1475 1445 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري ; أن عمر بن الخطاب قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها . فإن مات ابن أحدهم ، قال : مالي بيدي . لم أعطه أحدا . وإن مات هو قال : هو لابني قد كنت أعطيته إياه . من نحل نحلة ، فلم يحزها الذي نحلها ، حتى يكون إن مات لورثته ، فهي باطل .


