1477 [ ص: 307 ] 35 - باب القضاء في الهبة
1447 - مالك عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري ; أن عمر بن الخطاب قال : من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب ، فهو على هبته ، يرجع فيها ، إذا لم يرض منها .


