّةَ .
nindex.php?page=treesubj&link=1847وَالْقُنُوتُ وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ الطَّاعَةُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=35وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ ) . وَيُطْلَقُ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ ، وَفِي الْحَدِيثِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348598أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ . وَعَلَى الصَّمْتِ ، وَمِنَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) . وَعَلَى الدُّعَاءِ ، وَمِنَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1555قُنُوتُ الصُّبْحِ وَهُوَ عِنْدُنَا وَعِنْدَ ش ، ح مَشْرُوعٌ ، خِلَافًا
لِابْنِ حَنْبَلٍ ، وَفِي الصُّبْحِ عِنْدَنَا وَعِنْدَ ش ، خِلَافًا ح فِي تَخْصِيصِهِ إِيَّاهُ بِالْوِتْرِ ، وَفِي الْجُلَّابِ
لِمَالِكٍ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1556الْقُنُوتِ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ رِوَايَتَانِ . لَنَا مَا سَنَذْكُرُهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ أَجَابَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ [ ص: 231 ] فَحَمَلَهَا عَلَى نَوَازِلَ كَانَتْ تَنْزِلُ بِالْمُسْلِمِينَ وَالْحُكْمُ يَنْتَفِي ; لِانْتِفَاءِ سَبَبِهِ .
جَوَابُهُ : مَنْعُ التَّعْلِيلِ بِخُصُوصِ تِلْكَ الْوَقَائِعِ ، بَلْ لِمُطْلَقِ الْحَاجَةِ لِدَرْءِ الشُّرُورِ وَجَلْبِ الْخُيُورِ وَهُوَ أَوْلَى لِعُمُومِهِ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ ، وَهَذِهِ الْعِلَّةُ بَاقِيَةٌ فَيَدُومُ الْحُكْمُ ، قَالَ فِي الْكِتَابِ : إِذَا قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ لَا يُكَبِّرُ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=8لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : وَقَبْلَ الرُّكُوعُ وَبَعْدَهُ وَاسِعٌ وَالَّذِي آخُذُ بِهِ فِي نَفْسِي قَبْلَ ، خِلَافًا ش وَكَانَ
عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقْنُتُ قَبْلُ ،
وَعُمَرُ nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَقْنُتَانِ بَعْدُ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348599سُئِلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَهْوَ قَبْلُ أَمْ بَعْدُ ؟ فَقَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=1855مَحِلُّ الْقُنُوتِ قَبْلُ . زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ قِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=9لِأَنَسٍ : إِنَّ فَلَانَا يُحَدِّثُ عَنْكَ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ : كَذَبَ فُلَانٌ . وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا وَوَافَقَ ش فِي الْوِتْرِ أَنَّ قُنُوتَهُ قَبْلُ ، وَلِأَنَّهُ قَبْلُ يَحْصُلُ لِلْمَسْبُوقِ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ ، وَقَالَ فِي الْكِتَابِ : لَا تَوْقِيتَ فِيهِ وَلَا يَجْهَرُ ، أَمَّا عَدَمُ التَّحْدِيدِ ; فَلِأَنَّهُ وَرَدَ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَأَمَّا عَدَمُ
nindex.php?page=treesubj&link=1855الْجَهْرِ فَقِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْأَدْعِيَةِ ، وَرَوَى
ابْنُ وَهْبٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=10348600أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَّمَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْنَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجِدَّ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ . وَإِنَّ هَذَا بَعْدَ مَا كَانَ يَدْعُو عَلَى
مُضَرَ إِذْ جَاءَهُ
جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ اسْكُتْ فَسَكَتَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْكَ سَبَّابًا وَلَا لَعَّانًا ، إِنَّمَا بَعْثَكَ رَحْمَةً وَلَمْ
[ ص: 232 ] يَبْعَثْكَ عَذَابًا : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=128لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ) . ثُمَّ عَلَّمَهُ الْقُنُوتَ ، وَفِي
أَبِي دَاوُدَ nindex.php?page=hadith&LINKID=10348601أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فِي nindex.php?page=treesubj&link=1856الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَأَنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ . وَيُرْوَى
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348602أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ .
فَوَائِدُ :
نَخْنَعُ مَعْنَاهُ : نَتَوَاضَعُ ، وَمِنَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=2004959إِنَّ أَخْنَعَ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِشَاهٍ . وَنَخْلَعُ مَعْنَاهُ مِنْ ذُنُوبِنَا ، وَنَحْفِدُ مَعْنَاهُ نُعَاضِدُ عَلَى طَاعَتِكَ ، وَمِنَهُ حَفَدَةُ الْأَمِيرِ أَيْ : أَعْوَانُهُ وَأَبْنَاءُ الْأَبْنَاءِ يُسَمَّوْنَ حَفَدَةً لِذَلِكَ ، وَقَوْلُهُ قِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، مَعَ أَنَّ الْقَضَاءَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ غَيْرُهُ ، مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُقَدِّرُ الْمَكْرُوهَ بِشَرْطِ عَدَمِ دُعَاءِ الْعَبْدِ الْمُسْتَجَابِ فَإِذَا اسْتَجَابَ دُعَاءَهُ لَمْ يَقَعِ الْمُفْضِي لِفَوَاتِ شَرْطِهِ وَلَيْسَ هُوَ رَدٌّ لِلْقَضَاءِ الْمُبْرَمِ . وَمِنْ هَذَا الْبَابِ
[ ص: 233 ] صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَالرِّزْقِ . وَقَوْلُهُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَعَاذُ بِهِ قَدِيمًا ; لِامْتِنَاعِ الِاسْتِجَارَةِ بِالْحَوَادِثِ ، وَرِضَى اللَّهِ تَعَالَى : إِمَّا إِرَادَةُ الْإِحْسَانِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي الرَّحْمَةِ عَلَى رَأْيِ
الْأَشْعَرِيِّ ، أَوِ الْإِحْسَانُ نَفْسُهُ عَلَى رَأْيِ الْقَاضِي ، وَالْأَوَّلُ مُتَعَيَّنٌ لِقِدَمِهِ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ . وَقَوْلُهُ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ كَيْفَ تَصِحُّ الِاسْتِعَاذَةُ مِنَ الْقَدِيمِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ حَادِثٍ .
وَجَوَابُهُ : أَنَّ قَوْلَهُ مِنَكَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ تَقْدِيرُهُ مِنْ مَكْرُوهَاتِكَ لِيَعُمَّ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا وَمَا لَمْ يَعْلَمْهُ . وَقَوْلُهُ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ مُشْكِلٌ مِنْ جِهَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْمَعْنَى مِنْ جِهَةِ تَشْبِيهِ الذَّاتِ بِالثَّنَاءِ .
وَجَوَابُهُ : أَنَّ ثُمَّ مُضَافًا مَحْذُوفًا فِي الْأَوَّلِ تَقْدِيرُهُ : ثَنَاؤُكَ اللَّائِقُ ثَنَاؤُكَ عَلَى نَفْسِكَ .
فَرْعٌ :
قَدْ أَلْحَقَ فِي الْكِتَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=1848الدُّعَاءَ بِالْقُنُوتِ ، وَكَرِهَهُ فِي الرُّكُوعِ ، بِخِلَافِ السُّجُودِ وَالْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ بِحَوَائِجَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَأَجَازَ الذِّكْرَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : أَجَازَ
مَالِكٌ وَ ش
nindex.php?page=treesubj&link=1849الدُّعَاءَ بِجَمِيعِ الْحَوَائِجِ ، وَقَالَ ح : لَا يَدْعِي إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا لَا يُسْأَلُ بِهِ النَّاسُ . فَإِنْ قَالَ : أَطْعِمْنِي أَوْ زَوِّجْنِي فَسَدَتْ صَلَاتُهُ ; لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ الْكَلَامِ كَرَدِّ السَّلَامِ ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالشِّعْرِ الْمِنَظُومِ دُعَاءً أَوْ ثَنَاءً ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ يُفْسِدُ الصَّلَاةَ . لَنَا مَا فِي
[ ص: 234 ] الصَّحِيحَيْنِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348603أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ إِلَى قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَالَ : ثُمَّ لِيَخْتَرْ مِنَ الْمَسَائِلِ مَا شَاءَ وَهَذَا عَامٌّ .
وَالْجَوَابُ عَمَّا ذَكَرُوهُ : أَنَّ تِلْكَ الْأُمُورَ يُعَدُّ الْإِنْسَانُ بِهَا فِي الْعُرْفِ غَيْرَ مُصَلٍّ ; لِمُبَايَنَتِهَا لِنِظَامِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الدُّعَاءِ ، وَلِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ السَّلَفِ قَالَ
عُرْوَةُ : إِنِّي لَأَدْعُو اللَّهَ فِي حَوَائِجِي كُلِّهَا حَتَّى فِي الْمِلْحِ ، قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : قَالَ
مَالِكٌ : إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ التَّأَدُّبُ ، فَلَا يَقُلْ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَهُوَ كَثِيرُ الدَّرَاهِمِ ، وَلْيَدْعُ بِدُعَاءِ الصَّالِحِينَ ، وَبِمَا فِي الْقُرْآنِ ، قِيلَ لَهُ : فَيَدْعُو ، وَقَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : وَلَا
nindex.php?page=treesubj&link=1855يَدْعُو فِي الْقِيَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ ، وَلَا فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِخِلَافِ النَّافِلَةِ ; فَإِنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الدُّعَاءِ فَهِيَ أَوْلَى وَيَدْعُو بَعْدَ فَرَاغِهَا إِنْ أَحَبَّ ، وَقَدْ دَعَا الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَعْدَهَا بِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=8رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا ) الْآيَةَ وَيَدْعُو بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ إِنْ أَحَبَّ ، وَأَوْجَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ nindex.php?page=treesubj&link=1549الدُّعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِقَوْلِهِ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي .
nindex.php?page=treesubj&link=24992وَيَدْعُو بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَيُكْرَهُ قَبْلَهُ ، وَأَمَّا غَيْرُ الدُّعَاءِ مِنَ الثَّنَاءِ وَالذِّكْرِ الْحَسَنِ فَالْقُرْآنُ أَوْلَى مِنَهُ تِلَاوَةً وَسَمَاعًا ، وَقَدْ كَرِهَ
مَالِكٌ لِلْمَأْمُومِ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ، فَإِنْ فَعَلَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَأَجَازَ فِي الْكِتَابِ
nindex.php?page=treesubj&link=24992_19740الدُّعَاءَ عَلَى الظَّالِمِ ، لِمَا فِي
مُسْلِمٍ أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ حِينَ رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348604غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ ، وَعَصِيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لَحْيَانَ ، وَالْعَنْ رَعْلًا وَذَكْوَانَ ، ثُمَّ سَجَدَ . وَفِي النَّوَادِرِ إِنْ قَالَ : يَا فُلَانُ اللَّهُمَّ افْعَلْ
[ ص: 235 ] بِهِ كَذَا ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابْنُ شَعْبَانَ : بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بَلْ يَقُولُ افْعَلْ بِفُلَانٍ ، وَقَالَ
ابْنُ أَبِي زَيْدٍ : وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَهُ غَيْرُهُ . وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الْمِنَدُوبَاتِ : آدَابُ الْقُلُوبِ فَمِنْهَا :
nindex.php?page=treesubj&link=25353الْخُشُوعُ وَهُوَ اتِّصَافُ الْقَلْبِ بِالذِّلَّةِ وَالِاسْتِكَانَةِ وَالرَّهَبِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّبِّ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=1قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=2الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) . وَالْخُشُوعُ أَفْضَلُ أَوْصَافِ الصَّلَاةِ ، وَلِذَلِكَ أَمَرَنَا بِالْمَشْيِ إِلَيْهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ ، مَعَ تَفْوِيتِ الِاقْتِدَاءِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَى الطَّاعَةِ ، وَحُضُورِ الْأَشْغَالِ الْمَانِعَةِ مِنَهُ ، وَمَا تُؤَخَّرُ جُمْلَةُ الصَّلَاةِ لَهُ إِلَّا وَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ صِفَاتِهَا ، وَمِنْهَا الْفِكْرَةُ فِي مَعَانِي الْأَذْكَارِ وَالْقِرَاءَةِ فَإِنْ كَانَتْ دَالَّةً عَلَى تَوَكُّلٍ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى الْحَيَاءِ اسْتَحْيَا مِنَهُ ، أَوْ عَلَى التَّعْظِيمِ عَظَّمَهُ ، أَوِ الْمَحَبَّةِ أَحَبَّهُ ، أَوِ الْإِجَابَةِ أَجَابَهُ أَوْ زَجْرٍ عَزَمَ عَلَى تَرْكِ الْمُخَالَفَةِ وَلَا يَشْتَغِلُ عَنِ الْفِكْرَةِ فِي آيَةٍ بِالْفِكْرِ فِي آيَةٍ أُخْرَى ، وَإِنْ كَانَتْ أَفْضَلَ لِمَا فِيهِ مِنْ سُوءِ أَدَبِ الْمُنَاجَاةِ ، وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الرَّبِّ بِالْقَلْبِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ أَجْزَاءِ الْإِنْسَانِ ، وَلِذَلِكَ هُوَ أَقْبَحُ مِنَ الْإِعْرَاضِ عَنْهُ بِالْجَسَدِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَشْغَلُنِي عَنِ الْقِرَاءَةِ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ . فَجَعَلَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَإِنْ كَانَ قُرْبَةً عَظِيمَةً فَهَذِهِ هِيَ الصَّلَاةُ النَّاهِيَةُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَتَكُونُ اللَّامُ فِيهَا لِلْكَمَالِ كَمَا هِيَ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ ، وَهِيَ مُنَاسِبَةٌ لِذَلِكَ ; فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا اتَّصَفَ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ إِذَا تَخَلَّلَ مِنْهَا قَرِيبُ الْعَهْدِ بِذِكْرِ الزَّوَاجِرِ عَنِ الْقَبَائِحِ فَلَا يُلَابِسُهَا ، وَالْمَرْغُوبَاتِ فِي الْمَدَائِحِ فَلَا يُفَارِقُهَا .
[ ص: 236 ] فَرْعٌ :
قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ : وَقَدْ وَرَدَ التَّرْغِيبُ فِي الذِّكْرِ بَعْدَ السَّلَامِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=7فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=8وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ) . قِيلَ انْصَبْ فِي الدُّعَاءِ ، وَارْغَبْ إِلَيْهِ فِي الْحَاجَاتِ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10348605مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ .